اخلال بحق الدفاع :عدنان عبد المجيد

( محامى )

* وقد قضت محكمة النقض بأنه : ــ


إذا
كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإسئنافية أن المتهمم حضر ومعه محام يطلب تأجيل الدعوى لمرض متهم آخر معه وليحضر المحامى الأصيل فعارض محامى المدعى المدنى ، فقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لآخر الجلسة ثم أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى فإنها بإصدارها هذا الحكم بدون مرافعة تكون قد قضت فى الدعوى بدون محاكمة مخالفة بذلك ما تقضى به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ويكون حكمها باطلاً بطلاناً جوهريا متعيناً نقضه “ 

* نقض 9/1/1939 ـ مج القواعد القانونية ، عمر ـ
جـ 4 ـ ق 329 ـ ص 428

* كما قضت بأنه : ــ

“ يجب
على المحكمة عند رفضها طلب التأجيل لحضور محامى المتهم أن تسأل المتهم نفسه عن التهمة وتسمع دفاعه فإذا حكمت فى الدعوى قبل سؤاله وسماع دفاعه كانت المحاكمة باطلة والحكم فاسداً “ 

* نقض 27/3/1930 ـ مج القواعد
القانونية ، عمر ـ جـ2 ـ 17 ـ7

* نقض 28/11/1929 ـ مج القواعد
القانونية ـ عمر ـ جـ 1 ـ 348 ـ 393

* كما قضت محكمة النقض بأنه : ـ


من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار محاميه الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك أصيل ، وإذ كان ما تقدم وكان يبين أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه أو حجز الدعوى للحكم والتصريح له بتقديم مذكرات ومستندات قاطعة فى مَدنية النزاع ، غير أن المحكمة ألتفتت عن هذين الطلبين ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بقول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم ” 

* نقض 30/3/1975 ـ س 26 ـ 69 ـ 217

* كما قضت محكمة النقض بأنه : ــ

“ من
المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ـ فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه ، فإن إلتفات المحكمة عن طلب التأجيل ومضيها فى نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبة ـ مكتفية بحضور المحامى المنتدب ـ دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، أو أن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى يعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجبا لنقض الحكم “ *
نقض 1/12/1958 ـ س 9 ـ 242 ـ 998

بل إن تغطية حرمان الدفاع من المرافعة الشفوية فى المواد الجنائية بإتاحة الفرصة للمذكرات ، ـ والمحكمة لم تُتح ذلك ، ـ لا يحسر
البطلان عن الإجراءات لإخلالها بمبدأ أساسى من مبادئ أصول المحاكمات الجنائية ، ـ ولا يحسر الإخلال بحق الدفاع

* وفى حكمها الضافى ، ـ برئاسة الأستاذ المستشار/ محمد وجدى عبد
الصمد ، ـ شفاه الله :

* قضت محكمة النقض بأنه : ـ


متى عَهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته فإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألاً تجيبه إلى طلبه ، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله ، ـ وإلاً تَبْطُل إجراءات المحاكمة ”

” كما أنه لا يصح فى الدعاوى الجنائية بعامة ، وفى مواد الجنايات بخاصة ، أن يُجبر الخصوم على الإكتفاء بالمذكرات فى دفاعهم ، ـ لأن الأصل فى تلك الدعاوى أن يكون الدفاع شفاهاً ، ـ إلاً أن يطلبوا هم تقديمه مسطوراً ، ـ إعتباراً بأن القضاء الجنائى إنما يتعلق فى صميمه بالأرواح والحريات ـ وينبنى فى أساسه على إقتناع القاضى وما يستقر فى وجدانه “

* نقض 15/4/1987 ـ س 38 ـ 100 ـ 594