ثارت تساؤلات متعددة عن الجرائم الإرهابية وعقوباتها في قانون العقوبات المصري, ويجيب المستشار الدكتور عبد الفتاح. مراد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية, أستاذ القانون الإداري والدستوري قائلا:
ما هو تعريف الإرهاب في قانون العقوبات ؟
تقول المادة86 من قانون العقوبات: يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر,
إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
ما هي صور الجرائم الإرهابية وعقوباتها ؟
تقول المادة86 مكرر من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار علي خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي, ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ما هي الظروف المشددة لعقوبات الجرائم الإرهابية ؟
أبانت المادة86 مكرر( أ) من قانون العقوبات أنه تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي منها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات, أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة86 مكرر, هي عقوبة السجن المشدد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة.
ما هي عقوبة الأشخاص الذين يجبرون غيرهم علي الانضمام إلي جماعات إرهابية ؟
حددت المادة86 مكرر( ب) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة86 مكرر,
استعمل الإرهاب لإجبار شخص علي الانضمام إلي أي منها, أو منعه من الانفصال عنها ما هي عقوبة من سعي لدي دولة أجنبية للقيام بعمليات إرهابية ؟
حددت المادة86 مكررا( ج) من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دولة أجنبية, أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة.
ما هي عقوبة الانضمام إلي منظمة أو جماعة إرهابية يكون مقرها خارج البلاد وتقوم بممارسة الإرهاب لتحقيق أغراضها ؟
أوضحت المادة86 مكرر( د) من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة ـ بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلي مصر.
بقلم المستشار.د.عبد الفتاح مراد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً