عقوبة كتم الجرائم و التستر عليها في القانون العماني
كتم الجرائم حسب قوانين سلطنة عمان – محاماة نت
المادة(١٧٩): كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات .
المادة(١٨٠): يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً فعلم بجريمة وأمتنع عن القيام بهذا الواجب .
لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر .
اترك تعليقاً