عقوبة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء
حلب
قضايا قانونية
الأحد 9 -10-2011
المحامي أحمد قطيش
إن الأحكام الناظمة لهذه المخالفات هي أحكام المرسوم التشريعي رقم (59) الصادر بتاريخ 24/9/2008 الذي عرف بالمادة الأولى منه : البناء المخالف بأنه البناء الذي يشيّد من دون ترخيص ، ومخالفة البناء :
هي أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح وبالتالي فإن المخالف يرتكب الفعل عن علم ومعرفة بأنه يخالف القانون وكثرت هذه المخالفات في الآونة الأخيرة ولأنه لا جهل في القانون أصلاً وأن كثيراً من المخالفين أقدموا على المخالفة لتأمين سكن لهم إلا أن ذلك لا يبرر فعلهم ولا يعفيهم من المسؤولية أو معاقبتهم وفق المواد /3و4و5/ من هذا المرسوم إضافة إلى ما نصت عليه المادة (2) منه بإزالة المخالفة بالهدم فقد نصت المادة (2) على التالي:
مع مراعاة أحكام المواد /6-7-11/ من هذا المرسوم التشريعي، تزال الأبنية المخالفة و مخالفات البناء كافة و مهما كان نوعها بالهدم و ترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.
والعقوبات الجزائية المفروضة على المخالفة وفق نص المادة (3) :
إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة و مخالفات البناء:
أولا – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بالغرامة من /200/ ألف ليرة سورية إلى /مليون/ ليرة سورية كل من يثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف:
ا- متجاوزا على التخطيط المصدق.
ب- واقعا ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها.
ج- واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.
ثانياً- شدد المشرع العقوبة على الأشخاص المذكورين في أولاً بحيث أصبحت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية عندما يكون البناء المخالف :
ا- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار و ذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة..
ب- متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائه وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية، و يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. – و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة و الغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة (ا) أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة (ب).
و لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة و ضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
والملاحظ أن ما ورد في الفقرة (ب) يشمل جميع أنواع مخالفات البناء والتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم ورد فيها أنه في حال ارتكاب مخالفة على سطح أخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولا يعفى منهم إلا من يقوم بالإخبار خطياً عن المخالفة أو يقدم إثباتا مبرره بأن المخالفة تمت دون علمه
كما يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من هذا المرسوم العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة .
ثالثا- في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولاً و ثانياً، يعاقب بالغرامة المالية من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة وتطال هذه العقوبة المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح والمشرع اكتفى في هذه الحالة بالغرامة فقط دون الحبس وشملت التعليمات التنفيذية في هذه العقوبة العاملين في الجهة الإدارية والمقصرين في أداء واجبه وشدد المشرع في المادة الرابعة من المرسوم المذكور على عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهم في المادة الثالثة في حال تكرار المخالفة وقد منع المشرع في المادة (13) منه تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة (168) وما يليها من قانون العقوبات .
كما لا تقبل طلبات وقف التنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأوجبت التعليمات التنفيذية على الوحدات الإدارية إحالة الضبط إلى القضاء وأن تطلب تحريك الدعوى العامة واتخاذ صفة المدعي الشخصي بحق المخالفين والطلب إلى إدارة قضايا الدولة بمتابعة الدعوى كما أتاحت المادة (11) منه إمكانية تسوية المخالفة الواقعة قبل تاريخ صدوره وفق القوانين والأنظمة النافذة وكما أن مرسوم العفو العام رقم /61/ الصادر بتاريخ 31/5/2011 قد شمل عقوبة الحبس بالنسبة للمخالفات المرتبكة قبل صدوره وقد أوجبت التعليمات التنفيذية على الوحدات الإدارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة إلى القضاء والدفع بأحكام المادة (13) منه بعدم تطبيق أحكام التخفيف التنفيذية أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ والطعن بأي قرار وقف تنفيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم .
اترك تعليقاً