الطعن 931 لسنة 51 ق جلسة 21 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 93 ص 432
جلسة 21 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السيد المستشار: عزت حنوره نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
————–
(93)
الطعن رقم 931 لسنة 51 القضائية
(1)وقف. أحوال شخصية. نيابة عامة. دعوى “تدخل النيابة العامة”.
تدخل النيابة العامة وجوبياً في قضاياً الوقف. مناطه. تعلق النزاع بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه. تدخلها في غير ذلك. جوازي. المادتان 88/ 3 و89/ 2 مرافعات.
(2) عقد “فسخ العقد”. وقف “عقد الاستبدال”.
الاستبدال. ماهيته. جواز طلب فسخه عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته الناشئة عنه. نقل ملكية الأرض موضوع البدل للغير أو خلو العقد من الشرط المانع من التصرف أو من احتفاظ المستبدلين بحق الامتياز. لا يحول دون ذلك.
————
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية أما في غير ذلك، فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 89/ 2 من قانون المرافعات.
2 – الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة من القانون المدني ومن بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته التي نشأت عنه… ولا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو احتفاظ الطاعنين بحق الامتياز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن وزير الأوقاف بصفته – الطاعن الأول – ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بصفته – الطاعن الثاني – أقاما الدعوى رقم 3683/ 1973 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد البدل المحرر لصالح المستبدلين – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – عن مساحة 418.72 متراً مربعاً الصادر به حكم محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 13/ 3/ 1957 في مادة التصرفات رقم 237/ 1956 والمسجل برقم 5334 في 17/ 7/ 1961 وقالاً بياناً لها أن المساحة المذكورة كانت مملوكة لوقف الأحمدي الخيري واستبدلت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل مبلغ 2262 جنيه و600 مليماً دفعوا منه مبلغ 452 جنيه و520 مليماً والتزموا بسداد الباقي على أقساط سنوية، وإذ لم يدفعوا باقي الثمن رغم تصرفهم في هذه الأرض إلى باقي المطعون ضدهم فقد أقاما الدعوى ليحكم بطلباتهما. بتاريخ 26/ 1/ 1977 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 130/ 27 ق طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما. بتاريخ 4/ 2/ 1981 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان أن الدعوى أقيمت بطلب فسخ عقد استبدال أعيان موقوفة بما يتعين معه إبداء النيابة الرأي فيها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون تدخل النيابة فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من القانون 628/ 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية، أما في غير ذلك فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 89/ 2 من قانون المرافعات. وإذ كانت الدعوى الماثلة ليست من بين الحالات التي أوجب القانون تدخل النيابة فيها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه – بهذا السبب – يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أقاما الدعوى بطلب فسخ عقد البدل لتخلف المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن الوفاء بباقي الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا الأساس الذي أقاما عليه الدعوى وقضى برفضها على سند من أن عقد البدل لم يتضمن شرطاً مانعاً من التصرف وأن امتياز البائع على العقار المباع لم يسجل، وأن ملكية هذا العقار قد انتقلت بالتسجيل إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وأن فسخ العقد بعد نقل الملكية معناه نزعها من المشترين الذي لا يجوز إلا بإجراءات نزع الملكية المقررة في القانون يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني، ومن بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب فسخ العقد عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته التي نشأت عنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الاستبدال تم لقاء ثمن مقداره 2262 جنيه و600 مليماً دفع منه 452 جنيه و520 مليماً والباقي على أقساط، وأن الطاعنين أقاما دعواهما على سند من عدم الوفاء بباقي هذه الأقساط ومقداره 432 جنيه و80 مليماً، وهو ما يجيز إجابتهما إلى طلب فسخ العقد، ما لم يقم المدين الدليل على الوفاء به، وكان لا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو احتفاظ الطاعنين بحق الامتياز، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يبحث الأساس الذي أقمت عليه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً