تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم 0675 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع حادث القتل الخطأ مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .

( الطعن رقم 675 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================

عقوبة جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 1593 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 75
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين بالتطبيق للمادة 32 عقوبات ، فعارض و قضى فى معارضته بالتأييد ، فإستأنف وحده ، و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بالتأييد ، فعارض و قضى الحكم المطعون فيه فى المعارضة الإستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس مدة شهر واحد ، و كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ و هى الجريمة الأشد التى دين بها المطعون ضده طبقاً لنص المادة 238 -1 عقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه ، فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كانت النيابة العامة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية – و هى مقيدة بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه – أن تقضى بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه .

( الطعن رقم 1593 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553
بتاريخ 18-10-1971
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة شهور . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه ، إلا أنه و قد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييرتين ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المطبق هو من خصائص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 255 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/18 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1380
بتاريخ 17-12-1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 هى الحبس وجوباً الذى لا تقل مدته عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات و هى أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتى القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و الإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و قضى بتعديل الحكم المستأنف و إكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و المحكمة و هى تقدر العقوبة تقضى بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل .

( الطعن رقم 1007 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 65
بتاريخ 06-12-1928
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
تطبق المادة 1/200 عقوبات حتى و لو كان المترتب على الإصابة هو مجرد التعجيل بوفاة المجنى عليه .

( الطعن رقم 51 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )
=================================