عرض قانوني لبعض إجتهادات المحكمة العليا
أولا :
– حيث ان الخبرة البالستيكية تعتبر الوسيلة الوحيدة التي تساعد على معرفة نوع المقدوف و التعرف على مصدره و بالتالي على صاحب السلاح المستعمل في اطلاق النار وتحديد مسؤوليته في الوقائع المعروضة على غرفة الاتهام
– حيث ان قاضي التحقيق مطالب طبقا للمادة 68 من ق ا ج بالقيام بجميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري على ادلة الاتهام و النفي
– وحيث ان الخبرة وسيلة من وسائل التحري التي تساعد على الكشف عن الحقيقة
– حيث انه كان على هيئة غرفة الاتهام مراعاة احكام المادة 190 من ق ا ج و الامر باجراء خبرة عملا باحكام المادة 143 من نفس القانون وفقا لطلبات
النيابة العامة خاصة ان المسالة لها طابع فني-
المرجع=قرار رقم 338819 العدد 2 مجلة المحكمة العليا لسنة 2004 ص 427-
ثانيا :
حيث ان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير سديد لان تقدير شهادة الشهود هي من بين المسائل التي تركها المشرع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع مثلها مثل باقي ادلة الاثبات ولا تعقيب عليهم في دلك من طرف المحكمة العليا-
المرجع=قرار رقم 412002 المؤرخ في 09-01-2008-
ثالثا :
يشترط في العلنية ان تكون وقت ارتكاب الفعل اي ان يتم اكتشاف الفعل و معاينته في الحين عند ارتكابه و لا يكفي مجرد السماع به ومن تم لا يتحقق ركن العلنية بعد مضي عدة اشهر من يوم ارتكاب الفعل اي عند ظهور الحمل مثلا-
المرجع=ملف 26957 بتاريخ 27-12-1983-
المادة = 333ق ع-
رابعا :
من المبادئ القضائية العامة انه لا يجوز تجزئة الوقائع عندما تكون دلائل الاقناع مشتركة ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدء يعد مخالفة للقواعد الجوهرية للاجراءات-
و لما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الاستئناف قضو بفصل قضية احد المتهمين عن الاخر مع ان الافعال واحدة و ادت الى نتيجة واحدة يكون بدالك قد خالفوا القواعد الجوهرية للاجراءات-
المرجع=قرار 74087 المؤرخ في 05-02-1919 المجلة القضائية 1992 عدد 1
خامسا :
من المستقر عليه قضاء انه اذا كان بإمكان قضاة الموضوع استعمال سلطتهم التقديرية للوقائع فليس بامكانهم تاسيس ادانتهم ضد متهم بناءا على تصريحات منفردة لمتهم شريك معه في نفس الوقائع ومن تم القضاء بما يخالف هدا المبدا يعد تطبيقا سيئا للقانون-
المرجع=القرار 59393 المؤرخ في 02-01-1990
المواد= 212-215 ق ا ج-
سادسا :
من المقرر قانونا ان محاكمة الاحداث تخضع لاجرءات خاصة سنها ق ا ج التي تعتبر من النظام العام و من المقرر ايضا ان محاكمة الاحداث عن الافعال المعتبرة جناية تتم امام قسم الاحداث بمحكمة مقر المجلس و استئناف أحكامها يكون امام الغرفة الجزائية للاحداث بالمجلس و من تم فان القضاء بما يخالف هدين المبداين يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات-
المرجع=القرار 46138 بتاريخ 13-10-1987
المواد 451 الفقرة2 و 472 و474 من ق ا ج
سابعا :
ان المتابعة لأجل عدم تسليم قاصر لا تتم الا بعد الفصل في الحضانة بحكم مشمول بالنفاد المعجل او انه اصبح نهائيا-
المرجع=قرار 25575 المؤرخ في 05-03-1981
ثامنا :
ادا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية الا انهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث المرور في التعويض على اساس نظرية الخطر لا الخطا- وعليه فالقضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية نتيجة الحكم بالبراءة يترتب عنه النقض-
تاسعا :
متى كان من المقرر قانونا ان رئيس محكمة الجنح يقوم بتنبيه الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها الى حقه في طلب مهلة لاعداد دفاعه و ينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس و عن اجابة المتهم بشأنه فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدء يعد اغفالا عن اجراءات جوهرية من النظام العام-
اترك تعليقاً