دراسة و بحث قانوني حول غياب الإهتمام بعلم التشريع في لبنان و العالم العربي

بقلم القاضي أحمد الأيوبي

مقدِّمَــــة .

I – تقنية صناعة التشريع .
1- تحضير النص التشريعي .
 1 – 1 المصطلحات .
 1 – 2 الأسلوب واللُّغَة .
 1 – 3 الأسباب الموجِبَة .
2 – الصيغة النهائية للنص التشريعي .
 2 . 1 – التقسيمات الشكلية .
 2 . 2 – إرتباط الصيغة النهائية بهدف النص التشريعي .
 2 . 3 – المسار الإجرائي للنص التشريعي بصيغته النهائية (نموذج لبنان) .

II – تقنية تقييم التشريع .

1 – التقييم المُسبق .
 1 – 1 التقييم من حيث الشكل .
 1 – 2 التقييم من حيث المضمون .
2 – التقييم اللاحق .
 2 – 1 أشكال التقييم .
 2 – 2 عيِّنات تطبيقية .
 2 – 3 الآلية المعتمدة في بعض النظم القانونية .

1 – يُعَرِّفُ الفقه علم التشريع بأنَّه العلم الذي يُعْنَى بتقنية صياغة التشريعات السائدة في بلدٍ معيَّنٍ وبتقييم هذه التشريعات من الجوانب كافة وبتقديم الآراء الكفيلة بتطوير هذه التشريعات وتعزيز ملاءمتها لروح العصر . فالتشريع ليس مسألة سياسية تَخْرُجُ عن إطار التأصيل العلمي ، بل هو علم تقني قائِمٌ بذاته ، ويَتَوَخَّى تحقيق أهداف مُعَيَّنَة بصورة منهجية . وكثيراً ما يُنْظَرُ إلى التشريع في لُبْنَان والعالم العربي على أنَّه عمل روتيني يقوم به النواب خارج أي مقاربــة علميَّة . إذ أنَّ البلدان العربية ليس لديها أجهزة مُتَخَصِّصَة بعلم التشريع خلافاً للعديد من البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان

2 – إنَّ علم التشريع هو أصل للفروع التالية :
– التقنية التشريعية La technique législative ، وهي فن صناعـة القانون L’art de faire des lois ، وَيُقْصَدُ بصناعة القانون ليس فقط صياغة القانون كنص ، وإنَّما أيضاً إختيار الوسائل التقنية الأكثر مُلاءَمَة لتحقيق القانون . لذا فإنَّ التقنية التشريعيَّة تُعْنَى بالأدوات والوسائل التقنيَّة Procédés techniques التي تَُسْتَخْدَمُ في العمل التشريعي بحدّ ذاتِهِ .

– السياسة التشريعيَّة ، La politique législative ، وهي تَقُومُ على تصوّر غايات مُحَدَّدة ذات طابع عام يَتُـمُّ الوصول إليها ، عبر الوسائل والأدوات التقنيَّة الخاصة بتقنية التشريع ، وذلك بنيَّة تطوير القانون الوضعي لجعله أكثر تَناسباً مع حاجات المجتمع الإقتصادية والأخلاقية والسياسية الخ … فإذا كانت سياسة المُشترع مثلاً تَهْدِفُ إلى مكافحة ظاهرة المخدرات كظاهرة تَقْضي على مستقبل الشــاب ، فإنَّهُ يحاوِلُ ترجمة لهذه السياسة إيجاد نص قانوني مُتَكامِل بأدواتِهِ ووسائلِهِ بُغْيَة تحقيق هذه الغاية . ويقول العلامة كاربونيه أنَّ السياسة التشريعيَّة تَفْتَرِضُ إنتقاد ما هو سائد من قوانين وإجراء تقييم للتعديل المنوي إجراءه .

-التقييم التشريعيّ ، L’évaluation législative ، وهو يَتَوَخَّى تقييم القوانين من حيث الشكل ومن حيث المضمون بصورة مسبقة لعرضها على البرلمان وبصورة لاحقة لنفاذها . ويتناول هذا التقييم من جهة الغاية التي وُضِعَ أو سوف يوضَعُ من أجلها التشريع ، والوسائل التي إستُخْدِمَت أو التي سَتُسْتَخْدَمُ لتحقيق هذه الغاية من جهةٍ أُخرى .

3 – يجب إيلاء علم التشريع كُلّ الإهتمام لانَّ كمال التشريع وحسن تطبيقه عامل إستقطاب هام للمستثمر الوطني والأجنبي ، كما أنَّهُ شرط أساسي لشعور المواطن بالرفاهية والأمان والإستقرار . كذلك فإنَّ هذا العلم يُتيحُ للمعنيين الإحاطة بالثغرات التشريعيَّة وإمكانية تفاديها مستقبلاً ، وهذا ما يَفْتَرِضُ بأفراد السلطة التشريعية أو بأعضاء أجهزتها الإلمام بتقنية صناعة التشريع من جهة ، وطريقة تقييم التشريع من جهةٍ أُخرى .

