عقوبة جريمة الربا طبقاً للقانون العراقي .
لكل من تورط بالربا اعلم ان القانون العراقي يعاقب على الربا وان تصورات البعض بان القانون لايعاقب تصور خاطىء فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات النافذ.
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا ,وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا .
وقد عدل الغرامات بموجب قانون التعديل رقم 6 لسنة 2008 وكذلك عدلت المادة 465 الخاصة بموضوع الربا بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 68 في 23/6/1998 (يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف من الجرائم المخلة بالشرف / فعلى كل من يجد نفسه وقع في طائلت المرابين ان يبادر الى اقرب مكتب تحقيق ويحرر شكوى وسوف يجد له اجرا عند الله وفوز عظيم وان الشكوى منجزة ويحال المرابي للمحاكم المختصة لينال جزاءه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً