لائحة عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركات السعوديين
أقرّت وزارة العدل السعودية إسناد مهمة توثيق عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركاء للأشخاص السعوديين الطبيعيين والمؤسسات المملوكة لمواطنين إلى وزارة التجارة والاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، بما يتلاءم مع نظام القضاء ولائحة الموثقين وأعمالهم.
ووافقت الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة، ووفقًا لتوجيهات وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إصدار لائحة جديدة مستقلة بشأن توثيق عقود الشركات وهو ما اتفقت الوزارتان على تسميتها بـ“لائحة عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركات السعوديين”، وتشتمل على تحديد آليات هذه الخطوة بما يضمن جودة تطبيقها.
ويأتي إصدار اللائحة بناء على الشراكة بين الوزارتين ووفق نتائج ورش العمل المشتركة بينهما، والتي خصصت لدراسة توثيق عقود التأسيس وهندسة إجراءاتها، وبما يتلاءم مع نصّ المادة 64 من نظام القضاء، والتي تنص على (تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء).
واللائحة الجديدة تتكون من خمس مواد تنصّ الأولى على أن (يعهد لوزارة التجارة والاستثمار توثيق عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركاء للأشخاص السعوديين الطبيعيين والمؤسسات المملوكة لسعوديين).
بينما تنصّ المادة الثانية على (ألا يخل ذلك بما لكتاب العدل أو الموثقين المرخصين من اختصاص عند رغبة الأطراف توثيق العقود والقرارات المشار إليها في المادة الأولى من قبل كتاب العدل أو الموثق المرخص).
وأجازت المادة الثالثة في اللائحة “التوثيق الإلكتروني”، ويكون له حكم التوثيق المكتوب وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، بينما نصّت المادة الرابعة على أنه (لوزارة التجارة والاستثمار، الاستعانة بالموثقين المرخصين لأغراض هذه اللائحة، ويجوز أن تسند لهم كافة إجراءات التوثيق).
ونصّت المادة الخامسة على أن (تتولى وزارة التجارة والاستثمار الإشراف والرقابة على عملية التوثيق وعلى أعمال الموثقين في الاختصاص المعهود إليها. وتعمل وزارة العدل على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 74 من نظام القضاء).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً