عقد المقاولة ودعوى الضمان
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه .
ولقد عرضت المجلة العدلية لعقد المقاولة في أحد فصول كتاب البيوع وفي نصوص متفرقة من الأجارة بنصها “إذا قدم الصانع العمل والعين معاً انعقد البيع استصناعاً وطبقت عليه أحكام البيع وإذا كانت العين من المستصنع كان الصانع أجبراً مشتركاً وطبقت عليه أحكام الأجارة “.
في تلك الفترة الزمنية قصد المشرع إلى تنظيم علاقة بين مستصنع وصانع يعهد إليه بعمل ما فكان وضع الصانع بالنسبة للمستصنع أقرب ما يكون إلى وضع العامل بالنسبة لرب العمل .
وتتمثل عناصر عقد المقاولة في :-
1/ ملزم للجانبين 2/ عقد معاوضة 3/ عدم تبعية المقاول 4/ عدم نيابته .
التزامات رب العمل :
1/ تمكين المقاول من انجاز عمله .
2/ تسلم العمل بعد انجازه .
3/ دفع الأجر .
التزامات المقاول :
1/ انجار العمل طبقاً للشروط .
2/ أن يوفد على نفقته ما يحتاجه من عمالة وأدوات ومهمات .
كما يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنيين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشأت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشأت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشأت مدة أقل من عشر سنوات .
1/ عيوب التصميم _ 2/ الكفاية الفنية _ 3/ العيب الفني _ 4/ مخالفة قوانين البناء ولوائحه _ 5/ ارتفاع _ 6/ مساحة التصميم والتنفيذ .
وأن التنازل عن المقاولة من الباطن _ تحكمها أربع مواد .
المادة 680 :
1/ لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه
2/ إذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته .
3/ لا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ .
وأما المادة 681 من القانون المدني تنص على :
1/ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار .
2/ ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن .
بينما المادة 682 تقرر ما يلي :
1/ للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطلبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى .
2/ ولعمال المقاول من الباطن أيضاً دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه .
و المادة 683 :
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم .
يعمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشأت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامتهم مدة الضمان عشر سنوات من وقت تسليم العمل .
لا تسري هذه المادة على ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
دعوى الضمان :
أن عيوب التصميم أما أن يرجع إلى خطأ في أصول الهندسة المعمارية كأن يكون من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية اللازمة أو لا يبذل العناية فيجئ التصميم معيباً من الناحية الفنية .
وجاءت المادة 525تبين عيوب التصميم .
إن المقاول يسأل عن عيوب التصميم إذا كانت غير خافية أو متعلقة بمخالفة قوانين البناء ولوائحه .
الأصل أن خطأ رب العمل ينفي علاقة السببية فلا يلتزم المقاول بالضمان إذا كان العيب في المواد التي أحضرها رب العمل وأثبت المقاول هذا فلا مسئولية على المقاول .
ونشير إلى أن أجازة رب العمل للخطأ لا تؤثر على مسئولية المقاول .
كم أن الاتفاق على الإعفاء من الضمان أو الحد منه لا ينتفي به الضمان .
وجاءت المادة697 “يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه ” .
ضمان المهندس والمقاول من النظام العام :
يبرر ذلك أن رب العمل عادة ليس له خبرة فنية ولكن المقاول و المهندس لهما خبرة ودراية لو جاز لهما اشتراط عدم المسئولية أو الحد منها لتوسعا في ذلك .
حماية ارب العمل أصبحت أحكام الضمان من النظام العام .
الحد أو التخفيف _ لأصبح clavses de style .
لا يجوزالاتفاق مقدماً على الإعفاء من الضمان أو الحد منه .
بمجرد تسلم رب العمل للبناء تبرأ ذمة المقاول أو المهندس من الضمان عن جميع العيوب الظاهرة والخفية على السواء .
* جواز تنازل رب العمل عن الضمان .
موضوع دعوى الضمان :
لرب العمل أن يطلب في دعوى الضمان التنفيذ العيني , فله إذا تهدم البناء أن يطلب إعادة البناء وله أن يطلب ترخيصاً من المحكمة في أن يعيد بناء ما تهدم على نفقة المدين بالضمان المهندس أو المقاول أو كليهما بالتضامن , كما أن له إذا حدث بالبناء عيب وكان يمكن إصلاحه عيناً أن يطلب من المسئول أن يجد هذا الإصلاح , أن يجربه هو على نفقة المسئول بترخيص من المحكمة .
في حالة الاستعجال الشديد قد يستغنى عن ترخيص المحكمة طبقاً للقواعد العامة ( 209/2 مدني )إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة أن تقتصر على الحكم بالتعويض .
كما في جميع أحوال التنفيذ العيني يجوز أيضاً الحكم بتعويض إذا كان هنالك مقتضى مثال : تأخر إعادة البناء ….
قد يحكم بالتعويض منذ البداية دون التنفيذ العيني فيقضى لرب العمل بمبلغ يساوي تكاليف إعادة وإصلاح العيب وكذلك مافات رب العمل من الانتفاع حتى يتم إصلاحه .
تقادم دعوى الضمان 696:
تسقط دعاوى الضمان بمضي ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب هذا النص حسم مسألة كانت محل خلاف في القانون الفرنسي ففي التقنين الفرنسي تحدد المادة 1792 مدة الضمان بعشر سنوات وفي المادة 2270 باب التقادم تجعل دعوى الضمان بعشر سنوات , بعد خلاف طويل استقر الأمر على أن دعوى الضمان يجب رفعها في مدة عشر السنوات التي يجب أن يظهر العيب في خلالها . وترتب على ذلك أن العيب إذا انكشف في اليوم الأخير من السنة العاشرة فإن دعوى الضمان لا يمكن رفعها في اليوم الثاني إذ تكون قد سقطت تقادماً .
المسئولية نحو الغير :
دعوى الضمان تقوم على المسئولية العقدية فيما بين رب العمل من جهة والمهندس أو المقاول من جهة أخرى , أما بالنسبة إلى الغير فليس هنالك رابطة عقدية إذا انهدم البناء وأصاب أحد المارة بضرر كان للمضرور أن يرجع بالتعويض على حارس البناء ( رب العمل ) بموجب المسئولية التقصيرية الناجمة عن حراسة البناء , وهي مبنية على خطأ مفترض وللمضرور الرجوع على المقاول أو المهندس .
ضمان المهندس والمقاول للأعمال :
حتى يتحقق الضمان يجب أن تقع المقاولة على منشأت ثابتة سواء شيدت بالطوب أو بالحجارة أو بالخشب المهم أن يكون البناء مستقراً ….
ويجب أن يكون عقد مقاولة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً