عقوبة عدم استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في القانون الاماراتي
المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات العربية المتحدة
إن تطبيق المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة يجعلها تتماشى مع الدول الأخرى التي أصدرت مؤخرًا تشريعات في شأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية، كما يؤكد ذلك على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالجة الشواغل المتعلقة بتحويل الأرباح الناجمة عن مزاولة بعض الأنشطة التجارية المتغيرة إلى “نظام الضريبة الاسمية أو نظام المعفاة من الضريبة” دون أن يشمل ذلك الأنشطة الاقتصادية المحلية.
1. المقدمة
استجابةً للمعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالممارسات الضريبية الضارة، التي تقتضي إلزام الشركات بأن يكون لديها أنشطة اقتصادية واقعية في بلدٍ ما، اعتمدت مجموعة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن مدونة قواعد السلوك للضرائب على الشركات، والتي تهدف إلى كبح الممارسات الضريبية الضارة. ويناقش هذا المقال مدى قابلية تطبيق المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية (“المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية “) في دولة الإمارات العربية المتحدة والنتائج المترتبة على ذلك.
يتطلب تحقيق هذه المبادئ إبرام معاملة تجارية تتضمن كلاً من:
(1) مزاولة نشاط اقتصادي واقعي بصرف النظر عن تخفيض الالتزام الضريبي؛ و
(2) تأثير اقتصادي بصرف النظر عن التأثير الضريبي حتى يتم اعتبار النشاط ذي الصلة صالحًا.
في الواقع، يجب أن تغير المعاملة التجارية الوضع الاقتصادي لدافعي الضرائب “بطريقة مجدية” بصرف النظر عن الآثار المترتبة على فرض ضريبة الدخل الاتحادية، ويجب أن يكون لدى دافعي الضرائب “نشاط اقتصادي واقعي” لإبرام المعاملة التجارية، بصرف النظر عن الآثار المترتبة على فرض ضريبة الدخل الاتحادية.
2. المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات
2.1 قرار مجلس الوزراء رقم 31/2019 الساري اعتبارًا من 30 أبريل 2019 في شان تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية (“قرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية”) مقروء بالاقتران مع القرار الوزاري رقم 215 لعام 2019 الصادر عن وزارة المالية الإماراتية بتاريخ 11 سبتمبر والذي يحدد المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار (“القرار”)، كما يحدد المتطلبات التي ينبغي على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص لمزاولة أحد الأنشطة ذات الصلة بموجب هذا القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة التقيد بها من أجل تحقيق دخل من خلال مزاولة هذا النشاط، واستيفاء المعايير الخاصة بمتطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية (“متطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية”).
وفيما يلي المتطلبات الرئيسية للتحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية:
(أ) يقوم الشخص المُرخص له بمزاولة “نشاط ذي صلة داخل الدولة يحقق دخلاً رئيسيًا” في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو المحدد في القرار. وتشمل هذه الأنشطة الأعمال المصرفية، وأنشطة التأمين، وأنشطة إدارة صناديق الاستثمار، والإيجار التمويلي، وأنشطة المقار الرئيسية، وأنشطة الشركات القابضة، والشحن، وأنشطة الملكية الفكرية، وأنشطة مراكز التوزيع والخدمة. وترد التعاريف الخاصة بكل نشاط من هذه الأنشطة في القرار؛
(ب) يتم توجيه وإدارة الشخص المٌرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالنشاط ذي الصلة – وهذا يتطلب عقد اجتماعات مجلس إدارة مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية للمرخص له في الإمارات العربية المتحدة، وتدوين الاجتماعات في محاضر خطية وتوقيعها من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصيًا، وتسجيل القرارات الاستراتيجية التي يتم اتخاذها والاحتفاظ بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لمتطلبات الترخيص المعمول بها أو بموجب القانون المعمول به أو المستندات التأسيسية الخاصة بالمرخص له، ويجب أن تسرى المتطلبات الواردة على أعضاء مجلس الإدارة. إذا كانت إدارة الأنشطة ذات الصلة الخاصة بشركة ما داخل دولة الإمارات العربية المتحدة يتولاها فرد واحد، عندئذ يجب على هذا المدير أن يكون حاضرًا وقت اتخاذ الشركة القرارات الرئيسية المتعلقة بالفرع أو المكتب التمثيلي داخل دولة الإمارات؛
(ج) إذا كان الشخص المرخص له لديه عدد ملائم من الموظفين المؤهلين يعملون بدوام كامل، سواء بموجب عقود مؤقتة أو عقود طويلة الأجل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، ويتكبد المرخص له نفقات كافية لتعيين هؤلاء الموظفين لمزاولة النشاط ذي الصلة؛
(د) يتكبد المرخص له نفقات كافية لتكليف مزودي خدمات من الغير للقيام بالنشاط ذي الصلة ممن يزاولون أنشطتهم ويتواجد موظفيهم وأماكن عملهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والكافيين لمزاولة النشاط ذي الصلة؛
(هـ) تتوفر لدى المرخص له أصول مادية كافية داخل دولة الإمارات، سواء داخل الشركة أو عن طريق تكليف مزودي خدمات من الغير للقيام بالنشاط ذي الصلة؛
(و) يكون لدى المرخص له القدرة على مراقبة والتحكم في تنفيذ النشاط ذي الصلة الذي يتم بواسطة مزودي خدمات من الغير؛ و
(ز) على المرخص له أن يثبت قدرته على تأمين الإشراف المناسب على مزودي الخدمة من الغير فيما يتعلق بمزاولة النشاط ذي الصلة.
2.2 يتعين على جميع الشركات القائمة الامتثال لمتطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية اعتبارًا من 30 أبريل 2019، ويجب على المرخص لهم الجدد الامتثال لهذه المتطلبات عند استلام الرخصة التجارية، مع تقديم التقرير الأول عام 2020 في كلتا الحالتين. الشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية الإماراتية أو حكومة أي إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي سلطة أو جهة حكومية في دولة الإمارات أقل من 51% من الملكية المباشرة أو غير المباشرة معافاة من الامتثال لمتطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
2.3 تعتمد درجة استيفاء أي شركة لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على نوع النشاط ذي الصلة الذي تزاوله هذه الشركة. على سبيل المثال، الشركات القابضة التي لا تمارس أي نشاط آخر ذي صلة وتكون أنشطتها محدودة بامتلاك مساهمات في شركات أخرى، تخضع لمتطلبات أقل للتحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية، مثل تقديم المستندات أو السجلات أو المعلومات إلى السلطة المختصة عند الطلب، والاحتفاظ بموظفين ومقر أعمال كافيين لامتلاك وإدارة أنشطة الشركة القابضة.
يتعين على الشركات القابضة الأخرى التي تزاول نشاطًا ذي صلة وتحقق دخلاً من ذلك النشاط استيفاء كامل متطلبات اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية. يجب على الشركات التي تحقق دخلًا من بعض الأنشطة التي تتعلق بأعمال الملكية الفكرية التي تعتبر عالبة الخطورة، استيفاء كامل المتطلبات والمعايير الخاصة بقرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية. ويرد وصف موجز للأنشطة ذات الصلة في الملحق.
2.4 هناك متطلبات يجب على كافة الشركات المرخصة التي تزاول نشاطًا ذي صلة استيفائها، وترد موجزة أدناه.
2.5 يجب على المرخص له تقديم إخطارًا ببعض المعلومات كل عام إلى السلطة المختصة (الجهة التي أصدرت له الترخيص التجاري) اعتبارًا من 1 يناير 2020.
(أ) فيما إذا كان يزاول نشاطًا ذي صلة أم لا؛
(ب) فيما إذا كان كل أو أي جزء من إجمالي دخله الناجم عن النشاط ذي الصلة يخضع إلى نظام ضريبي لأي بلد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أم لا؛
(ج) تاريخ انتهاء السنة المالية؛
(د) تقديم تقرير للسلطة المختصة خلال اثنا عشر شهرًا من انتهاء السنة المالية يتضمن نوع النشاط ذي الصلة، ومقدار الدخل ومصروفات التشغيل المتعلقة بالنشاط، ومكان العمل، والمصانع والآلات، وعدد الموظفين، وبيان بشأن مدى استيفاء متطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والمعلومات المتعلقة بأعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة والأنشطة الخارجية التي تم تحديدها على النحو المنصوص عليه.
2.6 الاحتفاظ بالسجلات
(أ) حيث أنه لم يتم تحديد مدة معينة من أجل الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية بواسطة المرخص له الخاضع لقرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يجوز للهيئة التنظيمية الاحتفاظ بالسجلات لمدة ست سنوات لتحديد ما إذا كان المرخص له قد استوفى متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بالنشاط ذي الصلة. وبالتالي، سيكون من المستحسن الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمعلومات ذات الصلة التي تثبت استيفاء المرخص له للمتطلبات الخاصة بقرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية لمدة ست سنوات بعد نهاية كل سنة مالية.
(ب) يجب أن يتم الاحتفاظ بجميع السجلات باللغة الإنجليزية.
2.7 العقوبات المفروضة في حالة عدم استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية
(أ) يتم فرض غرامة إدارية تتراوح بين 10,000 درهم إلى 50,000 درهم على المرخص له الذي لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في السنة المالية الأولى. قد يزيد هذا المبلغ ليصل إلى 50000 درهم ولكن لا يتجاوز 300,000 درهم في السنوات اللاحقة، مع مراعاة فترة التقادم البالغة ست سنوات. يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم استيفاء المرخص له متطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية، شريطة اتخاذ ذلك القرار بتاريخ لا يتجاوز ست سنوات تلي نهاية السنة المالية ذات الصلة.
إذا لم تصدر السلطة المختصة قرارها خلال هذه الفترة، لن يخضع المرخص له لأي نتيجة تتعلق بعدم استيفاء متطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية لتلك السنة المالية ذات الصلة، ما لم تكن السلطة المختصة غير قادرة على اتخاذ هذا القرار بسبب الإهمال الجسيم أو الاحتيال أو التحريف المتعمد من قبل المرخص له أو أي شخص آخر.
(ب) يجوز تعليق الرخصة التجارية الممنوحة للشركة ذات الصلة أو إلغاؤها أو رفض تجديدها إذا فشلت الشركة في استيفاء متطلبات التحقق من الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
3. الخلاصة
إن تطبيق المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة يجعلها تتماشى مع الدول الأخرى التي أصدرت مؤخرًا تشريعات في شأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية، كما يؤكد ذلك على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالجة الشواغل المتعلقة بتحويل الأرباح الناجمة عن مزاولة بعض الأنشطة التجارية المتغيرة إلى “نظام الضريبة الاسمية أو نظام المعفاة من الضريبة” دون أن يشمل ذلك الأنشطة الاقتصادية المحلية. هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في استيفاء متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاعتراف بدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها دولة متعاونة على المستوى العالمي مع إعادة تأكيد ترتيبها في القائمة العالمية الخاصة “بسهولة ممارسة الأعمال”.
كُتب بواسطة:
نيكول شروف | آنش ليجال
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً