فتاوى إدارة القانون الليبي
الرأي القانوني بخصوص خضوع مشروع الكابل البحري طرابلس – بنغازي المزمع تنفيذه من قبل شركة (الكاتيل لوسنت الفرنسية) بهدف توفير بنية اتصال بسعات هائلة يعتمد عليها بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.
للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة من عدمه .
وفي ذلك نفيد :
أولا : طبيعة العقد موضوع الدراسة :-
عقد إداري تعتزم الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة إبرامه مع جهة اعتبارية متخصصة في مجال موضوع العقد تسري بشأنه أحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقاً ) رقم 563 لسنة 2007 م وفقاً للمادتين رقم( 3 ، 7 )من اللائحة باعتبار أن الشركة تخضع لإشراف وزارة الاتصالات والمعلوماتية .
ثانياً : رقابة ديوان المحاسبة وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 م المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة ، جاءت على النحو التالي وفقاً للمادة الثالثة :-
(( يمارس ديوان المحاسبة مراقبته على الجهات الآتية:-
1- مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها ، والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج سواء نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة أو لم تنص .
2- الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح والمؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25 % من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً لها .
وفي كل الأحوال لا تخل رقابة الديوان بحق الجهات المذكورة في الفقرتين ( 2،3 ) من هذه المادة في أن يكون لها مراجعو حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقاً لإحكام قانون النشاط التجاري ) ) .
كما نصت المادة 24 من ذات القانون في شأن مراجعة وفحص العقود على أن ((تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ……… الخ )) .
وحيث إن ديوان المحاسبة من أهم أهدافه تحقيق رقابة فعالة على المال العام وسلامة التصرفات المالية طبقاً للتشريعات النافذة عن المخالفات المالية والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاية وفاعلية من الجهات الخاضعة لرقابته والمحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2013 م مع عدم الإخلال بحق الجهات المذكورة في الفقرتين ( 2،3 ) من ذات المادة ، في أن يكون لها مراجعو حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقاً لإحكام القانون التجاري ، وهذه الرقابة من مراجعي الحسابات تعتبر مكملة لرقابة ديوان المحاسبة من ناحية التدرج القانوني للرقابة .
ولما كانت الفقرة الثالثة في فقرتها الثانية قد بينت أن الشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها ، هي من الشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة .
فإن مقتضى النص يسري على الشركات المملوكة بالكامل للدولة من باب أولى ذلك أن حكمة النص هي حرص المشرع على منع الجهات العامة من الارتباط بأي التزام قد يترتب عليه تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية وكذلك حماية المال العام .
ذلك إن المشرع منزه من العبث وإن لم يكن قد نص على ذلك صراحةً ، فليس من المقبول أ والمعقول أن تكون الشركات المساهمة فيها الدولة بـ 25% من رأس مالها خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، والشركات الأخرى المملوكة بالكامل للدولة غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة .
إضافة إلى إن المشرع حريص كل الحرص للمحافظة على المال العام واستخدامه بطريقة اقتصادية وفاعلية وفي الأوجه المخصص لصرفها بحيث ينئ به عن المخالفات والتجاوزات .
ولما كانت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والمكونة من عدة شركات متخصصة في مجال الاتصالات ، هي من الشركات المملوكة بالكامل للدولة وتخضع لإشراف وزارة الاتصالات والمعلوماتية ، وإن مشروع الكابل البحري طرابلس – بنغازي عليه التزام مالي تزويد قيمته عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .
عليه ترى إدارة القانون :-
خضوع مشروع التعاقد بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الكاتيل لوسنت الفرنسية بشأن الكابل البحري طرابلس – بنغازي والمقدر بقيمة مالية إجمالية ( 58 مليون دولار ) بهدف توفير بنية اتصال بسعات هائلة إلى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً