احذر؛ فتصويرك لحوادث السير يُعرّضك للسجن والغرامة
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يتداول الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامجه من حين إلى آخر صورًا ومقاطع مرئية “فيديو” لأشخاص تم تصويرهم خلسةً دون علمهم أو رضاهم، ومن ذلك مشاهد حوادث السير التي كان آخرها لمواطنة في إحدى الولايات. ولا نُريد ذكر تفاصيل هذا الحادث؛ حتى لا يتسبب ذلك في انتشار صوره أكثر، لكننا سنذكر الرأي القانوني حوله، خصوصًا بعد نشر صور المواطنة ومركبتها، مع تعليقات ساخرة عليها.
وحول الواقعة أعلاه ومثيلاتها نقول بأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 12/2011) ، نصّ في مادته الـ ( 16) بـ:-( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي عل الغير بالسب أو القذف ).
ومن الملاحظ في المادة القانونية السابقة، أنها جرّمت من يقوم بالتقاط الصور عبر الوسائل المختلفة ومن بينها (الهواتف النقالة) ثم نشرها ، حتى ولو كانت الواقعة المصورة صحيحة؛ فهدف المشرّع من ذلك هو حماية الحياة الخاصة للفرد وعائلته من أي اعتداء، كنشر الصور بدون علمه وإذنه، ومن ذلك مسألة تصوير حوادث السير؛ لما يشكّله هذا الجرم من مساسٍ بحرمة الحياة الخاصة، ويسبب أذى نفسيًا على الذي تم تصويره.
لكن يجب التوضيح بأن التصوير إذا اقتصر لإثبات واقعة الحادث ولم يعرض إلا فقط على الجهات المختصة دون نشره فإنه غير مجرم قانونًا.
مَن له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
تُعدّ الجريمة المشار إليها في المادة (١٦) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الدعاوى العمومية غير المقيدة على شكوى ولا تسقط بالتنازل وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب التحقيق في الجريمة محل الاتهام والتقرير بحفظها أو إحالتها للمحكمة المختصة للفصل فيها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً