غرفة الاتهام و اختصاصاتها والاجراءات المتبعة بها وفقا للتشريع الجزائري
انعقاد جلسات غرفة الاتهام
عادة تنعقد جلسات غرفة الاتهام أسبوعيامثل باقي الغرف الموجودة بالمجلس الغرفة الجزائية المدنية …إلخ ،أما الاجراءات المتبعة و التحضيرية لعقد جلساتها فهي مختلفة .
المطلب الأول :الإخطار
تخطر غرفةالاتهام بالقضايا عنطريقاستئناف أوامر قاضي التحقيقفإذا كان التحقيق لم ينتهيولا زال جاريا، إما أن تخطر عنحالات البطلانعن طريق جهاتالتحقيق والنيابة، كما تخطربطلب الإفراجأورفعالرقابة القضائية، أو تخطر عند الانتهاء من التحقيق كالأمر بارسالالمستنداتغير أن الأمر الأكثر تداولا وانتشارا واستعمالا لاخطارها هوالاستئنافاتحسب المقتضيات المواد 170، 171، 172ق إ ج.
كما يجوز لرئيس غرفة الاتهامبعقدالجلسة الفصل فيأمر استمرار المتهم محبوسا مؤقتاوجاء هذا بعد التعديل الصادر في 26يونيو 2001 ،وذلك فيأقرب وقت ممكن .
وكذلك تخطر من قبل النيابة أو رئيسها طبقالنص المادة 178ق إ ج.
المطلب الثاني :تحضير الـملف
بمجرد وصول الملف إلى النيابة العامة عنطريقالاستئنافات تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال مهلة 5أيام وذلك طبقالنص المادة 179 ق إ ج و تخطر الأطراف للحضور و محاميهم بتاريخالنظر في القضيةبواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم و محاميه، فإن لميوجد فإلى آخر موطن له.و مسألة التبليغ تتعلق بحقوق الدفاع ويترتبعلىإغفاله البطلان.لذلك أوجب القانونإخطار المتهم ومحاميهفي أجل خمسة أيامقبل الجلسة من تاريخ الارسال، وهذاما نصتعليه المادة 182 ق إ ج و يعتبر التبليغ إجراء جوهري ويترتب عليهالبطلان (إذا لميوجد ما يثبت أنه تسلم و توصل قبل الجلسة لهذاالاستدعاء.
و يودع الملف لدى كتابة الضبط لغرفة الاتهام 5 أيامقبلانعقاد الجلسة مشتملا علىطلبات النيابة المكتوبةوذلك حتىيستطيع محامي المتهموالطرف المدني الإطلاع عليهوهو إجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان .
المطلب الثالث : إيداع المذكرات
إذا كانت جلسات غرفة الإتهام سرية مثل التحقيقفإنالمشرع بموجب نص المادة 183 ق إ ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكراتكتابيةلدىأمانة ضبطغرفة الاتهامقبلالجلسة و معناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز إيداعها كمايؤشر عليها كاتبالضبط مع ذكر ساعة إيداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصومولا يشترطتقديممذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها منالمعنيشخصيا كما يحق له إرفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته،وتختلف المذكرةالمكتوبة عن الإشعار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعمموضوعي وتتعرض لعدمالقبول في حالة عدم تبليغ الأطراف الأخرى ولم يؤشر عليهامن طرف كتابة الضبط وهذاما جاءت به المادة 183 ق إ ج .
المطلب الرابع : جلسات غرفةالإتهام
تنعقد جلسات غرفة الاتهام بسرية خلافالجلسات الأحكام ولا يحضرها غير القضاة المشكلين لغرفة الاتهام وممثل النيابةوكاتب الضبط ،وإذا رأت ضرورة سماع الأطراف شخصيا تأمر بذلك طبقا لنص المادة 184ق إ ج وحضور الدفاع عن الأطرافويقوم القاضي المقرر بتلاوةتقريره المكتوبومن خلاله تطلع الهيئة القضائية المشكلة للغرفةحسب المادة 176 ق إ ج على الوقائع، ومخالفة هذاالإجراء يؤدي إلى البطلانلمخالفة إجراء جوهري .
ثم تعطى الكلمة لممثلالطرفالمدنيثمالنيابةوأخيرادفاعالمتهم، غير أن مخالفة هذا الترتيب لا يرتب عليه البطلان، أما الكلمةالأخيرة تكونلدفاع المتهمو مخالفة هذا يترتب عليهالبطلان.و بعد الانتهاء من المناقشة ينسحب الدفاعوالنيابة وكاتب الضبط.
المطلب الخامس :المداولة
إذا انصبت المداولة حولموضوعالاستئناف المتعلق بالرقابة والافراج أو الإختصاص أو ارسال المستنداتتتصرففيها بكل سيادة وفقا للقانون ثلاثية وفي حالة الاختلاف يتمالتصويت ويرجح صوت الرئيس .
أما إذا انصب الموضوع حول الاحالةأمام محكمة الجنايات فإنها تصدر القرارات التالية : ” “إما الاحالةأمام محكمة الجنايات أو الجنح والمخالفات أو تصدر أمرابانتقاءوجه المتابعة”.”
كما يمكن لها أنتصدرقرارا بمواصلة التحقيقأوالأمر بتحقيقإضافي .
المطلب السادس : شروط صحة قرار غرفةالاتهام
من شروط صحة القرار أن يكون مشكلا تشكيلا صحيحاكما أنحضور الكاتب في المناقشة أثناء النطق بالقرار إجراء أساسي ، أماالنيابة في نظريفهي طرف كغيره من الأطراف لا يؤثر في حضوره من عدمه ، ومنالشروط الشكلية لصحةالقرار هي :
الفرع الأول :تعيين الجهة القضائية وتاريخ انعقادها وعبارة “”باسم الشعب الجزائري”
كل قرارات غرفةالاتهاميجب أن تتضمن تاريخ انعقادها والجهة القضائية المصدرة للقرار وعبارة “باسم الشعب”الجزائري”. ”
فالتاريخ يعتبر شرطاشكليا جوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية يحتاج إلى تاريخ ، لأنفقدان التاريخ يعتبر من أساسيات العقد والحكم والقرار اللازمة لوجـودالوثيقة، والجهة القضائيةكذلك تعتبر من البيانات الجوهرية لأن الجهل بالجهةالمصدرة للقرار هو أمر يتعلق بالنظام العام .
أما عبارة “باسم الشعب”الجزائري” فانها منصوص عليها دستوريا وجاء في الماد 146 منه “القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري”، وهذا ما ذهب إليه “الإجتهاد القضائيببطلان القرار لعدم ذكر هذهالعبارة.
الفرع الثاني : الاشارة إلىالأطراف
يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطرافسواء كانت في العنوان أو الديباجة فيجب تحديد الأطراف وعناوينهموصفتهم .
الفرع الثالث : الإشارة إلى وضع الملف تحتتصرفهم
تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطرافنذكر في الحالات العادية يوضع الملف خلال مهلة 5 أيام، في حالة الحبس المؤقتتتقلص المدة إلى 48 ساتحت تصرف المحامين ، وهو إجراء جوهري ومخالفته تعتبرمساسا بحقوق الدفاع مع الإشارة إليه في القرار حتى يكون مستوف شروطالصحة .
الفرع الرابع : الإشارةإلى وضع المذكرات
وهذا ما نصت عليهالمادة 199 قإ ج إذ يتعين أن يشير القرار إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيعالمحكمة العليا مراقبةو مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية، أما إذا لمتوجد مذكرة لا ينجر عليها خرق ما دامت الأطراف مبلغة تبلــيغا صحيحا ولم تقدممذكرات.
الفرع الخامس :الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلبات النيابة
هده الشروط تعتبر منالنظام العامويجب الإشارة إليها في القرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك حضورالمحامين و الأطراف عند الطلب لأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل القاضيالمستشـار الـمقرر طبقا لنص المـادة 184 ق إ ج يكون من أجل الإطلاع عليه منطرف الهيئةالمشكلة و عناصر الملف قبل بداية المناقشات وهو إجراء جوهري يترتبعلى مخالفته البطلان، كما أن الإشارة إلى طلبات النيابة المكتوبة منصوص عليهابالمادة 179 والتيتوجب على غرفة الاتهام الرد على جميع الدفوعوالطلبات .
وفي الأخير الإشارة إلى أن المداولة تمتبعد انسحاب النيابة والدفاع وكاتب الضبطوذلك لتأكيد السريةوليس العلنية أما القرار يصدر فيجلسة علنية رغم أن المادة لم تشر إلى ذلكو لكن من باب أن القرار و الأحكام تصدر باسم الشعب والمادة دستورية وليستإجرائية .
اترك تعليقاً