عقد المغارسة وفق احكام القانون المدني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
معززاً بقرارات محكمة التمييز:-
اعداد المحامي ليث غازي الزهيري
عرف القانون المدني العراقي العقد في المادة ٧٣ منه ((العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ))
وقد قسم المشرع العقود ووضحها وسميت بالعقود المسماة الى احدى وعشرون عقداً ومن ضمنها عقد المغارسة موضوع بحثنا وسنتناول عقد المغارسه من حيث الاحكام تعريف حيث ان هذا العفد هو من عقود المحددة المدة وسيكون الطرح معززا بالمبادئ التمييزية .
وقد عرف المشرع عقد المغارسة على انه : عقد على اعطاء احد ارضه الى آخر ليغرس فيها اشجاراً معلومة ويتعهد بترتيبها مدة معلومة على ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة.
وهنا يثور التساؤل فيما لو لم يتم الاتفاق على مدة معينه للعقد فهل يبقى دون تحديد ام تدخل المشرع لذلك وقد وضحت المادة ٨٢٥ مدني اذا لم تحدد للمغارسة مدة :- يرجع في تقديرها الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جميع الاحوال عن خمسة عشر سنة.وقد اشترط القانون على ان يكون اول التزام على صاحب الارض على تسليم الارض خالية من الشواغل الى المغارس .
وقد عرضت حالة امام القضاء العراقي هي ان المغارس لم يغرس الارض التي ابرم عقد المغارسة عليها رغم مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات وان صاحب الارض قد طلب فسخ عقد المغارسة ..
وكان قضاء المحكمة مؤسسا على احكام المادة ٨٢٧ من القانون المدني برد دعوى المدعي حيث وضح المشرع على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وهنا يتبين ان هذه المدة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها فيجوز زيادتها او نقصانها بحسب الاتفاق المبرم بين اطراف عقد المغارسة
لكن ماهو قرار المحكمة لو ان المغارس لم يلتزم بالمدة الاولية للغراس سواء كانت حسب القانون والبالغه خمس سنوات ام حسب المدة المتفق عليها ؟
اجاب المشرع العراقي على ذلك بانه في حالة لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الارض طلب فسخ عقد المغارسةكما يحق له المطالبة بالتعويض ان كان له مقتض.وتضرر صاحب الارض من ذلك .
من المؤكد ان الغراس يتطلب مصاريف قليلة او كثيرة ع حسب نوع الغراس المحدد في العقد فعلى من تكون هذه المصاريف ومن يتحملها ؟
اجاب القانون المدني في المادة ٨٢٨ منه على ان يتحمل المغارس جميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طوال مدة الغراس ما لم يتفق على غير ذلك
.حيث يجوز الاتفاق على خلاف طلك كان يتحمل الطرفين المصاريف مناصفة او يتحملها احدهم على جسب اتفاقهم .
اعطى القانون الحق للمغارس ان يتنازل عن حقوقه فماهي احكام هذا التنازل ؟
بينت المادة ٨٢٩ من القانون المدني بانه يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لآخر بعوض او بدون عوض قبل انقضاء المدة فاذا مضت المدة لا يكون التنازل ضمن احكام عقد المغارسه وانما حق مستقل ولكن اشترط المشرع بان يكون هذا التنازل بإذن من رب الارض لكن ماهو الاجراء لو رفض رب الارض منح المغارس الاذن بالتنازل عن حقوقه اذا لم يأذن رب الارض كان عليه ان يقبل تلك الحقوق التي يرغب المغارس بالتنازل عنها بثمن مثلها اذا طلب المغارس ذلك.
متى يحق للمغارس ان يطلب القسمة ؟
عقد المغارسة يكون كما بينا مسبقاً ممكن ان ينصب على الارض والشجر او على الشجر فقط و للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكاً في الارض والشجر معاً ولا يحق له طلب القسمه في غير ذلك .
اما اذا اصبح شريكاً في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائماً، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.
هنالك عقود تنتهي بالوفاة لكن عقد المغارسة لا ينفسخ بموت احد الطرفين بل يقوم ورثة كل منهما مقامهلكن هنالك استثناء على ذلك وهو اذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لها وجه.
ان عقد المغارسه يبنى على التزام الطرفين بواجبات معينه بحيث اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر،كما ان المشرع لم يهدر حق المغارس الذي باشر باعماله لكنه اخل بعمله بعد حين اخلالا دعوى صاحب الارض الى فسخ العقد عندها يكون للمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.
وان هذا العقد قد تركه المشرع لاتفاق الطرفين وشروطهم او للعرف الجاري بمثل هذه العقود دون تقييد اطرافه لكن من المؤكد ان تكون هذه الشروط غير مخالفه للاداب والاخلاق العامة
اترك تعليقاً