عقود الترخيص الدولي بالقانون العراقي
تمثل العقود التجارية المظهر الرئيسي لنشاط التاجر في الحياة الاقتصادية ، وذلك إن التاجر يمارس نشاطه في إطار نظام اقتصادي محدد ، يقوم على الإنتاج بقصد المبادلة النقدية ، ويضطر التاجر إلى إبرام العديد من العقود ، سواء من اجل تحقيق شروط الإنتاج او من اجل تسويق السلعة أو الخدمة التي قام بإنتاجها لذلك يخوض التاجر مبادلات عديدة باعتبار العقد الأداة النموذجية للتعبير عن هذه المبادلات ، وقانونا تلك المبادلات تسمى بالعقود التجارية . ولا شك إن عقد الترخيص أصبح في الواقع المعاصر ، من العقود التجارية المهمة وذلك نظرا لأحكامه التي جعلته استثناء من حيث الخضوع للقواعد العامة ، لان هذا العقد الذي يرد على براءة الاختراع والمعرفة الفنية والعلامة التجارية على حد سواء حيث ينشئ عند قيامه لاعتبارات عملية تحكم النشاط التجاري ، مراكز ذات طبيعة خاصة هذا من جهة ، كما أصبح من جهة اخرى حسب اعتقاد البعض انه الوسيلة الاعتيادية الناقلة للتقنية على المستوى الدولي وتطويرها على المستوى الوطني ولذلك فان تقنية براءة الاختراع تزيد من أهميته بزيادة عددها واعتماد المؤسسات الصناعية على استغلالها واستثمارها في الإنتاج وتطويرها .
بهذه الصورة فان عقد الترخيص الذي ينصب على استغلال براءة الاختراع معينة هو عقد من العقود التجارية القائمة على عمل تجاري وفقا لمعيار المشروع enterprise ومعيار التداول الذي يستهدف عموما تحقيق مردود ايجابي لأطرافه إذ يتم الترخيص باستغلال براءة الاختراع أو بعض عناصرها لمدة معينة مقابل الالتزام بدفع مبلغ معين يسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية كإتاوة أو المقابل يكون مزيج منهما
فعقد الترخيص صيغة جديدة من العقود الذي لم تخصص له القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية أحكاما خاصة ب هاو تضع له صيغة قانونية متفق عليها ولكن ما يجمع هذا العقد بعقود نقل التكنولوجيا le contrat de savoir fair كونه يوئدي إلى نقل العلم والتقنية أو المعارف الفنية التي يحوزها احد طرفي العقد إلى الآخر ويقرر مشروع تقنين السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا معنى نقل التكنولوجيا عموما بأنه ( نقل معلومات فنية لاستغلالها في إنتاج سلعة أو في تقديم خدمات فنية معينة ) بذلك يتبين إن مفهوم عقد الترخيص يدور حول فكرة التقنية أو المعرفة الفنية know – how ونقلها إلى أطراف أخرى ولعل من الأطراف التي تبرم مثل هذه العقود هي الدول النامية ومنها العراق خاصة في القطاع النفطي مؤخرا التي تروم تحقيق مستوى من التطور يمكنها من التخلص من مشاكلها الاقتصادية لذلك تسعى هذه الدول بجهود حثيثة للحصول على المعرفة الفنية ولغرض الوصول إلى الهدف المذكور كان لا بد من إيجاد الوسائل اللازمة انقل تلك المعارف الفنية بصورة قانونية
ويعتبر عقد الترخيص من أهم الوسائل وأخطرها في مجال نقل المعارف الفنية عموما بيد أن ليس لهذا العقد نظام قانوني متكامل يحكم كيفية إبرامه وتنفيذه وانقضائه على الرغم من ان هنالك بعض القواعد المتناثرة التي تختص به كالقواعد التي تضمنها مشروع تقنين السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا وقوانين براءة الاختراع
وعرفه البعض إن عقد الترخيص هو تصرف قانوني يتنازل بموجبه صاحب البراءة أو من آلت إليه حقوقها عن حقه ألاستئثاري في احتكار استغلال اختراعه كليا او جزئيا وذلك خلال مدة معينة ولقاء مبلغ محدد يسمى بالإتاوة وبناءا على ذلك فالعقد لا ينقل ملكية البراءة فكل ما يخوله للمرخص له هو التمتع بحق الاستغلال
والحقيقة إن جميع التعاريف التي قيلت في تعريف عقد الترخيص لم تكن جامعة حيث إن الترخيص مثلما يرد على براءة الاختراع يمكن ان يرد على المعرفة الفنية أو العلامة التجارية أو الصناعي واو أي عنصر من عناصر الملكية الصناعية لذا نعرف عقد الترخيص بانه ( اتفاق يلتزم بمقتضاه صاحب حق الانتفاع بالمعارف الفنية وعناصر الملكية الصناعية كافة بان يتنازل عن حقه ألاستئثاري في الانتفاع كليا أو جزئيا إلى شخص آخر ( المرخص له ) خلال مدة معينة ولقاء مبلغ محدد يسمى بالإتاوة.
وبالنظر كون هذا النوع من العقود يأخذ طابعا دوليا في اغلب الأحيان والذي يتسم بطابع عدم الانعقاد الفوري بالنسبة لتلاقي الإيجاب والقبول بل يحتاج إلى سلسلة من المفاوضات والمباحثات التي تتم بدقة وعناية ترجع إلى أهمية المصالح المعينة للطرفين هذا من جانب ومن جانب آخر ما تحمله هذه العقود من تعقيد لما ترد عليه ( المحل ) والتعارض الذي قد يحصل بين الأطراف في بعض الحالات حتى يتم توقيع العقد لهذا ينبغي فحص هذا العقد في جميع مراحله بدقة من قبل رجال قانون ذوي اختصاص واستثماريين فنيين بحيث هذه الخطوات تؤدي إلى إبرامه بشكل سليم مما يقود إلى تنفيذ واضح لما ورد في بنوده دون لبس أو غموض .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً