تعريف قانون الاحوال الشخصية الاردني لعقد النكاح و شروطه
عرف قانون الاحوال الشخصية الاردني عقد النكاح او ما يسمى بعقد الزواج بأنه عقد بين رجل وامرآة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما وهناك شروط عقد النكاح نص عليها القانون الاردني في المادة الخامسة تحت مسمى شروط اهلية الزواج ( شروط عقد النكاح ) حيث جاء فيها من شروط عقد النكاح بأنه “يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية الا انه يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية” , وشروط عقد النكاح بأن ينعقد عقد النكاح او ما يسمى عقد الزواج بإيجاب الخاطبين او وكلائهم في مجلس العقد وان يكون الايجاب والقبول في عقد الزواج بألفاظ صريحة كالانكاح والتزويج ويمكن ان يكون بالاشاره المعهوده للعاجز عن التصريح بهما.
وحتى تكون شروط عقد النكاح صحيحه او ما يسمى عقد الزواج فيشترط اولاً حضور شاهدين بأن يكونا رجلين او رجل وامرآتين مسلمين كاملي الاهلية عاقلين بالغين راشدين سامعين للايجاب والقبول فاهمين المقصود به وهذا ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية الاردني في المادة رقم 16 , وتصح شهادة اصول الخاطبين وفروعهما على العقد ولا مانع في لذلك, ولا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق مضاف الى المستقبل.
وفي قانون الاحوال الشخصية الاردني حتى يكون عقد النكاح صحيحاً او ما يسمى بعقد الزواج يجب تسجيل عقد النكاح فيجب مراجعة القاضي الشرعية او من ينوب عنه في اجراء عقد النكاح والتحقق من توافر شروط عقد النكاح ويجري عقد النكاح من مأذون القاضي بموجب وثيقة وفي حال عدم وجود وثيقة رسمية يعاقب كل من العاقد والشهود والزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني, وتسجل الوثيقة الرسمية بعد ان يتم استيفاء الرسوم المقرره لذلك في المحاكم الشرعية وفي حال كان الزواج خارج الاردن فيجب ان يتولى قنصل المملكة الاردنية اجراء عقد النكاح والتحقق من توافر شروط العقد وبعد ذلك تسجل الوثيقة الرسمية في سجلات القنصلية الاردنية او السفارة.
منقول
اترك تعليقاً