عقوبة انشاء حساب خاص أو موقع لنشر الأكاذيب وفقاً لقانون مكافحة جرائم الانترنت .
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب.
ونصت المادة 27
” على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
كما نصت المادة 28
” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
وكما نصت المادة 29
يعاقب بالحبس أيضا مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى ،تسبب باهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
بينما نص الفصل الثامن من القانون على العقوبات التبعية ، حيث نصت المادة 38 على ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة فى حالة الحكم بالإطدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أن تقضى بمصادرة الأدوات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا ، أ و غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
ونصت المادة 39
” للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، اثناء وبسبب تأديته لوظيفته ، ان تقضى بعزله مؤقت من وظيفته ، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا”.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً