رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار : 20 / ت ج / 2009
تاريخ القرار : 10 / 6 / 2009
المبدأ- تنازل المشتكي
(على المحكمة مراعاة تنازل المشتكي عن الشكوى وتصالحه مع المتهمين عند فرض العقوبة).
==================================
تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 10 / 6 / 2009 وأصدرت قرارها الآتي:
المميزان / 1- ح . م . ك / 2- ح . س .ع/وكيلهما المحاميان(ج ن) و(م ح)
المميز عليه :- قرار محكمة جنح السماوة المؤرخ 18 / 5 /2009.
أحال السيد قاضي تحقيق السماوة بموجب قرار الإحالة المرقم 65 / 2009 في 21 / 1 / 2009 المتهمان ( ح . م . ك ) و ( ح . س . ع ) على محكمة جنح السماوة لإجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 456 / من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من ذات القانون ، وقد أصدرت محكمة جنح السماوة قرارها المرقم 36 / ج / 2009 في 22 / 3 / 2009 والقاضي بتجريم المتهمان ( ح . م . ك ) و( ح . س . ع ) وفق المادة 456 / 1 وحكمت عليهما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات مع احتساب موقوفيتهنا للفترة 23 / 12 / 2008 لغاية 24 / 12 / 2008 وموقوفيته المتهم ( ح . م . ك ) من 18 / 3 / 2009 ولغاية 21 / 3 / 2009 والاحتفاظ للمشتكي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، والذي نقض بقرار محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بالعدد 12 / ت ج / 2009 في 14 / 4 / 2009 للأسباب الواردة في صلب القرار التمييزي أعلاه، وإتباعا للقرار التمييزي أعلاه فقد أصدرت محكمة جنح السماوة بتاريخ 18 / 5 / 2009 قرارها بالحكم على المجرمين ( ح . م . ك ) و ( ح . س . ع ) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً لأحكام المادة 456 / 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 من قانون العقوبات مع احتساب موقوفيتهما من 23 / 12 / 2008 لغاية 24 / 12 / 2008 وموقوفية المجرم ( ح . م ) من 18 / 3 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009 وموقوفية المجرم ( ح . س . ع ) من 22 / 3 / 2009 لغاية 17 / 5 /2009 ولم تحتفظ المحكمة للمشتكي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لتنازله عن الشكوى والتعويض ، ولعدم قناعة المميز بالقرار أعلاه فقد بادر وكيلاه بالطعن به تمييزاً أمام هذه الهيأة طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد 20 / ت ج / 2009 وعرضت على السيد المدعي العام المنسب أمام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته التي قدمها ( تصديق قرار محكمة الجنح ورد اللائحة التمييزية ) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت قرارها الآتي:
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز الصادر من محكمة جنح السماوة بالاضبارة 36 / ج / 2009 في 18 / 5 / 2009 وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون رغم إتباع المحكمة لقرار هذه الهيأة التمييزية العدد 12 / ت ج / 2009 في 14 / 4 / 2009 حيث إن القرار تشوبه أخطاء إملائية وشكلية كثيرة حيث إن القرار التمييزي المشار إليه أعلاه نقض قرار محكمة الجنح وكان على المحكمة إجراء محاكمة المتهمين مجدداً وتوجيه تهمة جديدة والاستماع إلى بيانات الإثبات ودفوع المتهمين والاستماع لأقوال المتهمين ثم آخر أقوالهما حيث يلاحظ اكتفاء المحكمة بسماع إفادة الشاهد فيصل فاضل وآخر أقوال المتهمين ومطالعة الادعاء العام ولائحة وكيل الدفاع ثم أصدرت القرار ، كما لم تذكر المحكمة في قرار التجريم حالة المتهمين ومصيرهما هل تمت إحالتهما من قاضي التحقيق مكفلين أم موقوفين أم مرجأ تقرير مصيرهما مع مراعاة اخذ المحكمة بنظر الاعتبار تنازل المشتكي وتصالحه عند فرض العقوبة ، لكل ما تقدم فإن المحكمة قد جانبت اتخاذ الإجراءات الأصولية مما أخل بصحة الحكم ، لذا قرر نقضه وإجراء المحاكمة مجدداً مع مراعاة ما تقدم وصدر القرار بالأكثرية في 10 / 5 / 2009.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً