أحكام نقض فى عيوب الإرادة
الارادة ركن من اركان التصرفات
الطعن رقم 0066 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 329
بتاريخ 08-03-1934
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الارادة ركن من اركان التصرفات
فقرة رقم : 1
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدنى هو كون المتصرف ” مميزاً يعقل معنى التصرف و يقصده ” و الغرض من كونه ” مميزاً يعقل معنى التصرف ” أن يكون مدركاً ماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه ” يقصده ” فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .
فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .
( الطعن رقم 66 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/8 )
الاكراه
الطعن رقم 0096 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق – فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
الطعن رقم 0131 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 36
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ .
الطعن رقم 0153 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1582
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.
( الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15 )
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن” يراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه ” ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الإكراه .
الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد .
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك *** من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
( الطعن رقم 142 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )
الطعن رقم 0463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة .
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه فى الحكم . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشكوى التى قدمها الطاعن – بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ ” كخلو رجل ” – إلى المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير مختصة غير صحيح فى القانون ، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و وجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن و هى بذاتها وسيلة مشروعة ، عاقب القانون على كذب ما تضمنته ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على أن المطعون عليه قد قدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف – عن موضوع الشكوى – فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 136 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/27 )
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد به سببا لإبطال العقد أن يكون غير مشروع و هو ما أشارت إليه المدة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس ” مما مفاده أنه يجب فى الرهبة أن يكون المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق – إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال الوسيلة المقررة قانونا بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا إستغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه الحالة يكون واقعا بغير حق و لو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى .
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 5
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدود سلطته الموضوعية ، و فى أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعون ضده – تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد – من العين المؤجرة المستعملة مدرسة – فى الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاء بأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه – قد إضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية ، و إلى الإتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد إستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، و فيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 365 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/22 )
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة ، فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال ، يكون فى غير محله .
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء.
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 4
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى إستدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعاً ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى يتحقق فى هذه الصورة .
( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 )
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 127 من القانون المدنى أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه فى نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحق حتى و لو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعه .
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و فى حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف فى الدعوى المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادة مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بحظر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلال غير سائغ .
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/25 )
الطعن رقم 0749 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 50
بتاريخ 02-01-1982
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 2182 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 168
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه ” 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء ” يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/2/2 )
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها . و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدنى مراعاة *** من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية . و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه – و إذ كان الطالب و هو وقت أن قدم إستقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء و النيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية ، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبى أو معنوى من مجرد إستدعائه إلى مكتب النائب العام ، و أن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد و الإختبار و تكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول إستقالته على غير أساس .
( الطعن رقم 1 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله إختباراً .
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك و كان الطالب و هو رئيس محكمة الإستئناف ولى القضاء بين الناس و مثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس و أعضاء مجلس الصلاحية ، و من ثم فإن تقديم الإستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه – بذاته – و إن صح – أن يسلبه حرية الإختبار فى هذا الصدد . لما كان ذلك فإن الإستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة و يكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس .
الطعن رقم 0009 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إن المادة 135 من القانون المدنى ، و إن لم تنص على إشتراط عدم مشروعية العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات ، إلا أن ذلك مفهوم بداهة ، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها .
الطعن رقم 0009 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و هل هو شديد و مؤثر فى الشخص الواقع عليه أولاً ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . أما تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون .
فإذا صدر حكم مستأجر بإخلاء العين المستأجرة ، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرض ثالث مدعياً أنه مالك العين و إنتهت معارضته فى التنفيذ بأن إستأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء ، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له ، بل يكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لكل آثاره .
( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
الطعن رقم 0027 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 923
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للإنسان بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يحمل الإنسان على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و حصول هذا الخوف الموصوف أو عدم حصوله إنما هو من الوقائع التى لقاضى الموضوع وحده القول الفصل فيها .
الطعن رقم 0015 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 380
بتاريخ 05-06-1941
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : تدليس
فقرة رقم : 2
إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها – و هى إبنتها – و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فى التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراه الأدبى .
التدليس
الطعن رقم 0069 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 64
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه – و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة – غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لإعتباره فى حكم المادة 136 مدنى “قديم” حيلة تفسد رضا من خدع بها .
( الطعن رقم 69 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
الطعن رقم 0214 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه – بوقائع التدليس – من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها – و هى إبنتها – من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها – بعد وفاة ولدها الوحيد – قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 2
إنه و إن جاز طبقاً للمادة 120 من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .
الطعن رقم 0620 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1791
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة – الشركة البائعة – لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها – المشترين – على قبول الإرتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالى فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين – يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .
( الطعن رقم 620 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/21 )
الغش
الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168
بتاريخ 09-02-1956
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
197الطعن رقم 1073 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الإفراد و المجتمع و إذ كان إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/21)
الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 1
الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة – أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .
الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 2
يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
( الطعن رقم 859 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/14 )
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 1
إن مناط العقاب فى غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 2
و سوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً و لا يشترط قصد الإضرار بالغير .
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الإستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها فى المواد 30 مرافعات و 363 و 452 مدنى . و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده ، فإن للمحكمة – بما لها من السلطة فى تقدير الأدلة و قبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة إكتفاء بما لديها – الحق فى رفض هذا الطلب .
( الطعن رقم 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 214
بتاريخ 18-05-1933
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التى تتطلبها المادة 136 من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض .
الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 3
يشترط فى الغش و التدليس – على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدنى – أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة و حيلة غير مشروعة . و محكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى . و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك .
الطعن رقم 0018 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 611
بتاريخ 19-10-1939
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغش
فقرة رقم : 1
إن الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 372 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به .
( الطعن رقم 18 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/19 )
الغلط
الطعن رقم 0221 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 840
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون عليه – و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة – مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .
( الطعن رقم 221 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )
الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602
بتاريخ 20-05-1965
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
الوفاء إتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانونى يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الإلتزام . ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع
قد حصلت فىحدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذى أوفى به حال بحكم نهائى وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهرى بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى إعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذى قبله .
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 0134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961
بتاريخ 02-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 3
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه فى هذا الإبطال .
الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 3
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/13 )
الطعن رقم 55 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 488
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .
الطعن رقم 0009 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 394
بتاريخ 02-06-1938
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 1
لا يجوز للإحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه إستلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان ، و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أى حق فى مطالبتها بشىء ما ، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون . و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ، و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه . و ذلك لأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها ، و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصرى بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء ، فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالى إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .
( الطعن رقم 9 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/2 )
الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 586
بتاريخ 01-04-1948
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغلط
فقرة رقم : 2
ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .
( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/1 )
الغبن فى التعاقد
الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
الطعن رقم 0189 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 162
بتاريخ 15-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الغبن فى التعاقد
فقرة رقم : 5
االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
لخطأ او الغش و التدليس
الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : 1
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها ، فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق .
الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الخطأ او الغش و التدليس
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .
( الطعن رقم 576 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
التعبير عن الارادة
الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67
بتاريخ 19-01-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التعبير عن الارادة
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه .
اترك تعليقاً