I – تقنية صناعَة التشريع

[justify]لأنَّ صناعة التشريع فَنٌ قائِمٌ بِحَدِّ ذاتِهِ يوجَدُ في العديد من الدول أجهزة مُتَخَصِّصَة بهذا الموضــوع . ففي المملكة المتحدة وكندا مثلاً يَتَوَلَّى جهاز مُتَخَصِّص مُؤَلَّف من كُتَّابِ عَدْلٍ ومحامين قُدامَى ، مهمة صياغَة مشاريع القوانين والتحقّق من مَدَى إنطباق هذه المشاريع مع النظام القانوني المَرعي الإجراء .
[/justify]
[justify]خلافاً للعديد من الدول الأوروبية وسواها ، لا يوجَدُ في لبنان والعالم العربي جهاز متخصِّص بفن صناعة التشريع ؛ كذلك لا يُشْتَرَطُ بالمُرَشَّحِ لمنصب نائب الأمة ، أن يكون مُجازاْ بالحقوق أو خبيراً في علم التشريع ، الأمر الذي يُوَثرُ بشكلٍ غير مباشر على صياغة القانون ؛ لذلك فإنَّ الكثير من التشريعات تأتي ناقصة على مستوى الصياغة .[/justify]
[justify] من جهةٍ أُخرَى ، إنَّ صناعة التشريع تَفْتَرِضُ إلمام المعنيين بجميع جوانب الموضوع المُراد التشريع فيه ، فإذا أراد المُشترع مثلاً أن يُنَظِّمَ عملية التلقيح الإصطناعي ، من المتوجب عليه أن يكون مُلِمًّا تِقَنِياً بهذا المجال ، ولا يُكْتَفَى أن يكون خبيراً بالمسائل التشريعيَّة .[/justify]

إنَّ صِناعة التشريع مُرْتَبِطَة بطريقة تحضيره وبصيغته النهائِيَّة على حدٍّ سَواء .

¬1 – تحضير النص التشريعي :

[justify]إنَّ مشاريع القوانين إمَّا أن تَرِدُ إلى مجلس النواب عن طريق مجلس الوزراء ، وإمَّا أن تَنْبَثِقُ مباشرةً عن مجلس النواب . وقد جَرَت العادة في لبنان والعالم العربي أن يُعِدَّ مشاريع القوانين النواب أنفسهم أو بعض اللجان المؤقتة المؤلفة من رجال القانون ( قضاة ، محامون أو أساتذة جامعيون ) وذلك دون عرضها على دوائر مُتَخَصِّصَة في مجلس النواب . الأمر الذي يستتبع إقرار تشريعات غير كاملة من الناحية العلمية .[/justify]

وعليــــه فإنَّه ينبغي مراعاة العديد من الأمور عند التحضير للعمل التشريعي :

 1-1 المصطلحات :
[justify]ينبغي تَوَخِّي الدقة في إستخدام المصطلحات القانونية ، إذ كلّما أتت المصطلحات المستعملة في النص القانوني دقيقة وواضحة ومنسجمة مع المفاهيم الراسخة في الفقه القانوني ، كلَّما أمكَنَ تلافي تعدّد التفسيرات القضائيَّة وتضارب القراءات الفقهية .[/justify]
[justify]إنَّ من يَرْصُدُ الجانب المصطلحي لمشاريع القوانين المُصاغَة باللغة العربيَّة في لبنان ومختلف الدول العربية يستنتج وجود خلل واضح في إستخدام المصطلحات القانونية .[/justify]
[justify]
وعليـــه ، تَخْتَلِفُ المُصطلحات القانونية من بَلَدٍ عَرَبِيٍّ إلى بَلَدٍ عَرَبِيٍّ آخر وإن للدَلالَة على مفهومٍ واحِدٍ (الترادف) .[/justify]
مثـــلاً :
 إنَّ محكمة التعقيب في تونس هي محكمة النقض في مصر ومحكمة التمييز في لبنان وهي المجلس الأعلى في المغرب .
 إنَّ الشخصية المعنويَّة أو المدنيَّة في تونس هي الشخصية الإعتباريَّة في مصر .
 بالمحصلة ينبغي التأكيد على أنَّ تطور الصناعة التشريعيَّة نحو الأفضل مرتبط بمدى النجاح في إرساء آلية تطوير البحث المصطلحي ، هذا مع التنويه بأنَّ إقرار هذه الآلية لا يُشَكِّلُ غاية بحدّ ذاتِها إنَّما يَهْدِفُ إلى التوصل إلى مصطلحات دقيقة تَخْدُمُ الوظيفة التشريعيَّة

ومن المُفيد في هذا السياق تسليط الضوء على الأمور التالية :
– ينبغي أن يدلّ المصطلح القانونيّ الواحد على مفهوم قانونيّ واحدٍ والمفهوم القانوني الواحد لا يَنْبَغي أن يدلّ عليه أكثر من مصطلح قانونيّ واحد .
– يجب أن تُواكِبَ اللُّغة القانونيَّة العربية المصطلحات الجديدة التي يجري إعتمادها في عالم القانون .
– لدى إعتماد مصطلح قانونيّ مُحَدَّد ، من المفضل أن لا يكون له مدلول دقيق في العلــوم الأخرى . لذلك يجب العمل على إيجاد مصطلحات صافية وخاصة بعلم القانون .

1 – 2 الأسلوب واللُّغَة :
– إنَّ المواد القانونيَّة يجب أن تُصاغَ باللُّغَة الرسمية للبلد الذي سَتُطَبَّق فيه . ويَتَوَجَّب أن تكونَ المُصطلحات اللُّغَوِيَّة دقيقة ، وسهلة الفهم ، وسليمة من حيث المدلول . كذلك فإنَّ أسلوب الكتابة يجب أن يأتي دقيقاً وسلساً وواضحاً ، بعيداً عن التكلف أو التعقيد ومُتَّسِماً بالرصانة العلميَّة والمنطقيَّة . إنَّ وضوح النص القانوني من شأنِهِ أن يؤدي إلى الأمور التالية :
 تجنب مشاكل التفسير التي يمكن أن تتأتى من غموض النص .
 الحَدّ من سلطة القاضي في التفسير ، وتطبيق القانون بشكل سليم .
 تمكين المتقاضي من مقاربَة النص بسهولة لا سيَّما إذا كان من النصوص المُعَقَّدة كالقوانين الضريبيَّة .

إنَّ صياغة النصوص القانونيَّة يجب أن تأتي عامة ومُجَرَّدَة ، فهي لا تُطَبَّقُ على شخصٍ محدَّد بإسمِهِ وإنَّما تَنْطَبِقُ على جميع المواطنين . والصياغة العامة للقاعدة القانونية تَهْدِفُ إلى تحقيق المساواة بين المواطنين المخاطبين بحكم القاعدة وبالتالي إلى تحقيق الأمن الإجتماعي بحيث يَشْعُرُ كلّ مواطن بأنَّه يُمْكِنُهُ الإطلاع مُسبقاً على حكم القاعدة وإنَّ هذه القاعدة ستُطَبَّقُ عليه وعلى سواه دون تفرقة أو تمييز .

1- 3 الأسبابُ المُوجِبَة :
هي الأسبابُ التي تُبَيِّنُ الحاجات التي حَتَّمَت إقرار التشريع ومن ثم التقنية التي إعتمدت لدى صناعته والغاية المُرتجاة . وقد إستَقَرَّ الإجتهاد في العديد من دول العالم على إعتبار الأسباب الموجبة مصدراً من مصادر التفسير وذلك لدى غموض النص القانوني .
بعد أن يَتمّ تحضير القانون وتبيان أسبابه الموجبة يُصار إلى عرض صيغته النهائية .

¬ 2- الصيغة النِهائيَّـــة للنص التشريعي :
إنَّ الإستراتيجية التي يضعها المشترع تُؤَثِرُ بصورة مباشرة على طريقة عرض الصيغة النهائية للنص التشريعي ، إلاَّ أنَّ التقسيمات الشكلية تبقى ذاتها والمسار الإجرائي هو واحد في جميع الأحوال .

2 .1 التقسيمات الشكلية : وهي تظهر بالإجمال وفقاً لما يلي :
² عنوان النص القانوني ، يجب أن يَدُلَّ العنوان على مضمون المواد القانونيَّة . فإذا كانت هذه المواد تَتَّصِلُ بموضوع مكافحة الشغب أو الإرهاب مثلاً ، يُصْبِحُ من اللازم عنونة القانون بما يلي : قانون مكافحة الشغب أو قانون مكافحة الإرهاب ..

² البنـــاءات : وهي الأسس التي يَصْدُرُ القانون بالإستناد إليها . ( مثلاً : بناء على المادة .. من الدستور – بناء على القانون … بناء على إقتراح الوزير المُخْتَص) .

² تصميم القانون وتسلسل مواده : إنَّ عرض مواد القانون وفق ترابط منطقي واضح من شأنِهِ أن يُساهِمَ في فهم النص القانوني . إنَّ القوانين ليست في الحقيقة سوى مجموعة من المواد المُتَرابِطَة عبر ترقيم مُعَيَّن وهي تَتَضَمَنُ بدورها مجموعة من المصطلحات والمفاهيم والفرضيات والنتائج التي يَتِمُّ صهرها في نص مُتَكامِل . والقانون ليس بنَصٍ أَدَبِيٍّ ، من هنا فإنَّ التسلسل المنطقي لمواده محكومٌ بمبدأ التفريع (قســم ، كتــاب، فقرة ، نبذة .. ). ومن المفضَّل وضع عناوين للأقسام الأساسيَّة للقانون ، وتأمين تناغم داخلي بين مختلف المواد وتجنب إدراج أحكام متناقضة بين المواد ، وهو أمرٌ قد يحدث إذا كَثُرَ عدد المواد المُكَوِّنَة للقانون .
إنَّ تصميم القانون وتسلسل مواده على النحو المُبَيِّن يَخْدُمُ فكرة وضوحِهِ .

² التاريخ والمكان ، يجب أن يظهرا بشكلٍ واضِحٍ على النص القانوني ( في لبنان إنَّ مكان إصدار القوانين هو مَقَرّ رئيس الجمهوية أي في بعبدا . لذا يَظْهَرُ على النص القانوني عبارة هي التاليـــــــة : ” بعبــدا ، في … ” ).

² تواقيع الأشخاص المعنيين التي تَجْعَلُ من القانون نافِذاً .

2 . 2 إرتباط الصيغة النهائية بهدف النص التشريعي :
تَتَنَوَّعُ الصيغة النهائية للقانون بحسب الهدف الذي يَبْتَغيه المُشَرِّع منه . فإذا كانت الإستراتيجية المُعتمدَة تَهْدِفُ إلى إقرار تشريع مُتَكامِل ومُوَحَّد ، يلجأ المُشَرِّع إلى تقنية التقنين La codification . أما إذا كان الهدف هو صناعة قانون خاص في مجالٍ مُحَدَّدٍ ، فإنَّ التقنين لا يعودُ الوسيلَة المُناسِبَة في هذه الحالة .

ويقصد بالتقنين إعداد مجموعة منظمة من الأحكام المُبْتَكَرَة .
La codification correspond à l’établissement d’un ensemble systématique de dispositions novatrices.

هذا مع التنويه أنَّ التقنين ، هو وسيلة فعالة لتوحيد التشريع لدى تعدّد النصوص القانونية ذات الصلة بنطاق واحد . وقيمة التقنين لا تَنْحَصِرُ فقط في جمع التشريع وتوحيده وإنَّما أيضاً بإخضاع التشريع إلى تأصيل منهجي شامل .

والتقنين هو عملية قديمة تعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة بدءاً بشريعــة حامورابي ، الشريعة الأكثر شهرة وإكتمالاً في القرن الثامن عشر قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين . كذلك ، فإنَّ شريعة جوستينين في القرن الخامس ميلادي قد سمحت بإنتشار القانون الروماني لقرون طويلة لا سيَّما بفعل مدرسة بيروت الحقوقية . وتُعْتَبَرُ عملية التقنين التي واكبَت الثورة الفرنسية وعهد نابوليون من أهم عمليات التقنين حتى يومنا الحاضر .

إنَّ التقنين يؤدي إذاً إلى توحيد التشريع في حال تَعَدَّدَت النصوص ، وإلى عدم الإكثار من عددها مِمَّا يُساهِــــمُ في تبسيطها ومكافحة ظاهــرة التضخم التشريعـــــي (L’inflation législative ) .
وهنا يقتضي التمييز بين التقنين والتجميع أو التنسيق La consolidation ، ويُقْصَدُ بالتجميع تنسيق القوانين النافِذَة دون إحداث تعديل جوهري فيها . مثال على ذلك قوانين العقارات والمباني في لبنان التي تَـمَّ تجميعها في إطار نص واحد دون إحداث أيّ تعديل فيها .

3.2 المَسار الإجرائي للنص التشريعي بصيغتِـــهِ النهائية (نموذج لبنان ) :

وهو المسارُ الذي يَسْلُكُهُ النص القانوني والإجراءات المُتَوَجِّب اتباعها ليُصْبِحَ نافذاً . ويقتضـــــي التمييز في هذا الصدد بين المراحل التالية : المُبادَرَة والتصويت ، الإصدار وأخيراً النشر .

مرحلة المبادرة والتصويت :

تأتي المبادرة في سَنّ القوانين إمَّا من مجلس الوزراء ، أو من مجلس النواب ، فيقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون projet d’une loi ، أو يعدّ نائب وربما أكثر إقتراح قانون proposition d’une loi . يحيلُ رئيس مجلس النواب مشروع القانون أو إقتراح القانون على اللجان النيابية المختصــة ، ( المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب ) ، فإذا كان يتناول أموراً تربوية ، مثلاً ، يُحيلُهُ على لجنة التربية الوطنية والثقافة وشؤون التعليم المهني والتقني .
تناقِشُ اللجنة النيابية المختصة مشروع القانون أو إقتراح القانون ، ولها أن تدخل عليه تعديلات ، كما ولها أن تُقرَّهُ أو تَرفضُ إقراره .
بعد إقرار مشروع القانون أو إقتراح القانون من قبل اللجان النيابية المختصة ، يُدْرِجُهُ رئيس المجلس على جدول أعمال جلسة عامة لمجلس النواب . عندها يناقشه النواب ويصوتون عليه بصيغته النهائية ، ويتمّ إقراره بالأكثرية .

مرحلة الإصــدار :

يُحيلُ رئيس مجلس النواب القانون الذي أقَرَّهُ المجلس على الحكومة .
يتمّ الإصدار بالتوقيع على القانون من قبل رئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين . فإذا تَحَقَّقَت السلطة التنفيذية من توافر شروطه الشكلية يتعيَّن عليها إصداره خلال شهر من تاريخ إحالته إليها أو خلال خمسة أيام إذا قَرَّر المجلس إستعجال نشره (المادة 56 من الدستور اللبناني) ، ما لم يُمارس رئيس الجمهورية حقه بطلب إعادة النظر بالقانون . فإذا مارس رئيس الجمهورية هذا الحق يُعيدُ القانون إلى المجلس للنظر به ثانية ، فإمَّا أن يذعن لإرادته ، فتزولُ عقبة الإصدار ، وإمَّا أن يُصرّ المجلس على موقفه الأول بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه (المادة 57 من الدستور) عندها يلتزم رئيس الجمهورية بإصداره .

يُصْدِرُ رئيس الجمهورية القانون بمرسوم يُعرَض بالصيغة التالية :

” أَقَرَّ مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي … ”
ثم تَلِي هذه العبارة نصوص المواد ، وبعدها يذكر مكان الإصدار وتاريخه ويمهر بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصين (المادة 54 من الدستور) .

إنَّ معاملة الإصدار تُفيدُ الآتي :
 إنَّها أمر تسلسلي (ordre hiérarchique) ، يصدر عن رئيس الجمهورية إلى الموظفين والسلطة التنفيذية والمحاكم ، بوجوب تنفيذ القوانين التي أقرَّها المجلس النيابي .
 إنَّها إعلان واضح وصريح من رئيس الدولة بأنَّ النص القانوني الذي أصدرته السلطة التنفيذية مطابق تماماً للنص الذي أقرَّه المجلس النيابي ، وتُعطيه بالتالي التاريخ الصحيح .
 إنَّها تُفيدُ عدم رغبة رئيس الجمهورية بممارسة طلب إعادة النظر بالقانون الذي أصدره .

تَجْدُرُ الإشارة أخيراً إلى أنَّه إذا إنقضت المهلة القانونيَّة دون إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية أو إعادته إلى المجلس النيابي يعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشره (المادة 57 من الدستور) .

مرحلة النشر :
² ضرورة النشر ضمن مهلة محدَّدة :
يجب نشر القانون ضمن المهلة المعيَّنة في الدستور وهي شهر واحد بعد إحالة القانون إلى رئاسة الجمهورية أو خلال خمسة أيام إذا قرَّر المجلس إعتباره مستعجلاً (المادتان 51 و56 من الدستور اللبناني) .

طرق النشر :
² في عهد الإنتداب العثماني أورد القانون المؤرخ في 2 جمادي الآخر سنة 1329 أنَّ القوانين والأنظمة التي تُرْسَلُ إلى ” نظارة العدلية ” تُنْشَرُ وتُعْلَنُ فوراً في تقويم الوقائع (أي الجريدة الرسمية) ، وتصبح نافذة في جميع أرجاء السلطنة بعد ستين يوماً إبتداءً من تاريخ النشر . كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنَّ النظارة (أي الوزراة) العائد إليها الأمر تأخذ نسخاً كافية وعند الإقتضاء توضح بشكل رسالة مطبوعة تبعث بها إلى الدوائر والولايات والأقضية المستقلة والملحقة وهناك توزّع بدون تأخير وتنشر وتعلن إمَّا في الجرائد أو بغير ذلك من الطرق المناسبة والممكنة .

² في عهد الإنتداب الفرنسي أصدر المفوض السامي قراراً بتاريخ 14 نيسان عام 1925 جاء فيه أنَّ القوانين والأنظمة تصبح مرعية الإجراء في الدول الواقعة تحت الإنتداب الفرنسي ، بعد يومين كاملين من تاريخ وصول نشرة “الوقوعات” الرسمية العائدة للمفوضية العُليا إلى سراي حكومة كُلّ دولة من تلك الدول . كما كان القانون نفسه يوجِبُ في بعض الأحيان النشر في الجريدة الرسمية العائدة للدولة التي يعينها القرار فيُضحي القانون مُلْزِماً بعد يومين من وصول الجريدة الرسمية إلى دار الحكومة في كل من لبنان وسوريا . والجدير ذكره أنَّ المادة الثالثة من قرار المفوض السامي أجازت للمفوضية إطالة المدة التي يصبح القانون في نهايتها نافذاً ، كما كانت تُجيزُ لها إختصارها في حالة العجلة ، وعندها يُصار إلى إجراء النشر بجميع الطرق والوسائل ، ومنها الإعلان في المحلات العامة أو قراءتها جهاراً في الأماكن المأهولة أو بتعليق نسخ عنها على باب دار الحكومة أو المفوضية .

² في القانون الوضعي اللبناني الراهن تنشر القوانين والمراسيم والقرارات الإدراية والتنظيمية في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة ومرعية الإجراء في جميع أنحاء الجمهورية في اليوم الثامن الذي يلي النشر ما لم يكن هناك نص خاص مخالف (المرسوم الإشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني عام 1939).

أمَّا المراسيم التي لا تختص بجمهور المواطنين فإنَّها تصبح نافذة من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة .

بتاريخ 13 نيسان سنة 1943 صدر المرسوم الإشتراعي رقم 16 الذي أضاف إلى المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم /9/

الفقرة التالية :
” في الأحوال الخاصة الموجِبَة للإسراع يمكن إختصار المدة المُعَيَّنَة في الفقرة الأولى بشرط أن يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بطريقة من طرق الإعلان غير التي ذكرت في الفقرة المُشارُ إليها ” .

لم يُحَدِّد هذا النص الجديد المُضاف ، طـرق الإعلان والنشر في الحالات المستعجلة وقد تُرِكَت لتقدير السلطة الإدارية ، كل ذلك ما لم يَرِد نص مخالف في القانون المراد نشره .
تجدر الإشارة أخيراً إلى أنَّه جرت العادة في لبنان بتمديد مهل نفاذ القوانين عندما تحدث تحولاً في التشريع كما كان الحال مثلاً لدى نشر قانون الموجبات والعقود الذي جاء في المادة /1107/ منه أنَّه يعمل بهذا القانون بعد أن يتـمّ نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين شهراً .
إنَّ نشر القوانين وإنقضاء المهل القانونية المحدَّدة لتصبح مرعية الإجراء يجعلانها نافذة بحق الجميع ، وليس من الجائز التذرع بجهلها لتعطيل أحكامها .

II – تقييم التشريع
لا يُحَقِّقُ القانون الغاية والوظيفة التي وُجِدَ من أجلها ، إلاَّ إذا خَضَعَ لتقييم سابق لعرضِهِ على البرلمان ولاحِق لِنَفاذِهِ .

1. التقييم المُسْبَق Evaluation a priori :
يتناوَلُ التقييم المُسْبَق النواحي الشكلية والجوهرية للنص المنوي عرضه على البرلمان .

1.1 التقييم من حيث الشكل Evaluation formelle:
يَهْدِفُ هذا النوع من التقييم إلى التحقّق من مدى مراعاة النص التشريعي المقترح للقواعد والمعايير الشكلية المُتَوَجِّب اتباعها في معرض الصياغة القانونية . وهو يَنْصَبُ على النواحي التالية : المُصطلحات واللُّغَة والعناوين والتقسيمات الشكلية والبناءات .
إنَّ إتِّباعَ معايير شكلية مُوَحَّدَة في تقييم القوانين من شأنِهِ أن يُساهِمَ في توحيد طريقة الصِياغَة من حيث الشكل .
لذلـــك من المفترض أن يَتَوَلَّى جهاز مُتَخَصِّص هذه المهمة .

1 . 2 التقييم من حيث المضمون :
ويَهْدِفُ هذا النوع من التقييم إلى تبيان مدى ضرورة إقرار النص التشريعي وإلى تحديد الأولويات التشريعية ، وذلك عبر دراسة الجدوى الإجتماعية أو الإقتصادية من المشروع المنوي إقراره ، وعن طريق رصد الظواهر الإجتماعية ذات الصلة . وهذا التقييم من المُفترض أن تَخْضَع له من باب أولى مشاريع أو اقتراحات القوانين التي تَحْمِلُ في طياتها موضوعاً دقيقاً إجتماعياً كان أم مالياً أم تقنياً ، بحيث لا تعرض على البرلمان لإقرارها قبل إخضاعها لدراسة وافية ومعمقة .

من هنا يَتَوَجَّبُ أخذ المعايير التالية بعين الإعتبار :

² معيار التوقيت :
ينبغي التأكد هنا أنَّ توقيت طرح المشروع هو توقيت مناسب . مثال على ذلك : هل أنَّ طرح إلغاء المحاكم الدينية في لبنان اليوم هو طرح مناسب في توقيته ؟ هل أنَّ المجتمع اللبناني مُهَيء اليوم لإصدار قوانين من شأنها إلغاء الطائفية السياسية ؟

² معيار الضرورة :
إذا أظهر التقييم عبر دراسات مُتَخَصِّصَة ، أنَّ المشاريع المُقْتَرَحَة لا ضرورة لإقرارها ، فإنَّ هذه المشاريع إن أُقِرَّت تولَدُ ميتة . مثال على ذلك : ما هي ضرورة طرح قانون يُنَظِّمُ إستثمار الثروة النفطية إذا كان لم يجرِ التنقيب عن نفطٍ في باطِنِ الأرضِ اللبنانية حتى تاريخِهِ .

² معيار الإنسجام :
وهو يستوجِبُ مراعاة أمرين : منظومة القيم الإجتماعية من جهة وصيغة النظام القانوني من جهة أخرى :
وعليــــهِ ، لا يُمْكِنُ إدخال تشريعات جديدة لا تَنْسَجِمُ والقيم الإجتماعية السائدة ، إذ لا يكون المجتمع مُهَيَئاً لِتَقَبُّلِ هذه التشريعات وإقرارها .
ويمكن إعطاء الأمثلة التالية في ضوء المنظومَة الإجتماعية اللبنانية : 1 – إنَّ قانون الإرث المدني لغير المحمديين الذي صدر في لبنان في العام 1959 ، كان من المُفْتَرَض أن يُطَبَّقَ على اللبنانيين جميعاً ، إلاَّ أنَّ رجال الدين المسلمين والمسيحيين اعترضوا عليه . بنتيجة ذلك الإعتراض استُثْنِيَ المسلمون حصراً من نطاق تطبيقِهِ بعدما اقتنع رجال الدين المسيحيين به . 2 – إنَّ قانون الزواج المدني قد طُرِحَ في لبنان بصيغة إختيارية لانَّ النسيج الطائفي للبلد لا يَتَقَبَّلُ إقراره بصورة إلزامية . ومع ذلك ، وبسبب المنظومة الإجتماعية السائدة لم يَجرِ إقرار القانون وإن بصورة إختيارية .

وكذلك فإنَّ مراعاة طبيعة النظام القانوني تُحَتِّمُ عدم إقرار نصوص تشريعية لا تَنْسَجِمُ مع فلسفة ومنطق ومفاهيم هذا النظام . وهو أمرٌ يَفْتَرِضُ أن لا يُسْتَقْدَمَ نَصٌ من خارج منطق وفلسفة النظام القانوني للبلاد (Le système juridique) .

من المُفيد التذكير في هذا السياق بأنَّ النظام القانوني اللبناني متأثِر بالنظام الروماني – الجرماني Système ROMANO-GERMANIQUE وليس بالنظام الأنكلوسكسوني Système ANGLO- SAXON لذلك لا يُمْكِنُ إدخال نصوص تشريعية مُقْتَبَسَة من فلسفة النظام الأنكلوسكسوني ومفاهيمه إلى صُلْبِ التشريع اللبناني .

2 – التقييم اللاَّحق Evaluation a posteriori :

وهو أمرٌ يَفترِضُ رصد مدى فعالية تطبيق القانون ، ذلك أنَّ العملية التشريعية لا تنتهي عند إقرار النص ، بل يجب أن تخضع تطبيقات هذا النص لعملية رصد مستمرة . وعليــه ، يجب اللجوء إلى تقييم أثر القوانين السارية المفعول والتدقيق عند الإقتضاء بضرورة أو عدم ضرورة إعادة النظر في التشريع القائم . وهي مسألة يَنْدُرُ اللجوء إليها في العالم العربي . فالقانون وُجِدَ لكي يُطَبَّق بالطريقة التي أرادها المشترع . من هنا يَتَوَجَّبُ إعتماد مقاربة علمية يتولاها جهاز خاص ، يَرْتَبِطُ بمجلس النواب أو بوزارة العدل أو بغيرها من الجهات المختصة ، بحيث يتألف هذا الجهاز من خبراء وحقوقيين مختصين تكون مهمتهم إجراء عملية التقييم هذه .

2 . 1 أشكال التقييم :
يمكن أن يَتَّخِذَ التقييم الأشكال التالية :
– التقييم الدوري للفاعلية ، وهو يَفْتَرِضُ التدقيق بمدى تلبية الحاجة التشريعية ، ومــدى بلوغ الأهداف ، ومدى التفعيل والإلتزام بالقوانين . ويجري هذا التقييم للقوانن القديمة والجديدة على حَدٍّ سواء . فمن القوانين القديمة ما لم يَعد ضرورياً إظهاره أو قد أصبــح عديم الجدوى ، وهو أمر يَفْتَرِضُ أن يؤدي التقييم إلى إظهارِهِ .

– تقييم الحاجة إلى إصدار مراسيم تطبيقيَّة أو توضيحية في ضوء ثغرات التطبيق العملي : تصدر الحكومة هذه المراسيم بهدف إستكمال النص أو تفسيره على أن لا يمسّ ذلك بجوهر النص النافذ ولا يؤدي إلى تغيير معناه .
– تقارير دورية حول نواقص التشريع المُطَبَّق Les insuffisances de la loi .

2 .2 عيِّنات تطبيقيَّة :
المثل الأول : خلال الحرب اللبنانية تعاظمت ظاهرة القتل بين اللبنانيين إلى حدّ تصفية بعضهم البعض على أساس الهوية الدينية . صدر أثر ذلك القانون الذي عُرِفَ بإسم ” قانون ريمون إده ” أو” قانون القاتل يُقْتَل” الذي حَظَّرَت أحكامه على المحكمة منح الأسباب التخفيفية في جرائم القتل وذلك بهدف التخفيف من النزعة العنفية التي سادت أثناء الحرب وبعدها . كان من المُتَوَجّب أن يخضع هذا القانون لآلية تقييم خاصة : هل أدى الغرض الذي وُجِدَ من أجله وساهَم بالتالي في التخفيف من حدة جريمــة القتل ؟ وهذا ما يُجَدِّدُ طرح إشكالية عقوبة الإعدام والمُطالَبَة المستمرة بإلغائها لا سيَّما أنَّ تطبيقها لم يَحُدّ من نسبة إرتكاب جرائم القتل .

المثل الثاني : إنَّ قانون الإنتخابات اللبناني للعام 2008 قد نَظَّــمَ الإنتخابات النيابية للعام 2009 .
من المُفْتَرَض بعد أن تَمَّت العملية الإنتخابية أن يجري تقييم هذا القانون ، على أكثر من صعيد .

²1 – على الصعيد السياسي : هل أنَّ تقسيم الدوائر على النحو الذي تَضَمَّنَهُ قانون الإنتخابات من شأنِهِ أن يؤدي إلى تجذير الطائفية أكثر أم أنَّهُ سيؤدي إلى التخفيف من حدتها ؟ هل أنَّ هذا التقسيم قد أدى إلى إجحاف في التمثيل ؟ هل حَقَّق التمثيل المِثالي ، في ضوء الغاية التي يوضع من أجلها أي قانون إنتخابــي .

²2 – على المستويين الإداري واللوجستي :
إنَّ القانون قد لَحَظَ تقنيات متطورة عن القانون السابق . هل أنَّ الموظفين المولجين تطبيقه قد خضعوا لدورات تدريبيَّة لكي يستطيعوا التآلف مع هذه التقنيات الجديدة ؟ من جهة أخرى لقد ظهرت فوضى كبيرة لدى إدلاء المواطنين بأصواتهم في أقلام الإقتراع ، كيف يمكن تلافي هذه الفوضى في الإنتخابات القادمة ؟ كذلك لَحَظَ هذا القانون تخصيص يوم إنتخابي خاص لموظفي الدولة المولَجين مُواكَبَة العملية الإنتخابية لكي يَتَسَنَّى لهم التفرغ لهذه العملية . وقد تَــمَّ نقل هذه الصناديق المُقْفَلَة بأرقامٍ متسلسلة ومثبتة بمحضر رسم إلى خزائن مصرف لبنان المركزي للحفظ . إلاَّ أنَّ عملية تسليم هذه الصناديق قد شابَها بعض الشوائب . كيف يُمْكِنُ تلافيها مُسْتَقْبَلاً . من هنا فإنَّ التجربة الإنتخابية هي التي سَتُحَدِّدُ مدى فعالية هذا القانون إن على الصعيد تقسيم الدوائر أو على الصعيد اللوجيستي .

2 .3 الآليــة المعتمدة في بعض النُظُم القانونية :
بعض الدول كألمانيا وسويسرا ، مثلاً لجأت إلى ما يُسَمَّى بند التقييم Clause d’évaluation بحيث يُدْرَجُ بند في القانون يفرض تقييمِهِ بعد إنقضاء مهلة معيَّنة على إصداره ونفاذِهِ . وقد دعا العلامة كاربونيه لان يكون لكلّ قانون بنداً بهذا المعنى يَلْحَظُ آلية خاصة إحصائية تَسْمَحُ برصد أسباب ومدى فعالية القانون .

كذلك فإنَّ ألمانيا وكندا وغيرها من البلدان قد إعتمدت تقنية تُسَمَّى بالتشريع الإختياري Législation expérimentale ، بحيث توضَعُ مهلة معيَّنة في النص التشريعي ، يُعْتَبَرُ ساقِطاً من بعد إنقضائِها ، إذا لم يُجَدَّد وفق الأصول . هذا التشريع الإختباري يُسَمَّى في الولايات المتحــدة Sunset laws .

كذلك فإنَّ الولايات المتحدة قد أوجدت ، بالإضافة إلى البنود الإختبارية ، إدارة خاصة تابعة للكونغرس General Accounting Office يُناطُ بها مهمة تقييم البرامج والقوانين وذلك بهدف تبيان الحاجة إلى الإبقاء أو إلغاء القانون الساري المفعول .

وعلى صعيد آخر ، فإنَّ أوروبا التي تَشْهَدُ تطوراً مُتَسارِعاً على أكثر من صعيد قد أَوْجَدَت لنفسها آلية تشريعية خاصة بهدف مواكبة هذه المتغيرات . فالتشريع هو الإطار الجامع للدول الأوروبية ، ولولا وجوده لكانت العلاقات بين هذه الدول مقتصرة على علاقات التعاون . من هنا فإنَّ هذا الإطار التشريعي من المتوجب أن يُحافِظُ على مستوى معيَّن . ولهذا السبب وجدت آلية تحسين نوعية التشريع ، لا سيَّما عبر دراسة وتقييم الأثر المتأتي عن تشريع ما . على سبيل المثال فإنَّ الإستراتيجية التي اعتمدت في العام 2005 بهدف تحسين نوعية الهواء عند حلول العام 2020 ، قد خضعت لعملية تقييم لأثر تطبيقها أظهر أنَّ كلفة تطبيقها لا تذهَبُ هدراً ، وأَدى إلى تبني هذه الإستراتيجية وتوحيد نصوصها .

في الختـــــام ،

لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ عَظَمَةَ حضارة شَعْبٍ مُعيَّن إنَّما تُقاسُ بِعَظَمَة قوانين الأمَّة التي تَحْتَضِنُ هذه الحضارة وبقدرة هذه القوانين على الإستمرار ومواكبة التبدلات والتغيُّرات في مناحي الحياة كافة .

ولهذا قال نابوليون في أحد الأيام : ” إنَّ مجدي الحقيقي ليس هو إنتصاري في أربعين موقعة … وإنَّما هو تقنيـني المدني الذي سيعيشُ أبداً ولا شيءَ يمحوهُ . ”

تُرى مَتَى سيُدْرِكُ المشترع اللبناني والعَرَبِيّ الأبعادَ العميقة لهذا القول … ومتى سيَتَفَرَغُ المُشْتَرِعُ اللبنانيّ تحديداً ، أَقَلَّهُ مِنْ حَيْثُ الشكل ، لتغيير عناوين القرارات الصادرة عن المفوض السامي الفرنسي السارية المفعول حتى تاريخه على الأراضي اللبنانية لا سيَّما وأنَّ لبنان قد أصبح دولة مستقلة مُنْذُ العام 1943 !

نحن لا نُرِيدُ أَنْ يُقالَ عَن البرلمانيين اللبنانيين والعرب ما قالَهُ VICTOR HUGO بحق البرلمانيين الفرنسيين :
« Les parlementaires parlementent ; Ils parlent et mentent ».