الطعن 39 لسنة 28 ق جلسة 16 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 96 ص 677 جلسة 16 من مايو سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.
————–
(96)
الطعن رقم 39 لسنة 28 القضائية
(أ) دعوى. “إجراءات نظر الدعوى”. “تقرير التلخيص”. استئناف.
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لو يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه التلاوة كلما جد جديد في الدعوى. في حالة تغيير الهيئة يجب تلاوة التقرير من جديد، إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.
(ب) حكم. “أحوال شخصية”. “تدخل النيابة العامة”. بطلان. تركة. “تصفية التركات”.
لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، إذ قد أريد بها مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية.
(ج) دعوى. “إجراءات نظر الدعوى”. “تنحي القاضي عن نظر الدعوى”.
تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه.
(د) تركة. “تصفية التركات”. “عزل أو استبدال المصفى”. محكمة الموضوع. دعوى. “الخصوم في الدعوى”.
عزل المصفى أو استبدال غيره به يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به.
(هـ) استئناف. “الحكم في الاستئناف” “استئناف وصف النفاذ”.
فصل محكمة الدرجة الثانية في الاستئناف الأصلي يغنيها عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.
(و) تركة. “تصفية التركات”. “تعديل قائمة الجرد”. “استبدال المصفى”. حكم. “نفاذه”.
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفى الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.
———-
1 – كل ما أوجبه القانون في المادتين 407 مكرر و408 مرافعات هو – على ما جرى به قضاء النقض – أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم، وأن يتلى هذا القرير في الجلسة. ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى لدى نظرها أمام المحكمة. وأنه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير وإن وجب تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهيئة بل يكفي تلاوة التقرير الذي وضعه العضو المقرر الأول.
2 – أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها – ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال، وقد أورد القانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق العينية، ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظيم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون – ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان “في تصفية التركات” ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية.
3 – تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه.
4 – إذ تنص المادة 877/ 2 من القانون المدني على أن “للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى أو استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك” – وكان لا يوجد نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به، بل تكفل القانون المدني – بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها – بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق في طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة. فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفي لا تمس نظام التصفية في شيء وإنما هي تتعلق بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياماً على أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 – متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت في الاستئناف الأصلي فإنها تكون في غنى عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.
6 – حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفي الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 5421 سنة 1955 كلي القاهرة ضد الطاعن – وقالتا إن المرحوم إبراهيم شرف الدين مورثهما ومورث الطاعن خلف تركة حكم بوضعها تحت التصفية وإقامة الطاعن مصفياً بالحكم الصادر في 9 يونيه سنة 1952 في الدعوى رقم 472 سنة 1952 كلي القاهرة ولكن هذا المصفي لم يقم بجرد أعيان التركة جميعها بل أسقط الكثير منها في القائمة المودعة منه بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1952 لغاية في نفسه مما اضطرهما إلى إقامة الدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل القاهرة التي حكم فيها بإلزامه بتعديل قائمة الجرد المودعة في دعوى التصفية. ولكن المصفي لم يقم بتعديل قائمة الجرد نفاذاً للحكم المذكور ولم يودع حساباً عن إدارته للتركة كل ستة أشهر نفاذاً للحكم الصادر بتعيينه مصفياً مما أدى إلى التجهيل بالتركة وطلبتا الحكم بعزله وتعيينهما مصفيتين بدله واحتياطياً تعيين زوجيهما مصفيين للتركة بدون أجر – وقد أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكمها في 3 يونيه سنة 1956 بعزل الطاعن بصفته مصفياً لتركة والده وتعيين وكيل الدائنين – صاحب الدور – الأستاذ أنطوان سيدهم بدله للقيام بالمهمة المبينة بالحكم الصادر بالتصفية عدا قائمة الجرد التي تم إيداعها فعليه تعديلها طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل القاهرة المؤيد استئنافياً. واستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 879 سنة 73 ق استئناف القاهرة – كما استأنفته فرعياً السيدة حسن ملك رفعت طالبة شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 28 ديسمبر سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه: أولاً – وفي خصوص عزل المستأنف من التصفية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً – فيما يتعلق بشخص المصفي بتعديل الحكم المستأنف وإسناد مهمة التصفية إلى الأستاذ محمود سعيد وعلى المستأنف ضدهما بإيداع مبلغ 300 جنيه على ذمة التصفية وألزمت المستأنف بالمصاريف وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 8 فبراير سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وتحدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 4 أبريل سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب السادس على الحكم المطعون فيه بطلانه – ذلك أنه بعد أن وضع تقرير التلخيص تغيرت هيئة المحكمة باستقالة أحد أعضائها بعد حجز القضية للحكم ففتح باب المرافعة ولم يوضع تقرير جديد ليتلى قبل بدء المرافعة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن كل ما أوجبه القانون في المادة 407 مكرر فقرة ثانية المضافة بالقانون 264 سنة 53 ق والمادة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور هو أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة. ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة. كما أنه في حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذي يتلى في هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفي تلاوة التقرير الذي وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذي تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعياً لوضع تقرير جديد. وتتحقق بهذه التلاوة الغاية التي يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير وتلاوته – لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه والصور الرسمية لمحاضر الجلسات أن التقرير تلي بجلسة المرافعة الأخيرة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد قامت بما فرضه عليها القانون ويكون النعي على حكمها في هذا السبب بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم الطعون فيه خطأه في تحصيل الوقائع – ذلك أنه قد خلا في صياغته وتحريره من كل مقومات الأحكام التي رسمتها المادة 349 مرافعات فلم يتضمن ذكر ما أثاره الطرفان من دفاع ودفوع. وقد أبدى الطاعن في مذكرته وفي محاضر الجلسات دفعين لم تتناولهما المحكمة في قضائها: أولهما – دفع ببطلان الحكم الابتدائي لأن النيابة لم تتدخل في الدعوى وهي تتعلق بتصفية إحدى التركات خلافاً لما تقضي به المادة 99 مرافعات التي توجب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، وثانيهما – دفع ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان ما سبقه من إجراءات – ذلك أن قاضي التحضير قرر بجلسة 9 يناير سنة 1956 إحالة القضية إلى دائرة أخرى. وقد حدد القانون سلطة قاضي التحضير في الإحالة في الفقرتين 10، 11 من المادة 111 مرافعات وهي قاصرة على إحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط. فليس من حقه أن يفصل في أمر تنحيه بنفسه بل يجب إتباع ما رسمه القانون لذلك في المادتين 316، 317 مرافعات من وجوب عرض سبب تنحيه على هيئة المحكمة – ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان قرار الإحالة وما ترتب عليه من آثار في الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها – كما نعى الطاعن بأن المطعون عليها الأولى رفعت استئنافاً مقابلاً طلبت فيه شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ – ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الاستئناف كما لم يرد الحكم على ما أبداه الطاعن في السبب الرابع من صحيفة استئنافه عن مجافاة الحكم الابتدائي للمألوف وبعده عن المصلحة العامة.
وحيث إن هذا النعي مردود من جميع وجوهه. ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم الابتدائي فيما يتعلق بوقائع الدعوى ومراحل النزاع فيها – وقد تضمن هذا الحكم بياناً وافياً لها – وفي خصوص عدم الرد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة العامة – فإن تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فيها – ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال – وقد أورد القانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق العينية. ونصت الفقرة الثانية من المادة 875 مدني على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا تركة إلا بعد سداد الدين – ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 تحت عنوان “في تصفية التركات” ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية – لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أثاره من بطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة يكون غير منتج – أما في خصوص عدم الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم الابتدائي لبطلان ما سبقه من إجراءات، فإن تنحى القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص. وفي خصوص النعي على الحكم بأنه لم يتحدث عن الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ الذي لا يشمل به الحكم الابتدائي فهو غير مجد ولا مصلحة للطاعن فيه ما دام هذا الاستئناف لم يرفع منه وقد استغنى الحكم المطعون فيه عن نظره بقضائه في الاستئناف الأصلي – أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه لم يرد على السبب الرابع من أسباب الاستئناف الذي جاء به أن الحكم الابتدائي جافي المألوف وبعد أن المصلحة العامة فهو غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين في تقرير الطعن على وجه محدد ما تضمنه السبب المشار إليه في صحيفة الاستئناف والذي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني – بطلان الحكم المطعون فيه – وقال في بيان ذلك – إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بعزله من التصفية على أمرين أولهما أنه لم يقم بتعديل قائمة الجرد كما نص على ذلك الحكمان رقم 505 لسنة 1954 مستعجل القاهرة والاستئناف رقم 512 سنة 1955 س مصر.
وثانيهما أنه لم يقدم حساباً عن مدة إدارته كمصف – وقد رد الطاعن على الأمر الأول في مذكراته بأن المحكمة الابتدائية قد استنتجت من معارضة الطاعن في دعوى تعديل قائمة الجرد رقم 505 سنة 1954 مستعجل واستئناف الحكم الصادر فيها. أنه قد انتوى السير في المهمة التي عين من أجلها في غير الطريق السوي – مع أنه لم يستأنف الحكم في الدعوى المذكورة بل استأنفه الدائنون والمطعون عليها الثانية – ولو فرض جدلاً أنه استأنفه فلا جناح عليه لأنه كان يستأنفه في شقه القاضي بأن من حق الدائنين أن يرفعوا دعاوى فردية على الورثة خلافاً لما تنص عليه المادة 883 من القانون المدني – وأضاف الطاعن أنه طلب إلى محكمة الاستئناف ضم ملف الدعوى المستعجلة واستئنافها لتتحقق من أنه لم يستأنف الحكم الصادر بشأن تعديل قائمة الجرد ولم يعارض فيه بل هو الذي كشف عن باقي أموال التركة – وإذ لم تجب محكمة الاستئناف هذا الطلب ولم تبين في حكمها سندها الذي استقت منه هذا السبب وهو الدعامة الكبرى لقضائها فإنها تكون قد خالفت الثابت بالأوراق – وقال الطاعن أنه رد على الأمر الثاني الخاص بالحساب بأنه قدم الحساب بصفته وكيلاً عن المدة من أول سبتمبر سنة 1951 إلى يونيه سنة 1952 وبصفته مصفياً إلى نهاية سنة 1954 وقدمه لمكتب الخبراء في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 ولم يكن بوسعه إيداعه قبل ذلك لأن ملف الدعوى رقم 472 سنة 1952 كلي مصر التي قضى فيها بالتصفية وإقامته مصفياً لم يستقر في موضعه بل كان منضماً للدعوى رقم 5071 سنة 1952 كلي مصر طوال سنة 1953 ثم ضم للدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل حتى سنة 1955 – ولم يستطع تقديم الحساب إلا للخبراء في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر وقدم صوراً منه لمحكمة الاستئناف في 23 مارس سنة 1957. ولم تطعن عليه السيدتان المطعون عليهما – وإنما تقدمتا بخطاب من الخبير يقول فيه إن المصفي لم يقدم المستندات وباقي الحساب – وقد أقرت السيدتان بأن الحساب قد قدم حتى نهاية سنة 1952 في دعوى التصفية – كما أقر الخبير بأن هناك حساباً عن سنة 1953 وأضاف الطاعن أنه قدم للمحكمة بياناً مؤيداً بالمستندات بالأعمال التي قام بها لمصلحة التصفية. وطلب ضم دعوى الحساب أو محاضر الأعمال أو انتداب من ينتقل للاطلاع عليها بمكتب الخبراء كما طلب ندب خبيرين أحدهما حسابي والآخر زراعي لبيان مجهوداته في الأرض الزراعية وما استصلحه منها وللتحقق من تقديم كشوف الحساب ومستنداته وما تم في دعوى الحساب واحتياطياً ضم قضية الحساب وقضية تعديل قائمة الجرد – ولكن الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى شيء من ذلك واعتمد على خطاب من الخبير في دعوى الحساب، حصل المطعون عليهما على صورته الفوتوغرافية بطريقة غير مشروعة. واكتفى بالقول بأن ما أبداه الطاعن يريد به التمويه على المحكمة وأن ما يدعيه من القيام بأعمال نافعة للتصفية هو قول مرسل دون أن يرد على طلبات الطاعن ودفاعه مما يعيبه لإخلاله بحق الدفاع – كما نعى الطاعن في السب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه افتأت على حكم محكمة الدرجة الأولى ونسب إليه ما لم يقله. ذلك أنه أورد في أسبابه أن المحكمة الابتدائية قد جعلت من ممالأة المصفى لأشخاص اظهروا أنفسهم بمظهر الدائنين للمورث وهم غير ذلك. مما استخلصت منه تواطؤه معهم على النحو الوارد بالحكم الابتدائي – سبباً آخر للعزل – في حين أن الحكم الابتدائي أسس عزل الطاعن على سببين لا ثالث لهما وهما عدم تقديمه الحساب وتقاعسه عن تعديل قائمة الجرد وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اختلق سبباً للعزل ونسبه إلى محكمة الدرجة الأولى بغير حق ولا دليل.
وحيث إن الحكم الابتدائي بني قضاءه بعزل الطاعن على أمرين: أولهما – عدم اضطلاعه بقائمة الجرد كما يجب وأن ما أهمل الطاعن إدراجه في القائمة وصدر الحكم المعارض فيه بتعديل القائمة – قد رفع عنه الطاعن استئنافاً قضى برفضه – واستدل الحكم بذلك على أنه انتوى السير في المهمة في غير الطريق السوي، وثانيهما – أنه كلف في الحكم الصادر في الدعوى رقم 472 سنة1952 كلي مصر بأن يودع قلم الكتاب كل ستة أشهر حساباً عن نتيجة إدارته لأموال التركة. ولم ينفذ ذلك كما تدل الشهادة الرسمية المؤرخة 30 أكتوبر سنة 1955 وقد استعصى بذلك على باقي الورثة ملاحظة أموال التركة وما يجرى بشأنها – وانغلق الباب على من يريد العلم بحالها حتى يمكن محاسبته على الوفاء بديون التركة – وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب. وقال في خصوص الأمر الثاني إن دعوى التصفية لا تزال حتى اليوم خالية من كشف الحساب رغم مضي ستة أعوام سوياً على هذا الحكم، وفي هذا وحده ما يكفي لعزله إذ لا مراء في أن المستأنف قد أراد بهذا الامتناع أن يحول بين شريكتيه وبين مراقبة عمله مراقبة صحيحة. وأنه رغب في ترك الأمر مجهلاً إلى ما شاء الله مع أن القيود التي فرضها عليه الحكم الصادر بتعيينه مصفياً قصد بها وضعه تحت مراقبة الشركاء والمحكمة في وقت واحد ومنعه من التلاعب – وما دام أنه لم يحفل بهذه الشروط فقد حق عليه العزل – ومن حيث إنه عن الدعوى رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر وما قيل من إيداع قائمة الحساب أوراقها فقد بان من كتابين بعث بهما مكتب الخبراء الحكومي التابع لوزارة العدل أن المصفي لم يكن حتى يوم 6 سبتمبر سنة 1956 قد أودع شيئاً من الكشوف المطلوبة منه – وكان هذا التأخير من جانبه سبباً في تأجيل العمل ولقد دل هذا على عدم صدق الرجل في كل خطوة من خطوات دفاعه – والسيدتان ليستا ملزمتين بالتنقيب عن هذا الحساب في دعوى غير التي أمر الحكم بإيداعه فيها – وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ولا إخلال فيه بدفاع الطاعن – ذلك أن ما قرره في شأن مسلك الطاعن في قضية تعديل قائمة الجرد إنما يستند إلى الحكم الابتدائي الصادر في تلك الدعوى. إذ يبين منه أن الطاعن قد دفعها بعدم قبولها شكلاً وبسقوط الحق في رفعها كما طلب وقف السير فيها ثم تمسك بعدم قبول الاعتراضات المقدمة من المطعون عليها الثانية لتقديمها بعد الميعاد – وقد استدلت محكمة الموضوع بحق على أن هذا المسلك من الطاعن فيه التواء عن الطريق السوي – فلم تكن بحاجة إلى ضم تلك الدعوى وضم قضية الاستئناف الخاصة بها – وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما ورد به بخصوص استئناف الحكم الصادر بتعديل قائمة الجرد هو نعي عار عن الدليل لأن الطاعن لم يقدم الحكم الاستئنافي الصادر في هذا الشأن – وكذلك استدلت المحكمة من خطاب مكتب الخبراء المرسل إلى المحكمة الابتدائية في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر والذي لم يجحده الطاعن أنه قد تراخى في تقديم الكشوف المطلوبة منه حتى تاريخ ذلك الخطاب في 6 من سبتمبر سنة 1956. واعتبرت هذا إخلالاً من الطاعن بواجباته. وفي هذا الذي قررته في هذا الخصوص ما يحمل الرد الضمني على طلبه ضم دعوى الحساب ومحاضر أعمال الخبير – ولما كانت الأسباب التي ساقتها المحكمة لتبرير عزل الطاعن على ما سبق بيانه – سائغة ومقبولة وكافية لحمل الحكم فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعي.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث أن محكمة الاستئناف قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم – ذلك أن المطعون عليهما لم يعترضا على تعيين المصفي الذي اختارته المحكمة الابتدائية ولم يستأنفا الحكم بالنسبة لشخص المصفي. ولكن محكمة الاستئناف عدلت هذا القضاء وأسندت مهمة التصفية إلى مصف آخر من الجدول دون أن تذكر أسباباً لهذا التعديل – كما أغفل الحكم المطعون فيه ما قالته المحكمة الابتدائية من وجوب تعديل قائمة الجرد وفقاً للأحكام الصادرة في هذا الشأن – ولما كان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلا في حدود طلبات المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تجاوز هذا النطاق مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك أن المادة 877/ 2 من القانون المدني تنص على أن للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك. ومفاد هذا أن استبدال المصفي بغيره يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. وقد أوردت محكمة الاستئناف في حكمها الأسباب المسوغة لهذا الاستبدال. أما ما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم المطعون فيه النص في منطوقه على وجوب ملاحظة المصفي ما طرأ على قائمة الجرد من التعديل على غرار ما فعله الحكم الابتدائي فمردود بأن الحكم السابق صدوره بتعديل قائمة الجرد نافذ في حق المصفي الذي أقامه الحكم المطعون فيه كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أن دعوى عزل المصفي – يجب أن يختصم فيها جميع من كانوا ماثلين في دعوى تعيينه مصفياً – وقد عاب الطاعن على الحكم الابتدائي في صحيفة الاستئناف رفض طلبه الخاص بإدخال الدائنين في الدعوى وهم الذين صدر الحكم بتعيينه مصفياً في مواجهتهم – وقد أقر الحكم المطعون فيه نظر الحكم الابتدائي بأسباب غير صحيحة في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من “أن الدعوى الحالية لا تمس نظام التصفية في شيء وإنما هي متعلقة بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين في دعوى العزل قياماً على أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة” وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به وقد تكفل القانون المدني بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها – بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوي الشأن الحق في عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً