العفـو والصلح :
يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه سواء قبل صدور الحكم او بعده في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه .
وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد والتهديد أو ابتزاز الاموال بالتهديد .
وتسري على الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح ويترتب على ذلك الصلح او العفو الفردي مما يترتب على حكم البراءة من آثار ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه .
ولا يترتب على الصلح او العفو الفردي آثاره الا بموافقة المحكمة، واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته عليه ان يقدم طلباً بذلك الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتنظر فيه وفقاً لما سلف .
واذا تعدد المجني عليهم في جريمة وصدر العفو او الصلح مع بعضهم فلا تكون له آثار الا اذا اقره الباقون أو اذا اقرته المحكمة رغم معارضتهم اذا تبين لها انها معارضة تعسفية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً