جريمة السرقة بالإكراه
تعد السرقة من الجرائم التي تقع على المال ويعرفها قانون العقوبات البحريني في المادة رقم 373 بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه، ولقد عالج قانون العقوبات البحريني جريمة السرقة بطريق الإكراه في المادة رقم 376 والتي جعلت من الإكراه ظرفًا مشددًا في جريمة السرقة غلظت بمقتضاها العقوبة، حيث نص المشرع في المادة رقم 376 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء أكان الغرض منه الحصول على المسروق أم الاحتفاظ به أم الفرار به، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص.
ولم يحدد المشرع صور الإكراه الواقع على المجني عليه وإن كان يحمل في معناه على أنه الإكراه المادي، ويستفاد هذا من سياق النص الذي أتى بصوره من الإكراه تكمن في التهديد باستعمال سلاح وهو ما يعنى بالمفهوم العام للإكراه المادي استخدام وسائل مادية لحمل المجني عليه كرهًا على الانصياع للجاني والحصول منه على الشيء المراد سرقته، كما حدّد المشرع الغرض من الإكراه في الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
ولاعتبار الإكراه عنصرًا من عناصر جريمة السرقة بالإكراه يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية:
1_ أن يكون الإكراه موجهًا إلى شخص المجني عليه.
2_ أن يكون الإكراه الواقع على شخص المجني عليه ماديًّا.
3_ أن يكون الإكراه سابقًا لعملية السرقة أو أثنائها.
4_ أن يكون الإكراه بغرض الحصول على الشيء المراد سرقته أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
أركان جريمة السرقة بالإكراه:
أولاً : الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني باستخدام وسائل مادية في إتمام عملية السرقة مثل استخدام السلاح أو التهديد باستخدام السلاح ضد المجني عليه أو تقييد حركته أو ضربه أو استخدام وسائل مادية أخرى تجعله يفقد مقاومته للجاني وينصاع لإرادته.
ويتصور بهذه الجريمة أن تتم بطريق الاشتراك كصورة من صور المساهمة الجنائية.
ثانيًا: الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي لجريمة السرقة بطريق الإكراه أن يكون الجاني على علم بماهية الجريمة، وأنه يقوم باختلاس مال منقول مملوك للغير مستخدمًا وسائل وأدوات لإكراه المجني عليه لتحقيق مراده، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة من الجريمة وهى الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
وتجدر الإشارة إلى أن جريمة السرقة بطريق الإكراه تخضع في ركنها المعنوي إلى ضرورة توافر قصد جنائي خاص وهو نية التملك.
العقوبة:
نصت المادة رقم 376 من قانون العقوبات على ثلاثة معايير للعقوبة، وهي:
1_تكون العقوبة بالسجن إذا لم يترتب على الإكراه جروح أو وفاه.
2_ تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نتج عن الإكراه جروح.
3_ تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص.
وهكذا عالج المشرع البحريني صورة من صور جرائم الاعتداء على المال، وهى جريمة السرقة بشكل عام، وغلظ العقوبة في جريمة السرقة بطريق الإكراه، لما يترتب عليها من نتائج ضارة على أمن وسلامة المجتمع البحريني.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً