عرض لإجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة الجزائري
حتى يتمكن الزوج أو الزوجة من تحقيق هدفه وتمكين المحكمة من الاستجابة لطلبه المتمثل في التصريح له بفك الرابطة الزوجية فانالقانون اوجبعليه إتباع إجراءات محددة بدونها لا يمكن إعارة أي اهتمام لهذا الطلبوعليه استحالة تحقيق الغاية منه ونعني بذلك الإجراءات الخاصة بالتقاضي فيدعوى الطلاق.
المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق:
لقد ورد في المادة 40/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ” في موادالميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة،النفقة الغذائية و السكن ترفععلى التوالي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكنالزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن “وهذا يعني انه كلما بادر الزوج برفع دعوى يطلب من خلالها الحكم له بالطلاقأو قامت الزوجة بمرافعة زوجها لنفس الغرض فان المحكمة المختصة للفصل فيالدعاوى الرامية إلى فك الرابطة الزوجية هي المحكمة الواقع في دائرةاختصاصها مسكن الزوجية، أو مقر إقامة الزوجين فلو فرضنا مثلا أن شخصا كانيقطن بمدينة وهران و تزوج بفتاة من قسنطينة و استقر معها بالجزائر العاصمةحيث يوجد مسكن الزوجية فان دعوى فك الرابطة الزوجية أمام محكمة الجزائر .
رفع الدعوى:
بالرجوع إلى المادتين 14، 15 و 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بصفة عامة يمكن شرحها كما يلي:
-يقوم المدعي أو وكيله أو محاميه بإيداع عريضة مكتوبة موقعة و مؤرخة بأمانة ضبط المحكمة بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
-دفع الرسوم القضائية.
-الجهة القضائية التي ترفع أمامها.
-اسم ولقب المدعي وموطنه.
-اسم ولقب و موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له.
-عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
-الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى.
شروط قبول الدعوى:
هناك شروط عامة لابد من استيفائها لقبول إقامة أي دعوى أمام المحكمة ومنبينها دعوى الطلاق وهذه الشروط نصت عليها المادة 13 ق إ م إ
وتخص الصفة والمصلحة. وهناك شرط خاص بدعوى الطلاق يتمثل في تقديم نسخة من عقد الزواجمستخرجة من سجلات الحالة المدنية وبدونها تحكم المحكمة حتما بعدم القبولللدعوى.
هل تتضمن دعوى الطلاق إجراء يميزها عن الدعاوى الأخرى؟
نعم و هذا الإجراء يتمثل في جلسة الصلح التي تميز دعوى الطلاق هذا إذا مااستثنينا طبيعة الحال بعض الدعاوى المواد الإدارية وقد نصت على هذا الإجراءالمادة 49 من قانون الأسرة حيث قررت بأن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعدمحاولة صلح من طرف القاضي وسواء نجح أو فشل في هذا المسعى فان القاضي يقومبتحرير محضر يضمنه ما توصل إليه من نتائج ويلحقه بملف الدعوى. و قد نظمالمشرع إجراءات الصلح في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد من
اترك تعليقاً