عقد شركة محاصة لعملية واحدة –نماذج وصيغ قانونية
نمــودج (1)
شـركـة مـحـاصـة – لعـمـلـية واحـــدة
أمام الأستاذ، ……… موثق …….
حضــــر
السيد ………… ولد …..، ……….، الساكن بـ…………، المولود بـ ……..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
جـزائـري الـجنسيـة
السيد ………… ولد ………..، …….، الساكن بـ………، المولود بـ ……..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ………
من جنسية جزائرية.
إتفـقا المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما تخضع لأحكام الأمر رقـم : 75/59 المؤرخ في السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام خمسة وسبعين تـسعمائة وألف (26/09/1975) والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وخاصة المادة 795 مكـرر 1 الى المادة 795 مكرر 5 وللشروط التالية:
المادة 1: تحديد العملية:
يقرر الطرف الأول أنه ………….. وهـذا
بموجب السجل التجاري الحامل لرقم:……………..المؤرخ في:
والمستخرج من مصلحة السجل التجاري لولاية ……………. وقد تعاقد مع شركة ……….
الكائـن مركزها بـ ……………………. على استيراد …………. والتي اطلع عليها الطرف الثاني بسعر إجمالي قدره :…………….. دينار جزائري.
عن الصفقة جميعها بخلاف مصروفات الشحن والتأمين والجمرك تسليم ميناء ………….. وستصل هذه البضاعة حوالي ……………… وقد اشترط دفع ثمنها بالكيفية الأتية:
دفع فعلا من الطرف الأول للشركة وقت التعاقد بتاريخ:…….. باقي الثمن فتح به
اعـتـمـاد عـن طـريـق بـنـك……….. بـ
المادة 2: طـريـقـة دفـع الـثـمـن:
قـبل الطرف الثاني أن يدفع للطرف الأول نصف ثمن البضاعة الموضحة بالمـادة الـسابـقة وقـد دفع له فعلا وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ…….. عبارة عن نصف جميع المبالغ التي دفعت من الطرف الأول حتى الآن وقد تعهد الطرف الــثاني بأن يـدفـع لـه أيـضا النـصف فـي جميع المصروفات التي تستجد المتعلقة بهذه العمـلـية والـتـي تـسـتـحـق الـدفـع مـسـتـقـبـلا.
المادة 3: طريقة بيع البضاعة:
عـند ورود البضاعة يتولى الطرف الأول بيعها بإسمه خاصة وتحت إشراف الطرف الثاني على أن لا يقل سعر البيع عن متوسط سعر الجملة في الأسواق الجزائرية وقت البيـع.
وفـي حـالـة تـعـذر تـصـرف كـل هـذه الـبـضاعـة أو جـزء منها في ظرف ………. شـهـر مـن تـاريـخ وصـولها تـقـسـم عـيـنا ومـناصـفة بـين الطـرفـيـن أو تـبـاع بالمـزاد العلني بالطـريـقة الـتي يـتـفـقـان عـلـيها.
المادة 4: الأربـاح والخـسـائـر:
توزع الأرباح والخسائر بين الطرفين بنسبة ………. في المائة للطرف الأول و…… فـي الـمـائـة للـطـرف الثـاني.
المادة 5: النزاع بين الشريكين:
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثليه خاص بأي شرط مـن شـروط هـذا العـقـد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة………..
المادة 6: الضرائب وكيفية تسديدها:
نظرا إلى أن الطرف الأول هو الظاهر وحده أمام مصلحة الضرائـب.
والجـهات الرسمية الأخرى فمن المتفق عليه بين الطرفين أن يحتجز الطرف الأول تحت يده على ذمـة سـداد الضرائـب وغيرها التي تستحق على الطرف الثاني مبـلغ ………… من حصته من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين أن يحتجز الطرف الأول تـحـت يده على ذمة سداد الضرائب وغيرها التي تستحق على الطرف الثاني مـبلغ …………… من حصته من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين بعد ذلك على المبـلغ المحـتجز بـعـد سـداد مطلوب الضرائب وغـيـرهـا.
المادة 7: دفـاتـر الـشـركـة:
تمسك الشركة دفاتر تجارية منظمة ترصد فيها جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها حـسـب الأصـول التـجـارية وفي آخر كل …….. شهر يعمل جرد للأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ويعتمد الحساب ويعتبر نهائـيا بـمـجـرد تـوقـيـع الطـرفـيـن عـلـيـه.
ويكون من حق كل منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة أو معاونه أحد الخبراء الحسابيين. ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية.
إستنزال:
1-………..
2-………..
3-………..
4- المصروفات الـتي يـتـطلـبـها حـسـن السـيـر العـمـل.
5- الضـرائـب.
الـمادة 8: مدة الـشركـة:
تنتهي الشركة بمجرد إنجاز الغرض المتفق عليه.
الـمـوطــن
لـتـنـفـيـذ هـذا العـقـار إخـتبار الطـرفان مـوطـنـهم المذكور أعلاه.
التـسـجـيـل
تؤدى رسوم التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.
المتضمن قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).
المصـاريــف
جـمـيـع مـصاريـف وحـقـوق ورسـوم هذا العقد وتوابعه العادية والـقانونية تـتـحـملها وتـؤديـها الشـركـة وتـدرج في المـصاريـف العـامـة.
اثباتا لما ذكـر
حرر وانعقـد بمكتـب الأسـتـاذ موثق
سنة وفي :
وبعـد التلاوة وقع الـحـاضـرون مـع الـمـوثـق
ـ النصوص القانونية التي تضبط هذا العقد المواد من 795 مكرر 1 الى المادة 795 مكرر 5 من القانون التجاري.
ـ الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقد:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ نسخة من شهادة ميلاد الأطراف.
الإجــراءات:
ـ يسجل هذا العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها
النشــــر:
– ينشر ملخص منه بالجريدة اليومية .
– ينشر ملخص منه ابلنشرة الرسمية للإعلانات القانونية .
الإيـــداع:
يتم إيداع نسختين من هذا العقد بالمركز الجهوي للسجل التجاري لولاية .
نموذج (2)
الحمد لله وحده /
حضــر
السيد ………… ولد ……..، ……….، الساكن بـ…………، المولود بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ…………، المولود بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
و الذين إلتمسوا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهم في الشكل الرسمي إتفاقهم الرضائي المتضمن القانون الأساسي لشركة المحاصة التي أنشأوها فيما بينهم ، و إستجابة لطلبهم يــأتي موضوع العقد كما يلي :
الباب الأول
الشكل ـ الموضوع ـ المقر ـ المدة
المادة الأولى / الشكل : لقد تم بموجب هذا العقد بين الماثلين المذكورون أعلاه و جميع الشركاء الجدد الذين يمكن إلتحاقهم فيما بعد ، إنشاء شركة محاصة ، تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول لا سيما المادة 795 مكرر و ما بعدها من القانون التجاري المعدل و المتمم بالإضافة لخضوعها لهذا العقد التأسيسي ، مع التأكيد أن هذه الشركة شركة خفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تعتبر قائمة إلا في العلاقات القائمة بين الشركاء .
المادة الثانية / الموضوع : يتمثل موضوع الشركة القائمة بين الأطراف في إستغلال المحل التجاري المستثمر من طرف السيد …… الكائن بتراب بلدية …. دائرة ….. بشارع …… رقم ….. ولاية …… و المقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية …. تحت رقم ….. هذا المحل التجاري يتمثل نشاطه في ………….. المادة الثالثة / المقر : حدد مقر الشركة ب …………… بلدية ….. دائرة ….. ولاية ….. و لا يمكن نقله إلى مكان أخر إلا بإتفاق أغلبية الشركاء .المادة الرابعة / المدة : حددت مدة الشركة ب…. إبتداء من …. و يمكن حلها قـبل إنقضاء هذا الأجل متى دعت الضرورة إلى ذلك سواء بإتفاق الشركاء أو بأغلبية ثلثي رأس مال الشركة ، و هذا بنفس الكيفية التي أنشئت بها .
الباب الثاني ـ التقديمات ـ رأس المال
المادة الخامسة / التقديمات : قدم الشريكان المذكوران أعلاه للشركة التقديمات التالية :
قدم السيد ….. مبلغا قدره ألف دينار …………. ( …. دج ).
قدم السيد ….. مبلغا قدره ألف دينار ……….. ( …. دج ).
قدم السيد ….. مبلغا قدره ألف دينار ………. ( …. دج ).
المادة السادسة / رأس المال : حدد رأس مال الشركة بمبلغ …. ألف دينار (……….. دج ) قسم إلى ( …. ) حصة إجتماعية قيمة الواحدة منها ألف دينار جزائري (1000,00 دج ) سددت قيمتها كاملة ، و وزعت على الشركاء كما يلي :
للسيد ………. ( ….) حصة مرقمة من 01 إلى …… .
للسيد ……… ( ….) حصة مرقمة من … إلى …. .
للسيد …….. ( ….) حصة مرقمة من … إلى …. .
المادة السابعة / زيادة رأس المال : يمكن زيادة رأسمال الشركة بإتفاق كافة الشركاء مرة واحدة أو عدة مرات أثناء قيام الشركة ، و تتم هذه الزيادة بكل الطرق و الوسائل القانونية .
أولا / بإحداث حصص جديدة توزع تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.
ثانيا / زيادة رأس المال أو رفع القيمة الاسميـة للحصص الموجـودة .
ثالثا / بإدماج الإحتياطات الناتجــة عـن الأرباح التي لم تـوزع .
المادة الثامنة / تخفيض رأس المال : كما يمكن أيضا تخفيض رأس المال الشركة بإتفاق كافة الشركاء و خاصة عن طريق دفع مبلغ الحصص للشركاء المنسحبين من الشركة ، أو عن طريق إنقاص عدد الأسهم أو قيمتها الإسمية , و في كل الأحوال لا يمكن زيادة رأسمال الشركة عن طريق ا لإكتتاب العمومي و تعود ملكية الحصص المنشأة إلى الشركاء دون تمييز و لا يمكن إلى غيرهم إلا بإجماع سائر الشركاء ، و عند تخفيض أو زيادة رأسمال عن طريق زيادة أو تحفيض عدد الأسهم تكون حقوق الشركاء متساوية في إقتناء الأسهم الجديدة .
الباب الثالث .الإدارة ـ التسبيقات ـ الإقتطاع
المادة التاسعة / الإدارة : تدار الشركة و تسير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء من بينهم أو من الغير .و في الوقت الحاضر عين السيد ………. مسيرا لهذه الشركة لمدة غير محددة ، و الذي إعترف بقبضة لجميع الحصص الإجتماعية المكونة لرأسمال الشركة و السابق ذكرها أعلاه ليستثمرها في إطار إدارته للشركة نيابة عن شركائه الآخرين و يتولى المدير بإسم الشركة جميع التصرفات التي تكون في خدمة الشركة و لصالحها ، و تكون كل التصرفات الخارجة عن نطاق موضوع الشركة باطلة و عديمة الأثر في حق الشريك الآخر حيث يتحمل لوحده مسؤولية تصرفاته الحارجة عن نطاق موضوع الشركة و مصلحتها و يتمتع المدير في مواجهة الغير بأوسع السلطات، حيث يكون له تمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان موضوعها و مصطلحاتها على إختلاف أنواعها ، غير أنه بالنسبة لعمليات الإقتراض و كذا كل شراء و بيع أو مبادلة للعقار أو محل تجاري ملك للشركة ، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون حيازيه على محلاتها التجارية و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة ما ، لا يمكن تحقيقها إلا بإجماع الشركاء . المادة العاشرة / التسبيقات : يجوز لكل شريك ، متى وافق بقية الشركاء على ذلك أن يودع مبالغ مالية بصندوق الشركة في شكل تسبيقات ، سواء كانت مبالغ جديدة أو بترك حصته من الأرباح للشركة ، و بالمقابل لا يستطيع أي شريك سحب مبالغ مالية من صندوق الشركة و لأي سبب كان، فإذا تحتم ذلك ، فإنه يجب عليه إشعار بقية الشركاء برغبته في ذلك ، في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحة حال تقديم تلك المبالغ ، و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل الإستلام حتى يتسنى للشركاء في هاته الفترة إتحاذ جميع إحتياطاتهم لمواجهة الموقف .المادة الحادية عشر / الإقتطاع : لكل شريك الحق في المطالبة بإقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون الشركة ، بعد تقديم هذا الأخير وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن المصاريف الشركة .
الباب الرابع التنازل عن الحصص ـ ملكية أموال الشركة ـ الوفاة ـ الحل المسبق
المادة الثانية عشر / التنازل عن الحصص : يتم التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينما لايستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان كان ، عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة الصريحة لجميع بقية الشركاء، و إلا كان هذا التنازل باطلا في حق الشركاء ، و لكي يكون هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة بقية الشركاء ، يجب أن مبلغ لهم الشريك العازم على التنازل رغبته في ذلك حلال مهلة مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المادية لرد هذه الحصص أو إبداء رفضهم أو موافقتهم و يتم التبليغ بواسطة رسالة مسجلة مع وصل إستلام.
المادة الثالثة عشر / ملكية أموال الشركة : يحتفظ كل شريك بملكية الأموال المقدمة للشركة و الممثلة للحصص التي قدمها في رأس مالها ، فإذا كانت الحصة المقدمة منه أشياء معنية بالذات و سلمت إلى المدير فتعتبر مقدمة على سبيل الإنتفاع و تظل ملكا للشريك المقدمة منه فإذا أفلس المدير كان لهذا الشريك إستردادها من تفليسته ، أما إذ أفلس الشريك فتدخل الحصة في تفليسته بإعتبارها ملكا له و لا يجوز الإحتجاج بالشركة على دائنيه و ليس لبقية الشركاء إمتياز على هذه الحصة و لكن يجوز لهم إثبات حقوقهم الناتجة عن شركة المحاصة هذه في تفليسة الشريك المذكور إذ و يتزاحمون مع بقية دائني هذا الأخير و إذ هلكت هذه الحصة في يد المدير فإنها تهلك على مالكها ما لم يكن الهلاك ناشئا عن أخطار ملازمة للمشروع الذي تقوم الشركة بإستغلاله و يجب في هذه الحالة إعتبار الهلاك من الخسائر المشتركة التي تــوزع بين الشركاء، و يكون لدائني الشريك مالك الحصة حق التنفيذ عليها و لو تحت يد المدير و اذا إنحلت الشركة يحق لكل شريك إسترداد الحصة المقدمة منه و لايبقى بعد ذلك سوى توزيع الأرباح و الخسائر بين الشركاء، أما إذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مبالغ مالية فبتسليمها للمدير فإنها تختلط مع أمواله و تصبح جزء منها ، و يفقد الشريك بالتالي ملكيتها إذ يصبح مجرد دائن بها للمدير ، فاذا أفلس هذا الأخير كان للشريك أن يثبت هذا الدين في تفليسته كبقية الدائنين دون أية أفضلية على هؤلاء حيث يخضع معهم لقسمة الغرماء ، و يكون الأمر كذلك بالنسبة للمبالغ التي يحصل عليها المدير نتيجة إستغلال الحصص و قبل توزيعها على الشركاء إذ يعتبر تجاه الغير كأنها من أمواله الخاصة حيث يعود لدائنيه حق التنفيذ عليها ، و في حال إفلاسه يدخل بقية الشركاء في التفليسة بوصفهم دائنين بالنصيب الذي يعود لهم من هذه الأرباح ، و يخضعون مع بقية دائني المدير لقسمة الغرماء .
المادة الرابعة عشر / الوفاة : لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، يل تستمر قائمة فيما بين الشركاء الباقين و ورثة أو ممثلي الشريك المتوفي و هذا ما لم يكن الشريك المتوفي هو المدير نفسه ، إذ تنحل الشركة بوفاته لكن الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه أو منعه من ممارسة التجارة أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوقه الوطنية ، فإنه يؤدى حتما إلى حل الشركة .
المادة الخامسة عشر / الحل المسبق : طبقا لما هو موضح في المادة الرابعة أعلاه من هذا العقد التأسيسي يمكن حل الشركة قبل أجلها المحدد ، بإقتراح من جميع الشركاء أو بإقتراح أغلبية الثلثين المالكة لرأس المال ، إذا ما رأوا أن المصلحة تقتضي ذلك .
الباب الخامس .الدفاتر الحسابية ـ السنة المالية ـ الجرد ـ الأرباح ـ الإطلاع
المادة السادسة عشر / الدفاتر الحسابية : يلتزم المدير بمسك الدفاتر الحسابية التي يسجل فيها جميع عمليات الشركة وفقا للنصوص و الأعراف التجارية ، سواء من طرفه شخصيا أو من طرف خبير محاسب معتمد يختاره المدير لهذا الغرض تحت مسؤوليته ، و يحق لكل شريك مراقبة الصندوق و السجلات و الدفاتر في كل وقت و متى ظهر له ذلك.
المادة السابعة عشر / السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة ، من حيث الأصل ، من أول جانفي و تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ، إلا أنه بالنسبة لسنة إنطلاق هذه الشركة ، فإن سنتها المالية تبدأ من تاريخ إنشائها و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من نفس السنة.
المادة الثامنة عشر / الجرد : يتولى المدير الرقابة العامة على حسابات الشركة لتسبر بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول و هذا العقد التأسيسي ، حيث يلتزم بتسجيل كل العمليات و يضع جردا سنويا لأصول و خصوم الشركة مع إعداد حساب للأرباح و الخسائر يمكن الشركاء من الإطلاع على واقع الشركة و مراقبة و ضعها.
المادة التاسعة عشر / الأرباح : تتمثل أرباح الشركة في الناتج السنوي الصافي يعد خصم النفقات العامة و جميع أعباء الشركة ، توزع هذه الأرباح بين جميع الشركاء بنسبة الحصص التي قدموها ، كما يتحملون الخسائر ، إن وجدت ، بنسبة تلك الحصص .توجه الأرباح المحققة سنويا إلى تغطية النفقات العامة و الخسائر بالدرجة الأولى و ذلك حتى تتمكن الشركة من المحافظة على رأسمالها و يحق لكل شريك سحب حصته من الأرباح كما يمكنه تركها للشركة لإستثمارها في شكل تسبيقات إذا ما وافق بقية الشركاء على ذلك .
المادة العشرون / الإطلاع : يحق لكل شريك غير مدير أن يطلع بنفسه مرتين على الأقل في السنة ، على جميع دفاتر الشركة و محلاتها و مختلف الفواتير و الوثائق المتعلقة بها من عقود و غيرها ، بالإضافة إلى حقه في متابعة حركة الصندوق و حسابات الشركة .و على وجه العموم ، يحق للشريك الإطلاع على جميع الوثائق الموجود بالشركة سواء كانت واردة لها لو صادرة عنها ، كما يحق له المطالبة بأحذ نسخ عنها.
الباب السادس ـ تغيير الشكل ـ التمديد ـ التصفية و القسمة ـ المنازعات
المادة الواحدة و العشرون : تغيير الشكل : يمكن بإتفاق جميع الشركاء ، تغيير الشكل القانوني لهذه الشركة إلى أي شكل قانوني آخر في أي وقت شاؤا ، و يترتب عن ذلك إنشاء شخص معنوي جديد كما يمكن بنفس الكيفية إجراء تعديل على هذا العقد التأسيسي .المادة الثانية و العشرون : التمديد : قبل سنة على الأقل من أجل إنتهاء الشركة ، ينبغي أن يعقد إجتماع للشركاء بمبادرة من المدير ليقرروا تمديد الشركة لفترة تالية أم لا فإذا لم يعقد هذا الإجتماع و لم يتخذ قرار التمديد بالإجماع ، إنحلت الشركة تلقائيا بمجرد إنتهاء أجلها .
المادة الثالثة و العشرون / التصفية و القسمة : متى قرر الشركاء مجتمعين في إطار الشروط المحددة قانونا ، عدم تمديد الشركة ، و في حالة الحل المسبق لها ، تبدأ إجراءات التصفية من اليوم الذي ينتهي فيه وجود الشركة القانوني أو الإتفاقي ، و تعتبر التصفية محاسبة بين الشركاء عن أعمال الشركة و تتم التصفية بأن يسحب كل شريك الحصة التي ساهم بها في رأسمال الشركة سواء كانت عينا أم نقدا ، و الباقي من موجودات الشركة يقسم بين الشركاء بنسبة حصصهم في رأسمالها ، و ذلك بعد تصفيية جميع الحقوق و الديون المترتبة بذمتها و في كل الأحوال لا يمكن للشريك الآخر أن يدعي بأي حق في ملكية المحل التجاري موضوع هذه الشركة ، بحيث ينحصر حقه في المطالبة بنصيبه في الأرباح مع الحق في موجودات الشركة .
المصاريـف
تتحمل الشركة مصاريف العقد الحالي و جميع توابعه القانونية و تدرج في مصاريفها العامة .
الموطــن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية إتخذ كل طرف موطنا له سكنه المذكور أعلاه ، يمـكن مخاطبته فيه عند اللزوم .
إثباتا لما ذكـر
حرر و إنعقد بمكتب التوثيق
في سنة
و في يـوم :
و بعد التلاوة وقـع الجــميـع مـع الموثق .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً