عقوبة الجريمة الإرهابية
نص المشرع البحريني في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على عقوبات رادعة ومغلظة لمرتكب الجرائم الإرهابية تبدأ من الحبس وتصل حتى الإعدام، ولقد اتخذ المشرع البحريني بعض المعايير لتوقيع العقوبة على مرتكب الجرائم الإرهابية كالآتي:
1- السجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة للخطر.
2– السجن المؤبد لكل من أحدث عمدًا كارثة بأي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر.
3- السجن المؤبد لكل من اختطف تنفيذا لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل العامة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة.
4- السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعا لإحداها، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو معلومات، أو دبر لها أماكن أو مساكن للتستر أو وسائل للمعيشة.
ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الهيئات أو الجماعات أو المنظمات وهو يعلم بأغراضها الإرهابية.
5- السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في أعمال إرهابية.
6- السجن لكل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا للقانون، ولكن استغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية.
7- السجن لكل من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله.
8- الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل من روج أي أعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
9 – الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا أو مطبوعا يتضمن الترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي متى كان ذلك بقصد التوزيع.
10– السجن لكل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا، يكون مقرها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.
11- الحبس أو الغرامة لكل من علم بوقوع جريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها.
12- الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار لكل من أبلغ كذبا عن عمل أو جريمة إرهابية مع علمه بأنها لم ترتكب.
13– الإعدام أو السجن المؤبد لكل من ارتكب فعلا أو عملا إرهابيا وترتب على هذا الفعل موت شخص أو أكثر.
14– السجن لكل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالا أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً