عوارض الزوجية في الأحكام الجعفرية
الزوجية وهي العلاقة الرابطة بين الزوج و الزوجة و التي حصلت نتيجة لعقد النكاح قد تعرض عليها عوارض تزيلها و العارض الشائع المشهور هو الطلاق بوصفه مزيلا للزوجية و لكن الحقيقة ان عوارض الزوجية عددها كبير و بحسب الاستقصاء وجدتها تسعة و هي1- الرد و2- الفسخ و3- الإنفساخ و4- الطلاق و 5-التطليق و6- الخلع و7- المبارأة و8- الطلاق على بذل مال و9- الانقضاء
الــــــــــــــــرد:
يحق لولى الفتاة رد العقد متى تم بدون إذنه و ذلك طبقا لأحد الآراء التي منها أن العقد موقوف على الإجازة أي أن العقد تم بناء على شرط واقف و منها أن العقد صحيح و لكن للولي أن يرده فيكون العقد قد تم بناء على شرط فاسخ وهناك رأي يقول أن للفتاة أن تتزوج بدون إذن وليها و هناك رأي أيضاً يقول أن الفتاة لها ولاية كما أن وليها له ولاية فأيهما سبق إلى العقد فعقده صحيح و هذا الرأي يفترض استقلال كل من الفتاة و الولي بإجراء العقد دون مشورة الآخر .
الفســـــــــــــــــــخ
هناك موارد تجيز لكل من الزوج و الزوجة فسخ عقد النكاح و نذكرها بنحو عام دون تفاصيل التفاصيل فنقول منها انكشاف جنون الزوج و الخصاء = عدم وجود الخصيتين و الجب = مقطوع العضو التناسلي فيحق للزوجة فسخ العقد و كذلك لو ادعى انه من بني فلان فتزوجته بناء على ذلك أو ادعى انه حر فبان انه عبد و بالنسبة للفتاة يحق للزوج الفسخ لو بان أن بها قرن عظم في باطن الفرج يعيق الجماع أو عفل لحمة بالفرج تعيق الجماع أو رتقاء = ملتحمة الفرج فلا يكون بها فتحة للجماع أو تزوجها بشرط أنها بكر فبان أنها ثيب قبل العقد
الانفســـــــــــــــاخ
ينفسخ عقد النكاح جبرا و قهرا و دونما حاجة إلى رغبة احدهما او كلاهما لو ارتد احد الزوجين عن الإسلام فتبين زوجته أو زوجها و يكون بحكم الميت فتوزع أمواله على ورثه حتى و لو رجع إلى الإسلام ثانية فيجب عليها ان يعقدا عقد نكاح جديد و لكن لا ترجع أمواله إليه .
الطــــــــــــلاق
وهو الفرد الشائع لإنهاء العلاقة الزوجية لكن ينقسم إلى الرجعي و البائن و الطلاق الخلعي و الطلاق على بذل مال و الطلاق بالمبارأة
الطلاق الرجــــــــــعي
وهو يقع على الزوجة المدخول بها و التي هي في سن من تحيض و يكون بلا مقابل او بذل من اجل التطليق فيكون للمطلق حق الرجوع عليها في عدتها و يكفي أن يقوم بمعاشرتها لترجع غصبا و قهرا إلى عصمته أو يقول (أرجعتكي إلى نكاحي أوالى عصمتي )بشرط أن يكون ذلك بنية الرجوع و يلحق بذلك التقبيل بشهوة وما شابه .
الطلاق البـــــــــــــائن
هو كل طلاق لا يملك فيه المطلق حق الرجوع بالزوجة في عدتها ان كان لها عدة أو لم تكن لها عدة و مثال ذلك الطلاق الثالث و طلاق غير المدخول بها و طلاق الخلع وتطليق القاضي بالتطليق الولائي
الطلاق الخلـــــــــــعي
و يكون هذا الطلاق في مقابل بذل مال (عقار أو منقول ) او منفعة لها قيمة من الزوجة للزوج نظير أن يطلقها و قد وقع النقاش بين الفقهاء حول الخلع هل هو من أقسام الطلاق أو هو عقد مستقل فالطلاق إيقاع يوقعه الزوج بموافقة الزوجة أو بدون موافقتها بينما الخلع هو عقد معاوضة تبذل فيه الزوجة مالا أو منفعة لها قيمة في مقابل تخلي الزوج عن ملك بضعها و عن حق الزوجية و يحتاج إلى إيجاب و قبول و لذلك فانه في مقام التطبيق يتم الجمع بين الأمرين احتياطا فيقول الزوج بعد إيجاب الزوجة (قبلت المخالعة على البذل المذكور فأنت طالق)و لا يحق له الرجوع عليها إلا إذا رجعت هي في البذل و لا يكون لها حق الرجوع إلا إذا كان لها عدة و كان يجوز للزوج الرجوع فيها .
الطلاق على بذل مال
وفي هذه الحال تتفق الزوجة مع زوجها على أن تعطيه مالا معينا او منفعة لها قيمة مالية نظير ان يطلقها طلاقا عاديا ليس خلعياً فيكون الطلاق رجعيا أو بائنا حسب الأحوال و يبدوا انه لو رجع الزوج في العدة كان للمرأة حق الرجوع فيما بذلته له من مال .
الفرق بين الطلاق على بذل مال و الطلاق الخلعي
يبدوا ان من الفروق بين الطلاقين ما يلي
1-الطلاق الخلعي يكون بطلب من الزوجة
2-الطلاق الخلعي يكون فيه عقد مخالعة
3-الطلاق الخلعي لا يحق للزوج الرجوع على الزوجة ما لم ترجع هي في البذل
4-الطلاق على بذل مال يكون أيضا بطلب الزوجة و لكن ليس للتطليق الخلعي
5- يحق للزوج الرجوع على الزوجة في عدتها .
6- إذا رجع على الزوجة يحق لها الرجوع في البذل
7-الطلاق الخلعي حق المبادرة في الرجوع يبدأ من الزوجة فترجع هي في البذل فيرجع الزوج في الطلاق
8- بينما في الطلاق على بذل مال يرجع الزوجة على الزوجة فيحق لها الرجوع في البذل فالمسالة عكسية
طلاق المبارأة
وهذا الطلاق هو نفس طلاق الخلع و لكن يفترق عنه بأمرين الأول أن تكون الكراهة من كلا الطرفين بمعنى أن الزوج يكره الزوجة و الزوجة تكره الزوج و الأمر الثاني هو أن البذل لا يجوز أن يزيد على المهر بينما في الخلع يجوز ذلك و لقد انتدبتني الشرعية العليا كمحكم للإصلاح بين زوجين ان أمكن و إلا فمحاولة التسوية الودية لطلاقهما فلم يوفق الله بينهما فانتقلنا للتسوية للتطليق فلما سالت الزوج هل ترغب في زوجتك فأجاب :(لا و لكن لن أطلقها إلا بمقابل) فكتبت في تقريري للمحكمة إننا بصدد طلاق مبارأة و ليس طلاق خلع و لقد قال الزوج كذا و كذا فلا يحق له بأكثر من المهر المدفوع و لقد صدر حكم المحكمة مطابقا لما كتبته في التقرير و استندت المحكمة في حيثياتها على ذلك التقرير ..على الرغم من أن الزوج – بعد أن افهمه محاميه( القمندة )حاول التملص و قال للمحكمة بأنه يحب زوجته و متمسك بها و يرغب في استمرار العلاقة الزوجية بينهما .
التطليــــــــــــــــــق
التطليق قد يوقعه الولي بالولاية عن المولى عليه و حينئذ يكون طلاقا تجري عليه أحكامه و يوقع تللك الأحكام الولي بدل المولى عليه فيما يمكن الإنابة فيه و قد يوقع التطليق القاضي بولايته القضائية فيكون تطليقا ولائياً و يكون بائنا لا يملك الزوج المطلق عنه حق الرجعة على زوجته .
الفرق بين الطلاق و التطليق
1-الطلاق هو حق للزوج و من يقوم مقامه كالولي المنصب شرعا او قانونا على الزوج الناقص الأهلية بينما التطليق هو بصفة أساسية للقاضي الذي يعمل ولايته القضائية فيطلق الزوجة من زوجها
2- ولاية القاضي في التطليق هي ولاية استثنائية و كل استثناء يعمل به في أضيق الحدود و يقتصر فيه على الموارد المتيقنة مثل ثبوت الضرر غير المعتاد و غير المحتمل و يراعى فيه الضابط الشخصي و ليس الضابط النوعي بمعنى يراعى أن الضرر الوقع عليها غير محتمل بالنسبة لها لظروفها و ملابسات قضيتها و لا يراعي فيه ضابطة كلية نوعية بحيث تقاس جميع الزوجات على حد سواء في مسالة الضرر فما قد يكون ضررا غير محتمل لزوجة يكون عاديا و بالنسبة لأخرى بل قد يعتبر لزوجة ثالثة ليس بضرر .
3-الطلاق له آثار تختلف في بعض تفاصليها عن التطليق ففي الطلاق مع عدم الدخول يقسم المهر نصفين و يرجع للزوج نصفه بينما في التطليق القضائي لا يرجع للزوج شيء
4-في طلاق المدخول بها بلا بذل يحق للزوج الرجوع عليها في العدة و لو بدون موافقتها بينما التطليق القضائي لا يحق للزوج الرجوع عليها مطلقا إلا بمهر و عقد جديدين .
الانقضــــــــــــــــاء
تنقضي الرابطة الزوجية بوفاة احد الزوجين أو بانتهاء المدة بالنسبة للزواج المؤقت (المتعة) أو بهبة المدة للزوجة المتمتع بها أو إبراءها من المدة و الفرق بين الهبة و الإبراء هو أن الهبة تحتاج إلى قبول فهي عقد أما الإبراء فإنما هو إيقاع يتم بالإرادة المنفردة للزوج و بالتالي فلا يحتاج إلى قبول من الزوجة .
الفرق بين الانقضاء و الفسخ و الإنفساخ
1-الانقضاء يزيل رابطة الزوجية من لحظة نهاية المدة الزوجية في المتعة أو من لحظة الوفاة بينما الفسخ و الإنفساخ يعود بالزوجين للحالة التي كانا عليها قبل الزواج فكل ما ترتب على عقد الزواج يزول بأثر رجعي و يتم معالجة الأمور الواقعية التي حصلت طبقا لمقتضياتها .
2- و يشترك الانقضاء مع و الإنفساخ في أنهما بصورة عامة يعتبران أمران قهريان لا دخل لإرادة الزوجين فيها و ذلك في الانقضاء بالوفاة و انقضاء المدة و الإنفساخ للردة أو لتبين أن الزوجة محرمة أصلا على الزوج كالأخت من الرضاعة وفي هذه المسالة نظر فقد يكون انحلالا للعقد و ليس انفساخا أو يكون حالة كاشفة عن عدم انعقاد رابطة الزوجية واصلا و بالتالي فلا فسخ و لا انحلال و إنما انكشاف وهذا الرأي هو ما نميل إليه في هذه المسالة .
الفرق بين الفسخ و الانفساخ
الفسخ/ هو خيار يحق لمن تقرر لمصلحته استعماله أو عدم استعماله يشابه في القانون (البطلان النسبي الذي هو حق لمن تقرر لمصلحته).
الإنفساخ / هو الانتهاء فورا و بقوة القانون و غير متوقف على رغبة احد الطرفين أو كلاهما يشابه في القانون ( البطلان المطلق الذي هو من النظام العام و يقع بغض النظر عن إرادة الأطراف).
اللواحـــــــــــق
1- الرجعة هي من عوارض الطلاق و ليس من عوارض الزواج .
2-الإجازة ليس عارض على الزوجية بل هي مثبت لها بعد أن كانت العلاقة الزوجية متزلزلة (بالاصطلاح القانوني قابلة للفسخ).
3- الإقرار في القانون يساوي الإجازة في الشرع لان القانون يسمي العلاقة التعاقدية بين طرفين اذا وافق عليها الطرف الثاني اجازة و إذا توقفت على موافقة طرف ثالث إقرار فيقال أن فلاناً أقر التعاقد بين المؤجر و المستأجر الواقع على ملكه بينما في الشرع يعتبر موافقة الولي على عقد الزواج الذي أوقعته الفتاة مع الشاب إجازة .
4- يبدوا أن التعبير ب (حل عقد النكاح) هو يعني فسخ عقد النكاح لكن هناك احتمالا قويا بان المقصود به هو إنهاء عقد النكاح من لحظته الإنهاء بينما الفسخ يكون بأثر رجعي يرتد للماضي .
5- من تقرر له حق الفسخ فتخلى عنه صراحة أو ضمنا لا يحق له التمسك به بعد ذلك بل يجب على من تقرر لمصلحته أن يستعمله في أول أزمنة الإمكان فهذا الحق هو من الحقوق الفورية فلو تزوج رجل بفتاة و اشترط عليها أنها بكر ثم اكتشف أنها حين التعاقد لم تكن بكرا ً فليس له أن يبقيها لديه ويستمر في معاشرتها (فإذا شبع منها) يقوم بفسخ العقد بل إن الاستمرار معها يعتبر قبول ضمني فلا يحق له الفسخ بعد ذلك .
5-من الأحكام المستقرة هو أن البضع لا يضمن بالتفويت و يقصد بالبضع فرج الزوجة و يكنى به عن حق الاستمتاع فلو حبست الزوجة أو امتنعت عن الزوج فليس له حق المطالبة بتعويض مماثل للقضايا العمالية حيث يتم التعويض (عما فاته من كسب ).
تنبيه/ هذا البحث مطابق للفقه الجعفري فقط
الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً