عرض قيم للمبادىء القانونية لمحكمة النقض
تجرى المادة 14 من قانون الاثبات بالآتى :-
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى ان يحلف اليمين بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع .
كما تجرى المادة 15
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
(ا) من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
(ب) من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
(ج) من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص .
(د) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمه .
(هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجة عليه وعلى خلفه العام . أثره . لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
القاعدة:
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني .
( المواد 14 ، 104 إثبات – 145 من القانون المدني )
( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )
الموجز:
الرسائل الموقع عليه حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت عكسها . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع طالما بنى على أسباب سائغة . الزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات . علة ذلك . مؤداه لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية دون البحث فى مشروعية الحصول عليها . ( مثال فى أحوال شخصية ) .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الإثبات ، والزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر فى سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية ، ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية ، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة ، لما كان ذلك ، وكان الكتاب المرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فله بعد تقدير الظروف التى حرر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المرسل من الطاعن إلى إبنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط فى شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقى ، ولم يبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن ، ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير فى علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً له ، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة .
( المواد 14 ، 15 إثبات ، 178 مرافعات ، 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)
( الطعن رقم 202 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1 ص 551 )
الموجز:
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به .
القاعدة:
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فىهذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )
الموجز:
اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها .م2 من الدستور . إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م19 من قانون السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم فى قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن – الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ……- وفى المادة 165 منه على أن – السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون – وفى المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن – لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين – – يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبآ بحسب الأصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها . وحرص المشرع على نقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى .
( المواد 21 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات و المادة 14 من قانون الإثبات و المادة 2 من الدستور )
( الطعن رقم 2333 لسنة 59 جلسة 1994/1/16 س45 ج1 ص158 )
الموجز:
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م 14 من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها فى الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
القاعدة:
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات .
( المواد 1 ، 14 ، 30 إثبات )
(الطعن رقم 1026 لسنة 63 ق جلسة 1993/12/7 السنة44 ع 3 ص 350 )
الموجز:
توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه .
القاعدة:
ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه .
( المادة 14 إثبات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )
الموجز:
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن ألا أن يثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة .
القاعدة:
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات لن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه ألا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه واقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
( المادتان 1 ، 14 اثبات )
( الطعن رقم 3873 لسنة60 جلسة 10 /3 / 1996 س 47 ج1 ص 434 )
الموجز:
مناقشة موضوع المحرر . مؤداه . التسليم بصحة نسبة الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة . شرطه . أن تكون قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة .م 3/14 أثبات .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أى دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوا بالدفع بالجهالة فى السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا لموضوع سند المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق . ( المادتان 14 إثبات و 178 مرافعات )
(الطعن رقم 355 لسنة 59 ق جلسة 1993/2/16 السنة44 ع 1 ص 147 )
الموجز:
التوقيع بالإمضاء . أو ببصمة الختم أو الأصبع . هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م 14 إثبات .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات . وإذ لم يرد فى السند موضوع النزاع المؤرخ 1981/12/17 توقيع للطاعن فلا يمكن أن يحاج به ويترتب على ذلك إنتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات .
( المادة 14 إثبات )
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/4 السنة44 ع 1 ص 137 )
الموجز:
محكمة القيم . اختصاصها بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة . مؤدى ذلك . عدم أختصاصها بالدعاوى المتعلفة بالأموال التى لا تشملها الحراسة . الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع إلى الغير . شرطه . أن يكون التصرف قد نفذ أو ان يكون ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف او صدور الحكم بفرض الحراسة .
القاعدة:
إذا كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن ( تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولاً : …. ثانياً : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور …) وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة ، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه ( … وكذلك لا تشمل الحراسة اى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال … ) ، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى الحالة توافر أحد أمرين ، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف او حكم فرض الحراسة .
( المادة 15 إثبات ـ المواد 63 ، 107 ، 211 ، 253 مرافعات ـ المادتان 157 ، 418 مدنى )
( الطعنان رقما 503 ، 516 لسنة 57 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1075 )
الموجز:
التعرف على العقد الاسبق فى التاريخ . كيفته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى او فى ورقة رسمية . اثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر والا يعترف بتاريخه صراحة او ضمنااو بتنازله عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .
القاعدة:
لئن كان اثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم اثباته بها من الوظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شانه شان اثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على ماتقضى به المادة 15 من قانون الاثبات ، والا ان شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ او اللاحق اثبات تاريخه ان يكون حسن النية اى غير عالم بسبق بسبق حصول التصرف الوارد بهذا والا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة او ضمنا او تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ذلك ان الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الاحكام ومالنصوص القانونية المتعلقة بالاثبات الا وسيلة للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فان هذه القاعدة بشروطها هذه هى التعين ليعتد به وحده دون العقد او العقود اللاحقة التى نص القانون على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولايغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه الحالة – وعلى ماجرى به ابرام قضاء محكمة النقض – مااشترطه المشرع بالفقرة الاولى من المادة 24 المذكورة من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة واثبات تاريخه بمامورية الشهر العقارى بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط ان يكون العقد الاول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
( من 24،76 القانون 49 لسنة 1977،واثبات 15)
( الطعن رقم 6182 لسنة ق جلسة 26 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 255 )
الموجز:
وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه فى المادة 15 من قانون الاثبات ليست واردة حصرا ثبوت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ كفايته لثبوت التاريخ .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان وسائل اثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الاثبات ليست واردة بها على وجه الححصر ، ويكفى لثبوت التاريخ ان يثبت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
( المادة 15 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 3962 لسنة 61 ق جلسة 1/ 2/ 1994 س 45 ص 293 )
الموجز:
التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى أو فى ورقة رسمية . أثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو بتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .
القاعدة:
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ، ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على ما تقضى به المادة 15 من قانون الاثبات ، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالاثبات إلا وسيلة للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين اعمالها للتعرف على عقد الايجار السابق عند ابرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة ( فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ) من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
( المادتان 24 ، 76 ق 49 لسنة 1977 ) .
( المادة 15 إثبات 25 لسنة 1968 ) .
(الطعن رقم 969 لسنة 56 ق جلسة 1992/2/24 س 43 ع 1 ق 81 ص 379 )
الموجز:
المحرر العرفى حجه على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت . م 15 إثبات . قاعدة لا تتعلق بالنظام العام . مؤدى ذلك .
القاعدة:
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أنه” لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .” لايتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها ولم يتنازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .
( م 15 إثبات )
( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق جلسة 1991/5/5 س 42 جـ 1 ص 1001)
الموجز:
التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية . افتراض صحته ما لم يثبت العكس . عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.
القاعدة:
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجه بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه ، وأن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع انه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .
( المادة 14 إثبات)
( الطعن رقم 2124 لسنة 55 ق جلسة 1990/12/19 س 41 جـ 2 ص 5148)
الموجز:
توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .
القاعدة:
ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت ـ في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.
( المادتان14 ، 15 اثبات )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )
الموجز:
إنكار التوقيع على الورقة العرفية . وجوب ابدائه فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الاثبات أن الطعن بانكار التوقيع علىالورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
( المادة 14 إثبات 25 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 342 لسنة 57 ق جلسة 1992/4/15 س 43 ع 1 ص 597 ) .
الموجز:
الورقه العرفيه . حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها . لا يشترط أن يكون التوقيع مقرؤا وكاشفا عن إسم صاحبه أو أن يكون توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها أو محرره على مطبوعات تحمل إسمه .
القاعدة:
لما كانت الورقه العرفيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها وكان لا يوجد فى القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقرؤا وكاشفا عن إسم صاحبه إذ أن فى التوقيع وحده – أيا كانت طريقة كتابته – ما يكفى للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه ، كما لا يوجد فى القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقه العرفيه ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل إسمه .
( م 14 إثبات )
( الطعن رقم 810 لسنة 54 ق جلسة 1991/12/2 س 42 جـ 2 ص 1751)
اترك تعليقاً