جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة:
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب – بتجريم القتل – وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.
وقد تناول الشارع أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.
الأحكام المشتركة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة:
تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.
محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة:
الحق في سلامة الجسم :
الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان. كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة. ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.
وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.
الركن المادي
أولاً : السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.
1 – الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.
2 – الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم. فيعد جرحاً قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.
3 – إعطاء المواد الضارة:
تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.
ثانياً : النتيجة الإجرامية :
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد الضارة ، ( جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ) ، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه . و لهذه النتيجة أهمية كبير من عدة نواح .
فهى من ناحية ،تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ( راجع المادتين 240 و 241 من قانون العقوبات ) و يقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة ( المادة 242 عقوبات ) كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات )
و من ناحية ، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة . و إذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمدياً فإن العقاب عليه يتطلب غالباً تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضاً لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصاً خاصاً بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني و إنما جاوزت قصده و لكن إذا ارتكب الجاني فعله عمداً بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه و لم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه .
ثالثاً : علاقة السببية:
لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الاجرامي و بين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه
الأحكام الخاصة
جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة ( العمدية )
في صورتها البسيطة
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية – شأنها شأن القتل العمدي البسيط – تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.
القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
عناصر القصد الجنائي :
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.
فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر عنصرين؛ أولاً: العلم. ثانياً: الإرادة.
أولاً – العلم:
يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة. وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.
كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي
يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني
عليه. فينتفي القصد إذا كان يجهل الجاني أن المادة التي أعطاها للمجني عليه مادة ضارة.
ثانيا – الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم – إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط – بداية – أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم. فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.
عقوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط:
قد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه »إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري».
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية
في صورتها المشددة:
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية المشددة تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي توافر ظرف من الظروف التي بينتها المواد 236 و240 إلى 243 من قانون العقوبات.
وقد ميز المشرع بين نوعين من جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة تبعا لدرجة جسامتها، فأبقى على بعض جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة في نطاق الجنح، وأحال بعضها إلى جنايات.
جنح الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المشددة
شدد الشارع عقوبة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة إذا وقعت الجريمة في الحالات الآتية:
حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد.
وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
وقوع الجريمة على جريح حرب في أثناء فترة الحرب.
وقوع الضرب أو الجرح على عامل بإحدى وسائل النقل العام وقت أداء عمله.
التشديد الذي يرجع إلى جسامة النتيجة
(حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية)
يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:
الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
والثاني : أن تزيد مدة هذا المرض أو العجز على عشرين يوما.
أثر توافر الظرف المشدد:
يعاقب الجاني بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (المادة 241 فقرة 1).
وقوع الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد
شدد الشارع عقاب جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة إذا وقعت مع سبق الإصرار أو الترصد.
أثر توافر الظرف المشدد:
يميز الشارع بين حالة ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الجاني جريمة جرح أو ضرب في صورتها البسيطة وحالة ما إذا نشأ عن جريمة الجرح أو الضرب مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أكثر من عشرين يوما.
في حالة الاعتداء البسيط المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (الفقرة الثانية من المادة 242 عقوبات).
أما حالة الاعتداء المشدد المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد فإن العقوبة تصبح الحبس (الفقرة الثانية من المادة 241 عقوبات).
وقوع الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى
نص المشرع على هذا الظرف في المادتين241 فقرة 2 و242 فقرة 2. فتكون العقوبة الحبس إذا صدر الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
عــلة التشديد:
علة التشديد تكمن في أن الجاني الذي يستخدم آلة منفصلة عن جسمه ويستزيد بها من قوته، يزيد من احتمال ما يمكن أن يترتب على استعمالها من نتائج، كما أنها تدل على خطورة شخصية الجاني.
مدلول استعمال الأسلحة أو العصي أو الآلات أو الأدوات الأخرى
أشار المشرع إلى كل شيء يصلح أن يستعين به الجاني في الاعتداء على المجني عليه. فقد يكون سلاحا بطبيعته كمسدس أو بندقية أو سكين أو خنجر أو سيف؛ أو أداة خصصها الجاني لغرض الاعتداء كفأس أو كريك سيارة أو حذاء. وقد تكون باستعمال عصا أو أية آلة أو أداة أخرى تصلح للاعتداء كالحجارة.
العقوبة :
يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى. فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة 18 من قانون العقوبات). ويلاحظ أن توقيع عقوبة الحبس هنا وجوبي.
التوسع في نطاق المسئولية الجنائية:
نصت المادة 243 من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتى 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء.
ووفقا لهذا النص تمتد المسئولية الجنائية عن جنحة الضرب أو الجرح بواسطة سلاح أو آلة أو أداة إلى أشخاص لم يساهموا في ارتكاب الجريمة كفاعلين أو شركاء وفقا للقواعد العامة لمجرد توافر التوافق على التعدي. والتوافق يختلف عن الاتفاق كصورة من صور الاشتراك، فلا يعد من وسائل الاشتراك.
شروط التوسع في المسئولية:
يتطلب الشارع لتشديد عقوبة الجرح أو الضرب توافر ثلاثة شروط:
الأول : أن توجد عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل.
الثاني : أن يكون هناك توافق على التعدي والإيذاء.
الثالث: أن يحصل الضرب أو الجرح من واحد أو أكثر من أفراد العصبة أو التجمهر باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
التشديد الذي يتوقف على صفة المجني عليه
يشدد القانون عقوبة الجرح أو الضرب إذا توافرت في المجني عليه إحدى الصفتين الآتيتين:
1 – وقوع الضرب أو الجرح على عامل بإحدى وسائل النقل العام وقت أداء عمله .
علة التشديد:
علة تشديد العقاب في هذه الحالة ترجع إلى أن أعمال العاملين في السكك الحديدية تتصل بالمصلحة العامة التي تقتضي حسن سير وسائل النقل العام بصورة منتظمة. وهذا يستلزم حماية أفضل للعاملين كي يمارسوا مهامهم في طمأنينة.
شروط التشديد:
ويشترط لتوافر الظرف المشدد أمران:
أن يكون المجني عليه عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل في جريمة الجرح أو الضرب.
أن تقع الجريمة في أثناء أداء المجني عليه عمله أي في أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها بالمحطات.
أثر توافر ظرف التشديد:
يترتب على توافر الظرف أن يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس خمسة عشر يوما والحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.
2 – وقوع الضرب أو الجرح على جريح حرب في أثناء فترة الحرب.
شروط التشديد:
يتعين شرطان لتوافر الظرف المشدد: شرط خاص بزمان ارتكاب الجريمة وهو أن تقع الجريمة في زمن الحرب، وشرط خاص بصفة المجني عليه وهو أن يكون المجني عليه من الجرحى سواء أكان مواطنا أم أجنبيا، من رعايا الجيوش المتحالفة معه أم من الأعداء. ويفترض كما بينا أن تكون الجروح على قدر معين من الجسامة بحيث لا يستطيع المجني عليه الدفاع عن نفسه.
آثار التشديد:
تنص المادة 251 مكرر من قانون العقوبات على أنه: يعاقب الجاني بنفس العقوبة المقررة لمن توافر في حقه ظرف سبق الإصرار أو الترصد. وبالرجوع إلى المادة 242 فقرة 2 يتضح أن العقوبة المقررة هي الحبس الذي لا يتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
جنايات الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت
نص المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات »كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن«.
أركان الجريمة :
تنهض جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت بداية على الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة البسيطة، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان والركن المادي للجريمة والذي يتخذ إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. وبالإضافة إلى هذه الأركان العامة تتطلب جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة تحقق نتيجة معينة كأثر للفعل وهي وفاة المجني عليه وهذه النتيجة تمثل جوهر هذا الظرف المشدد.
وفاة المجني عليه :
الوفاة تمثل النتيجة الإجرامية في جناية الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. فيجب أن تتحقق الوفاة بالفعل أما إذا لم تتحقق هذه النتيجة بالفعل يسأل الجاني عن ضرب أو جرح بسيط أو عن إحدى الجنح المشددة أو جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة على حسب الأحوال.
الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة المفضي إلى موت:
القصد الجنائي يمثل صورة الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة المفضي إلى موت. ويخضع القصد الجنائي في تحديد عناصره لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي.
وعلى ذلك فإنه بالنظر إلى اتجاه الإرادة يمكن التمييز بين ثلاث طوائف من الجرائم:
إذا اتجهت إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، تحققت جريمة القتل العمدي.
أما إذا اتجهت نحو مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه دون وفاته، فإن جريمة الضرب المفضي إلى موت تعتبر متوافرة.
أما إذا لم تتجه الإرادة إلى المساس بجسم المجني عليه ولا إلى وفاته يعتبر الجاني مرتكبا جريمة قتل خطأ.
العقـــوبة:
يرصد المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت عقوبة بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة
أركان الجريمة:
تنهض جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة على الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب البسيطة، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق الركن المادي للجريمة.
المقصود بالعاهة المستديمة:
لم يعرف القانون العاهة المستديمة وإنما اقتصر على مجرد ذكر بعض صورها على سبيل المثال. وقد جرى تعريف قضاء محكمة النقض للعاهة المستديمة بأنها فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فالعاهة المستديمة تتحقق بفقد أو بعجز عضو أو جزء من الجسم أو منفعة كانت سليمة قبل الإصابة.
الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة:
يخضع أيضا القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي. فيجب أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب سواء المتعلقة بموضوع الحق المعتدي عليه أو بالركن المادي للجريمة. كذلك يتطلب القصد الجنائي – بجانب توافر عنصر العلم – إرادة متجهة إلى النتيجة المتمثلة في المساس بسلامة جسم المجني عليه.
العقوبة :
يقرر المشرع في المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. ويشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نقل الطبيب عضوا بغير رضاء المجني عليه
إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة
علة التشديــد:
شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب في الفقرة الثالثة من المادة 240 من قانون العقوبات لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر. ويشدد أيضا الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه. ويشترط المشرع في الفقرة الرابعة من ذات المادة – لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه خلسة.
وعلة تشديد العقوبة في جريمة نقل عضو خلسة – بواسطة طبيب – ترجع لاعتبارات عديدة لعل أهمها هو ما ينطوي عليه هذا الفعل من غدر. فالمريض قد أودع ثقته في الطبيب المعالج الذي قام بنزع عضو من جسده بغتةً. وتتميز هذه الوسيلة بسهولة تطبيقها حيث إن المريض يكون تحت تأثير المواد المخدرة التي تفقده الشعور والمقاومة في أثناء العملية.
أركان الجريمة:
تنهض الجريمة محل البحث على ركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي:
تفترض جناية نقل عضو بغير رضاء المجني عليه توافر الأركان المتطلبة في جريمة الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق النتيجة الإجرامية (العاهة المستديمة أو الوفاة). وبالإضافة إلى ذلك فإن الجناية المشددة – محل الدراسة – تتطلب عدم »رضاء المجني عليه« وتوافر صفة معينة في الجاني وهو أن يكون طبيبا.
وعلى هذا يشترط لقيام الركن المادي للجريمة المشددة توافر العناصر الآتية:
أولا: تحقق جناية العاهة المستديمة أو الوفاة.
ثانيا: عدم توافر رضاء المجني عليه.
ثالثا: أن يكون الفعل صادرا من طبيب.
الركن المعنوي :
يخضع بداية القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي.
العقوبة:
يرصد المشرع عقوبتين لجناية نقل عضو المريض خلسة إذا وقع من طبيب وفقا لجسامة النتيجة الإجرامية:
أولا : شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر.
ثانيا: شدد الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.
اترك تعليقاً