جنحة الترخيص بإقامة مباني أو تعليتها أو تعديلها
بما يجاوز ارتفاع معين دون الرجوع للجهاز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المـادة التاسعة والسبعـون
النص القانوني
[يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف].
تمهيـد وتقسيم
يتعين لإقامة المباني أو تعليتها أو تعديلها استصدار ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويرجع ذلك إلى أن ذلك سيؤدى إلى إعاقة عمل شبكات الاتصالات إذا زاد الارتفاع عن خمسين متراً.
وسنتناول تلك الجنحة في عناصر يمكن إجمالها فيما يأتى:
أولاً: صفة مرتكب الجريمة
ثانياً: الركن المـادي.
ثالثاً: الركن المعنوى.
رابعاً: العقوبــــة.
أولاً: صفة مرتكب الجريمة
يتضح من دراسة المادة (79) من قانون تنظيم الاتصالات خضوع كل من يخالف المادة (42) من ذات القانون للعقوبات الواردة في المادة الأولى.
ويلاحظ أن المادة (42) تحظر على الجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص للغير بما يأتي.
أ – إقامة مباني يجاوز ارتفاعها خمسين متراً.
ب- تعلية مباني يجاوز ارتفاعها خمسين متراً.
جـ- تعديل مباني بما يجاوز ارتفاعها خمسين متراً.
ويلزم لإصدار تلك التراخيص الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولدينـا فالمستفاد من عبارة [إلا بعد الرجوع للجهاز] هو الموافقة الكتابية من الجهاز على البناء أو التعلية أو التعديل للمباني. وليس مجرد الرجوع للجهاز أو إخطاره.
والجريمة محل الدراسة من وجهة نظرنا لا تقع إلا من موظف عام يعمل في الجهة المختصة بمنح التراخيص الخاصة ببناء العقارات [المحافظة – الحى – مجلس المدينة حسب الأحوال].
ولا يسأل عنها القائم بالبناء بحسبان أنه سيخضع للمادة (22) من قانون المباني رقم (101) لسنة 1966.
ويضاف إلى ذلك أن المستفاد من صريح نص المادة (42) من قانون تنظيم الاتصالات مخاطبتها للجهات الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء.
مبررات أو أسباب تجريم الأفعال الواردة في المادة (42) من قانون تنظيم الاتصالات
يمكن إيجاز تلك الأسباب في أن وجوب رجوع الجهة المختصة بشئون التنظيم إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقة كتابية خاصة ببناء أو تعلية أو تعديل للمباني التي تجاوز خمسين متراً يرجع إلى ما يأتي.
1- الآثار السلبية للمباني التي تجاوز خمسين متراً بالنسبة للإرسال والاستقبال لشبكات الاتصالات.
2- التشويش وقطع الخدمة وإعاقة عمل شبكات الاتصالات.
3- اعتراض الارتفاعات العالية للمباني للخطوط الخاصة بالحيز الترددى لشبكات الاتصالات.
4- صعوبة البث التليفزيونى والإذاعى في حالة إقامة مباني عالية الارتفاع مما سيؤدى إلى قطع الإرسال أو ضعفه أو إعاقته أو التشويش عليه.
ثانياً: الركـن المـادي
عناصـره
الجنحة محل التعليق من جرائم الحظر حيث يتكون ركنها المادى من نشاط إجرامى فقط دون الحاجة لتحقق نتيجة إجرامية.
وهدياً بما سلف فسوف نتناول الفعل المتمثل في صدور رخصة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وكذا عدم إستصدار الجهة المذكورة لموافقة كتابية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
1- صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم
يتطلب لقيام الركن المادى للجنحة محل الدراسة إصدار الموظف المسئول أو العاملين في الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم لترخيص للغير لإقامة مباني أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز خمسين متراً ارتفاعاً.
ولا قيام للجريمة إذا كان ارتفاع المبنى خمسين متر أو أقل فلا حاجة آنذاك للرجوع للجهاز وإخطاره والحصول على موافقة كتابية منه لأن ذلك لن يؤثر على خدمات الاتصالات والحيز الترددى ومجال إرسال واستقبال الخدمات المتعلقة بالاتصالات.
ويقصد بإقامة المبنى أي إنشاء المبنى من لا شئ أو العدم أو بمعنى آخر استحداث أو تشييد عقار تحت سطح الأرض وفوقها.
أما التعلية فتعنى إقامة مباني جديدة فوق المباني القائمة([1]). ويمكن تعريفها أيضاً بأنها قيام الشخص [مالك أو غير مالك] لعقار بزيادة عدد أدوار المبنى أو زيادة ارتفاعه عما سبق ويكون ذلك عقب الإنتهاء من أعمال البناء الأولى ثم الاستمرار في البناء عقب ذلك لادوار أو ارتفاعات لم تكن موجودة فيما سبق.
ويعني التعديل تغيير بعض معالم المبنى القائم([2]).
ولدينـا فأن المقصود بتعديل المبنى إدخال تعديلات على العقار بعد بنائه يترتب عليها تغيير شكل المبنى أو تقسيماته الداخلية أو واجهته بحيث يختلف الشكل النهائى له عما كان عليه حال بنائه أول مرة.
2- عدم الرجوع [اخطار] الجهاز
[عدم استصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم لموافقة كتابية من الجهاز]
من وجهة نظرنا لا يكفى قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حالة إصدارها لترخيص لإقامة مباني أو تعليتها أو تعديلها بحيث يزيد ارتفاعها على خمسين متراً بل يتعين ويجب حصول الجهة سالفة الذكر على موافقة كتابية سابقة على إصدارها للترخيص في حالة زيادة ارتفاع العقار عن خمسين متراً.
ولدينـا فإن أساس رأينا هو خطورة تخويل الجهة المختصة المذكورة في المادة (42) من قانون تنظيم الاتصالات لسلطة إصدار الترخيص مع الرجوع فقط للجهاز ولاهمية شبكات الاتصالات وعلاقاتها بالأمن القومي ولخطورة الارتفاعات العالية للعقارات لا يكفى الرجوع للجهاز بل يجب إستصدار موافقة كتابية من الجهاز سابقة على صدور الترخيص من الجهة الإدارية بالبناء أو التعلية أو التعديل للمباني التي يزيد ارتفاعها على خمسين متراً.
ثالثاً: الركـن المعنـوي
تمهيـد
جنحة إقامة مباني أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز ارتفاع [خمسين متر] دون إستصدار موافقة كتابية مسبقة من الجهاز قبل إصدار الترخيص بذلك جريمة عمدية.
القصد الجنائي المتطلب لقيام الركن المعنوى
يجب لتوافر ذلك الركن قيام القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة وترتيباً على ذلك فيلزم أن يعلم المتهم بأنه يقوم بإصدار ترخيص للغير يتضمن بناء أو تعلية أو تعديل مباني يجاوز ارتفاعها خمسين متراً دون قيام الموظف أو الجهة الإدارية المختصة مصدرة الترخيص بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح الترخيص طالما زاد الارتفاع عن خمسين متراً.
وفى حالة منح الترخيص لمبنى لا يزيد إرتفاعه على خمسين متراً فلا جريمة آنذاك ولا حاجة لموافقة الجهاز لأنه ارتفاع مسموح به ولا يؤثر على شبكات الاتصالات.
ولا يكفى العلم بل يتعين أن تتجه إرادة المتهم إلى منح الترخيص وإصداره دون الرجوع للجهاز.
رابعاً: العقوبـات
بالرجوع للمادة (79) يبين أن المشرع قد عاقب مرتكب الجريمة بعقوبات أصلية هي الحبس والغرامة أو إحداهما بالإضافة لعقوبة تكميلية هي الإزالة.
1 – العقوبـات الأصلية
تشمل عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما فأما عن الحبس فحده الأدنى اربع وعشرين ساعة والأقصى ثلاث سنوات. وأما عن الغرامة فلا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
2- العقوبة التكميلية
توجب الفقرة الأخيرة من المادة (79) على المحكمة القضاء بإزالة الأعمال التي تمت بدون تخريص شريطة تحقق أضرار لحقت بمسار شبكات الاتصالات.
فإذا لم تلحق اضراراً بالشبكة فلا يحكم بالإزالة. وتقوم الجهة الإدارية المختصة [المحافظة] بتنفيذ العقوبة التكميلية [الإزالة] على نفقة المحكوم عليه [المتهم].
([1]) المستشار/ محمد عزمى البكرى: شرح قانون المباني الجديد، دار محمود للنشر والتوزيع، 1997، ص60.
([2]) الدكتور/ اشرف توفيق شمس الدين: شرح قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1998، ص27.
اترك تعليقاً