عقوبة تصميم موقع للتحايل والاستغلال بالإمارات السجن ومليونا درهم
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن عقوبة تصميم موقع إلكتروني للتحيل وسرقة المال عبر بطاقاتات الائتمان تصل إلى السجن والغرامة مليوني درهم عملاً بالمرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
جاء ذلك في معرض رد المحامي البحر على سؤال من 24 عن عقوبة الذي يصمم موقعاً إلكترونياً للاحتيال واستغلال عمل الناس عن بُعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد نشر أحدهم فيديو للتحذير من صفحة على الإنترنت ظهرت على جهازه الذي يعمل به عن بعد، وعليها شعارات حكومية، وتدعي أن جهازه مُعطل، وأن عليه دفع 3 آلاف درهم لفتحه بعد الدفع ببطاقته الائتمانية.
المادة 13
وأوضح البحر أن المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص في مادته 13 على” يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة، أو أي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، ويعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو صمم اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، يقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية او الكترونية أو بطاقة مدنية أو أي وسائل أخرى للدفع الالكتروني، بقصد الحصول لنفسه او لغيره، على أموال أو أملاك الغير او الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً