ان التخابر مع الدول الأجنبية والسعي لديها أو لدي كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال إلارهابية و العدائية, يعد من اخطر الجرائم التي يمكن ان يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم, وقد وصفت كثير من دول العالم هذه الجرائم بأنها خيانة عظمي تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها والتي يمكن ان تصل إلي عقوبة الإعدام.
وقد ثار تساؤل المواطنين المصريين عن ماهية العقوبات التي قررها المشرع المصري علي كل من يثبت تورطه أو ارتكابه لهذه الجرائم.
يجيب علي ذلك المستشار الدكتورعمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن المشرع المصري قد تصدي لهذه الجرائم بكل قوة وحزم ونص علي اشد العقوبات والتي من بينها( عقوبة الإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد) بحسب الأحوال, ردعا لمرتكبيها, ولإرسال رسالة تحذير وتنبيه لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير أو الشروع في ارتكاب هذه الجرائم, فقد تضمن في المادة77( ب) من قانون العقوبات المصري من الباب الأول( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) النص علي ان:- يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر, كما نص في المادة77( ج) من ذات القانون علي ان:- يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية,
وكذلك نص في المادة77( د) والمستبدلة بالقانون رقم95 لسنة02003 علي ان:- يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم, وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب:-1- كل من سعي لدي دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي,2- كل من أتلف عمدا أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخري, فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد, في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب,علي انه لا يجوز تطبيق المادة17 من هذا القانون بأي حال علي جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة. كما يعاقب بالسجن المؤبد, كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها .
و أضاف المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم أن القانون المذكور تضمن أيضا في مادته86 مكرر( ج) من الفصل الأول( القسم الأول من الجنايات والجنح)- الباب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) النص علي ان:- يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دولة أجنبية, أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر, وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها,
كما نص في المادة86 مكرر( د) علي ان يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلي مصر.
بقلم المستشار د. عمرو عبد الرحيم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً