“التزوير بالترك – متى يكون معاقباً عليه”.
باعث. جريمة “أنواع من الجرائم- جريمة التزوير في محرر رسمي” و “أركانها”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير”. موظف عام. قصد جنائي. حكم “تسبيب غير معيب”. تزوير “التزوير بالترك – متى يكون معاقباً عليه”.
– جريمة التزوير في محررات رسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون من شأن التغيير أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما زور من أجله بصرف النظر عن الباعث حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. علة ذلك.
– مناط رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بكتابتها أو التدخل في هذه الكتابة.
– القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر بنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه أو غيره من أركان جريمة التزوير غير لازم. مادام ما أورده في مدوناته يدل على قيامها.
-عدم إثبات الموظف العام متعمداً بيانات معينة كان يجب عليه إثباتها. متى تتحقق به جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء. وهو مايعرف بالتزوير بالترك: إذا ترتب على الترك تغيير المحرر في مجموعه.
– ختم الموظف جواز السفر بخاتمي الخروج والدخول رغم أن صاحبه ممنوع من السفر وعم إثبات حركة مغادرته بكشوفي المغادرين والقادمين على الحاسب الآلي مما كان يجب على الموظف فعله عند ختم الجواز بالمغادرة والعودة. مؤداه: أن جواز السفر أصبح غير مطابق للحقيقة الثابتة بالكشوف التي خلت من اسمه رغم مغادرته وعودته. مؤدي ذلك: توافر التزوير بالترك في محرر رسمي المعاقب عليه بالمادة 257جزاء بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها.
(الطعن رقم 585 لسنة 2013 جزائي جلسة 12/1/2015)
من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة ، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك وحتى لو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ، وكان المناط في رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفا عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفيته بكتابتها أو بالتدخل في هذه الكتابة، وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، وليس بلاازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان جريمة التزوير – ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامها ، وكان المستفاد من المادة 257 السالف الإشارة إليها أن التزوير يقتضي قيام مرتكبه بعمل إيجابي لتغيير الحقيقة في المحرر الرسمي ، إلا أن هناك تزويرا من نوع آخر ، وهو قيام الموظف العام بتعمد عدم إثبات بيانات معينة يجب عليه إثباتها ، وهو ما يعرف بالتزوير بالترك ، والقول بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييرا للحقيقة ، إذ التغيير يقتضي عملا إيجابيا من جانب مرتكبه ، والذي يترك شيئا كان يجب إثباته لا يأتي عملا إيجابيا ، هذا القول على إطلاقه – غير سديد ، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه ، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة ، فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييرا للحقيقة وبالتالي تزويرا معاقبا عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد قاموا بختم جواز سفر المتهم الأول بأختامهم المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم بما يفيد أحقيته في الخروج والدخول من وإلى الدولة رغم وجود أمر منع من السفر بحقه بما يوجب عدم السماح له بالمغادرة منها ، وأن تعمدهم عدم توثيق حركة مغادرته في كشوف المغادرين للبلاد والقادمين إليها على جهاز الحاسب الآلي ، مما كان يجب عليهم فعله عند ختمهم لجواز سفر المتهم الأول بختم الخروج عند مغادرته ، وعند ختمهم جوازه بختم الدخول عند قدومه ، مؤداه أن جواز السفر الخاص بالمتهم الأول أصبح غير مطابق للحقيقة الثابتة بكشوف حركة الأشخاص سواء المغادرين للدولة أو القادمين إليها المستخرجة من الحاسب الآلي بمنفذ السالمي ، وإن تلك الكشوف قد خلت من إثبات اسمه رغم مغادرته للبلاد والعودة إليها، وهذا مغاير للحقيقة كل المغايرة ويعد بلا شك من قبيل جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها الأمر الذي يشكل جريمة التزوير بطريق الترك في محرر رسمي في حقهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الثاني والثالث والرابع من عدم توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في حقهم وأن الواقعة لا تندرج تحت أي من صور التزوير المبينة في المادة 257 من قانون الجزاء على سبيل الحصر ، يكون غير سديد.
(الطعن رقم 585 لسنة 2013 جزائي جلسة 12/1/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً