تقع في الشارع المصري أعمال بلطجة وترويع للمواطنين وتعد عليهم, ويثور التساؤل عن القواعد القانونية الحاكمة لحالات البلطجة والترويع.يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية, أستاذ القانون الإداري والدستوري, إنه ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي تلك الجرائم, وتنقسم تلك الجرائم إلي جريمتين وذلك علي النحو التالي:
أولا: جريمة البلطجة العادية المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم10 لسنة2011:
تضمنت المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم10 لسنة2011:
تضمنت المادة375 مكررا( أ) من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة(236) من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلي الموت- وذلك بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا- سالفة الذكر- في الإجابة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكررا- سالفة الذكر- أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(234) من قانون العقوبات, وهي المتعلقة بالقتل العمد.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وتتضمن هاتان الجريمتان علي النحو المتقدم عقوبات شديدة علي جريمتي البلطجة العادية والبلطجة ذات الظروف المشددة لكل من تسول له نفسه البلطجة أو ترويع المواطنين علي خلاف أحكام القانون.
بقلم المستشار / د. عبدالفتاح مراد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً