انتشرت فى الأونة الاخيرة ظاهرة التحرش الجنسى بالاناث فى الطريق العام .. ولا يفرق المتحرشون بين سيدة متزوجة أو فتاة فى مقتبل سن المراهقة، ولا يميزون بين فتاة محجبة وأخرى غير محجبة فالكل عند المتحرشين مستباحات، بل وصل الأمر الى التحرش بالعجائز فوق السبعين ، ومنها عاطل فى العقد الثالث من عمره تم ضبطه يتحرش بعجوز تخطت السبعين من عمرها فى المقطم ويوجه لها ألفاظا خادشة للحياء، هى ظاهرة مرضية اجرامية سرت كالنار فى الهشيم، ولكن كيف يتعامل القانون مع المتحرشين، وهل العقاب رادع لمواجهة الظاهرة، أم أن التصدى للظاهرة يكمن فى العقاب فقط ..
المستشار يوسف رضوان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة يقول ” التحرش الجنسى هو سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة ويجعلها لاتشعر بالامان، فهو شكل من أشكال الأيذاء الجسدى والنفسى ، والتحرش الجنسى بمفهومه القانونى يعنى ارتكاب جرائم هتك العرض، والفعل الفاضح المخل بالحياء والتعرض لانثى ، وتتحقق جريمة هتك العرض بأى فعل مناف للآداب العامة يقع مباشرة على جسم المجنى عليها وعوراتها، ويخدش عاطفة الحياء عندها، ولا يشترط قانونا أن يترك الفعل أثرا على جسم المجنى عليها ، فيكفى لتوافر هذه الجريمة أن يتعمد المتهم ملامسة جسم المجنى عليها، وهتك العرض قد يكون بالقوة أو التهديد، وتكون عقوبته الأشغال الشاقة من ثلاث الى 7 سنوات ، واذا كان عمر المجنى عليه الذى وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة وكانت بغير قوة أو تهديد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة الى ثلاث سنوات ، واذا كان سن المجنى عليه لم يبلغ 7 سنوات كاملة تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس عشرة سنة ، وتتحقق جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بكل فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الاذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه ، مثل ” التبول فى الطريق العام أو الكشف عن العورة ”
ويشترط لتحقق جريمة الفعل الفاضح أن تتم علانية ، ولا تتحقق تلك الجريمة بمجرد الاقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش والتى تشكل جريمة السب، ويعاقب على جريمة الفعل الفاضح بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، ويضيف المستشار يوسف رضوان أن الجريمة الثالثة التى يشملها التحرش الجنسى هى جريمة التعرض لانثى ، وتتحقق تلك الجريمة ضد كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية والمرجح فى اعتبار الامر مخلا بالحياء من عدمه، إنما يكون الى العرف الجارى واحوال البيئات الأجتماعية، ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، تلك هى الجرائم التى يتحقق بارتكابها التحرش الجنسي، وإن كانت العقوبة من اسباب الردع لمنع تلك الجريمة أو الحد منها الا أنها ليست السبب الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية، فيجب أن يسهم الجميع فى مواجهة هذه الجريمة، ويتكاتف رجال الدين مع وسائل الاعلام وكذلك الاسرة والمجتمع المدنى من اجل القضاء على هذه الظاهرة التى تسيء للمجتمع المصرى سلوكيا واخلاقيا وتنال من كرامة المرأة وكيانها كمكون لنصف المجتمع
المستشار يوسف رضوان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً