غرامة 5 ملايين ريال لمخالفي أحكام نظام منتجات التجميل
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن عقوبة المخالفين لأحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته، تكون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال.
وأضافت الهيئة بإنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن منأن كطكت
تطلبات تداول منتجات التجميل في منافذ البيع، تشمل مستحضرات التجميل الشائعة وتصفيف وبخاخ الشعر والصابون والعطور وغيرها.
وأشارت إلى أن أبرز متطلبات تداول المنتج التجميلي في منافذ البيع، هي أن يكون المنتج مدرجًا في النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل على موقع الهيئة، وأن يكون تخزين ونقل المنتجات الجميلية حسب اشتراطات المصنع، على ألا يتم تداول المنتجات التي أعلنت الهيئة إلغائها.
كما تشمل شروط تداول منتجات التجميل، ألا تحتوي على ادعاءات طبية مضللة، وتوفر مستندات تثبت مصادر الشراء للمنتجات التجميلية والاحتفاظ بها، مع عدم تداول المنتجات التجميلية المخالفة لضوابط وشروط الهيئة، وعدم تداول أنواع مقلدة أو مغشوشة، أو منتهية الصلاحية.
وجددت الهيئة تعريف منتجات التجميل، باعتبارها أي منتجات تحتوي على مادة أو أكثر مُعَدَّة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من الجسم، وتشمل الجلد والشعر والظافر والشفاة والأسنان أو المنتجات المستخدمة لأغراض التعطير أو الحماية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً