عقوبة الهروب من الجيش حسب القانون المصري

السؤال

انا احمد على حاصل على دبلوم دخلت الجيش دخليه قوات امن كفر الشيخ واريد الرجوع
الإجابة
بواسطة باحث قانوني
طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين , وبناء عليه يمكنك التقدم لمنطقة التجنيد وتسليم نفسك وسوف يتحرر ضدك دعوى جنائية ومحاكمه عسكرية وغالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة إلا بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغك لسن 42 عام .

One Reply to “عقوبة الهروب من الجيش حسب القانون المصري”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *