عقوبة جنحة البلاغ الكاذب في القانون المصري

يتعرض الكثير من المواطنين لوقائع اتهام فى عدد من الجرائم المختلفة من خلال تقديم بلاغ ما أو شكوى أو محضر، لذلك تُقرر النيابة العامة بعد إجراء التحقيقات بإحالته للمحاكمة الجنائية، وعقب نظر الجلسات والإنتهاء منها تقرر المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه من تُهم، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى النيل من سمعته والانتقاص من شخصية المواطن ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة. 

فى تلك الأثناء، يلجأ المواطن  بعد ثبوت برأته أو اخلاء سبيله خاصة بعد حبسه إلى الطريقة الأنسب للحصول على حقه ورد اعتباره بالقانون وهى تقديم بلاغ كاذب ضد الشاكى على الرغم من صعوبة الحصول على حكم ضده. 

العقوبة

إرتكاب جريمة بلاغ كاذب عمدي وعقوبتها هي : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط-وفقا لـ«رسلان»-.

وسنحاول إيضاح كافة جوانب تلك الجريمة العمدية من خلال السطور القادمة بإلقاء مساحة أكبر من الضوء علي عناصرها. 

1-ماهية جريمة البلاغ الكاذب:

لا يوجد تعريف لها في القانون المصري لكن عدد من القانونيون قاموا بتعريفها وعلى رأسهم الدكتور رؤف عبيد حيث عرفها بأنها: «تعمد أخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به»، كما عرفها الدكتور نجيب حسنى بأنها «أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائى».

2-السند القانوني لجريمة البلاغ الكاذب :

نصت الماده 304 من قانون العقوبات بالآتى : «لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله»،  كما تجرى المادة 305 بالآتى: وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به» . 

3-العلة من التجريم  :

وعلة التجريم واضحة هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة واساءة استتخدامه على نحو يجلعه من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الإدارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .

ثانيا : أركان جريمة البلاغ الكاذب :

وكأي جريمة فالبلاغ الكاذب لها ركنان ركن مادي ومنعوى

1- الركن المادي : ويتكون الركن المادي من :

أ – الإبلاغ عن واقعة :

أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ، ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .

فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب أولا قيام شخص بالإبلاغ أو الأخبار وينبني على ذلك أن العقاب ليس مقصوراً على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي أنها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمة يدعي أنها وقعت على غيره أو عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في أثناء تأدية وظيفته كما يستوي أن يكون البلاغ على صورة خطاب أو عريضه أو مذكرة مقدم للقضاء أو السلطات الإدارية ويستوي أن يكون شفاهةً أو كتابيا-هكذا يقول «رسلان»-.

( الموسوعة الجنائية – المستشار جندي عبدالملك – ج 2 ص 120 وما بعدها ) .

ب. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :

لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .

وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية «من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به».

( الطعن رقم 203 لسنة 40ق )

ج-الجهة التي يقدم إليها البلاغ :

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هياء المظاهر التي تدل علي وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليتهم أمامها من أرادا اتهامه بالباطل .

وفي ذلك تقول محكمة النقض «يكفي أن يظهر من مضمون الحكم حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائية أو إدارية، وذلك لأن جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطة قضائية أو إدارية معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطة المقدم اليها البلاغ مختصه أو غير مختصه».

«محكمة النقض – المجموعة الرسمية السنه 11 ص208» 

د-كذب البلاغ :

لا يشترط للعقاب علي جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذب بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده.

لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه، فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله: «إن سوء القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ». فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .

«الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 »

2-الركن المعنوي «القصد الجنائي»:

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده. 

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها-طبقا لـ«رسلان»- .

«الطعن رقم 142 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/2»

أركـــــان الجـــريمــــــة

أولاً- بلاغ أو إخبار :

وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر:

أ. تقديم بلاغ أو القيام بإخبار:

ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه.

ولا يشترط أن يكون مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المُبلغ.

ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصالها إلى السلطة المختصة.

ب. يلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته.

جـ . يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية.

ثانياً- أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله:

وهذا الركن يتكون من عنصرين:

الأول- أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة:

ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها، وعلى العموم يكفي أن يمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.

ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.

ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، فيعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك والظن.

الثاني- أن يتضمن البلاغ أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله، فلا عقاب على البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع أو الأمر لا يتضمن ما يستوجب العقوبة:

ويلاحظ أن الجريمة تتحقق ولو كان الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجباً لعقوبة تأديبية.

ثالثاً- القصد الجنائي:

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عنصرين:

الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه.

الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.

في تقادم دعوى البلاغ الكاذب:

القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي.

ومن المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.

(نقض جنائي في الطعن 1796 لسنة 56 قضائية – جلسة 5/6/1986 مجموعة المكتب الفني –السنة 37 – صـ 652). 

البيانات التي يجب ذكرها في حكم الإدانة:

الحكم الذي يصدر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب يجب أن يشتمل على الأركان الخاصة للجريمة وإلا كان الحكم باطلا، فيجب أن يشتمل على:

– بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.

– أن يبين الحكم عند سرده للواقعة ما يستفاد منه تقديم بلاغ أو صدور إخبار من المتهم يتضمن إسناد أمر «بيان الأمور المبلغ عنها» يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً.

– بيان اسم المبلغ ضده.

– ما يفيد كذب البلاغ أو الإخبار والأدلة التي استخلصت منها ذلك.

– ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب “قضائية كانت أم إدارية”.

القصد الجنائي:

ويستلزم لتوافر القصد الجنائي أن يبين الحكم الأسانيد على علم المبلغ يكذب البلاغ، وانتوائه الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.

الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

ويلاحظ أن مادة العقاب في جريمة البلاغ الكاذب هي المادة 305 عقوبات.

العقــــوبــــة:

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي:

الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

القيــــود والأوصـــــاف

تقيد جنحة بالمادتين 303 ، 305 عقوبات

مـــلاحظـــــات

-لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين ومن ثم يجب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب في الحكم .

-عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها.

-قبول إثبات أركان جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة المبلغ عنها.

-عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجني عليه أو وكيله، القضاء بعدم قبول هذه الدعوى ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف، خطأ في القانون.

-تبرئة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.

-ثبوت براءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب، وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض، إذ التسرع في الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه خطأ مدني يستوجب التعويض.

(الطعن رقم 29196 لسنة 59 ق جلسة 11/6/1995 س 46 ص 904)

-تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائي الصادر عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه.

-عدم اشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ.

-الإخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة ولو تعدد الأشخاص المبلغ في حقهم.

مآخذ قضائية:

(1)

عدم بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة يبطله.

وجوب بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة .

(الطعن رقم 16635 لسنة 62 ق جلسة 5/7/1941 س 45 ص 765)

(2)

خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه يبطله، إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام لا يعصمه من نعي هذا البطلان، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.

(الطعن رقم 3112 لسنة 55 ق جلسة 31/1/1988 س 39 ص 232)

(3)

بيان تاريخ الحكم عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها، خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله، اقتصار التاريخ على الشهر والسنة دون اليوم، عدم كفايته.

(الطعن رقم 25433 لسنة 59 ق جلسة 18/10/1994)

(4)

خلو الحكم من منطوقه يبطله لفقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً، لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى منطوق الحكم.

(الطعن رقم 6811 لسنة 61 ق جلسة 23/11/1994)

(5)

استحالة قراءة أسباب الحكم يجعله خالياً من الأسباب، بطلان ورقة الحكم في هذه الحالة.

(الطعن رقم 13315 لسنة 59 ق جلسة 3/11/1991 س 42 ص 1088)

(6)

خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره، يبطله تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه أثره اعتباره خالياً من الأسباب.

(الطعن رقم 14905 لسنة 63 ق جلسة 13/12/1997)

(7)

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يرتب البطلان متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.

بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية جوهري إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.

نقض الحكم في شقه الخاص بالدعوى المدنية، يوجب نقضه أيضاً في شقه الخاص الجنائية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة.

(الطعن رقم 9888 لسنة 59 ق جلسة 1/2/1990 س 41 ص 249)

(الطعن رقم 11552 لسنة 59 ق جلسة 24/5/1990 س 41 ص 762)

(الطعن رقم 13419 لسنة 60 ق جلسة 18/12/1998)

القصور في التسيب :

(8)

ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.

(9)

التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها قصور وإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم 63353 لسنة 59 ق جلسة 15/1/1995 س 46 ص 141)

(10)

لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي إثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.

(11)

قول الحكم أن البلاغ كاذب وأن الطاعنين يعلمان بكذب بلاغهما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه أو الإضرار به.

(12)

عدم تحدث حكم الإدانة عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده قصور.

لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها، وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤيدة إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.

(جلسة 6/6/1938 طعن رقم 167 سنة 8 ق)

والاثبات هنا لايقتصر على مجرد الحصول على البراءة حتى يتسنى لك رفع جنحة بلاغ كاذب لكن لابد من إثبات علم المتهم علما يقينيا بكذب الواقعة ولابد ايضا من إثبات سوء القصد وهو ليس بالشيء الهين

والاثبات الجنائي يكون بكافة طرق الاثبات وعليك كمحامي ان تستغلها في صالحك سواء في لجوئك إلى الاثبات الكتابي او عن طريق شهادة الشهود ولا تكتفي بمجرد تحرير المحضر أو الجنحة المباشرة

إذا نخلص من ذلك أنه يجب عليك إثبات كذب المبلغ وسوء قصده ولا تقتصر على حكم البراءة فقد يكون قضي بالبراءة لاي سبب اخر غير كذب المبلغ وسوء قصده.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت