فتــرة الاختبار في قانون العمل العماني
عقد العمل تحت الاختبار في قانون العمل العماني
عرف القانون فترة الاختبار في الباب الاول من قانون العمل تحديدا في الفصل الاول المادة (1)
فترة الاختبار هي المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
يعتبر عقد العمل تحت الاختبار هو عقد عمل متكامل الاركان يخضع للأحكام التي تسري على عقد العمل بصفة عامة كالأجر والأجازات وساعات العمل وهو عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم رضى أحد المتعاقدين عن نتيجة الاختبار .
مدة الاختبار
حدد القانون في المادة(24) مدة الاختبار
أولا.لمن يتقاضى أجره شهريا فلايجوز تعيينه تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
ثانيا.لمن يتقاضى أجره بخلاف الشهر أي أسبوعيا أو يوميا… فلا يجوز تعيينه لمدة تزيد على شهر واحد.
وأذا أتفق الطرفان على مدة تزيد على المدد المحدده في المادة(24) بطل الشرط.
تسهيلا لكم سوف أتطرق لهذا الموضوع على شكل سؤال وجواب .
س.هل يجوز إنهاء العمل مع صاحب العمل خلال فترة الاختبار؟
أجاز القانون لكل من العامل وصاحب العمل حق أنهاء العمل خلال فترة الاختبار بشرط أخطار الطرف الآخر قبل سبعة أيام من تاريخ الانهاء تحريريا.
س.هل يجوز لي القبول بفترة أختبار تقل أو تزيد على ثلاثة أشهر؟
لقد حدد القانون فترة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى وبالتالي فلا يجوز بقاء العامل تحت الاختبار بعد مرور الأشهر الثلاثة الاولى ، على أنه يجوز الاتفاق على تحديد فترة أختبار أقل من ثلاثة أشهر على أن تذكر في عقد العمل.
س.تم توقيع عقد عمل وأثناء فترة الاختبار وهي ثلاثة أشهر وبعد أكمال العامل شهر من تاريخ توقيع العقد مرض لمدة شهرين ، وأنتهت فترة الاختبار .
هل تعتبر فترة مرض العامل وهي شهرين ضمن فترة الاختبار؟
في هذه الحالة لاتعتبر فترة مرض العامل ضمن فترة الاختبار .
لأن مدة الاختبار هذه يوقف سريانها إذا ماعارض مضيها سبب ما ، مثل (مرض العامل ، أو تم أغلاق المنشأه لفترة ما) فيجوز لطرفي العقد في مثل هالحالات استئناف تلك المدة وإتمامها بعد زوال ذلك العارض.
س.عمل (أ) لشركة (ب) مدة شهرين وأثناء فترة الاختبار ، قام (ب) بفسخ العقد لعدم كفاءة العامل (أ)
هل يحق للعامل (أ) مطالبة الشركة(ب) بمكافأة نهاية الخدمة؟
لايحق للعامل المطالبة بالمكافأه لأن ذلك يناقض طبيعة العقد وغايته.
المادة (39) من قانون العمل العماني تطرقت لمكافأة نهاية الخدمه.
س0 قام (أ) بتوقيع عقد مع شركة (ب) بتاريخ 1-3-2009، وتم تحديد فترة الاختبار ثلاثة أشهر ،وأراد صاحب العمل (ب)أن ينهي عقد الاختبار للعامل (أ) وقام بانهاء العقد بتاريخ 1-7-2009م مدعيا بأن (أ) لازال في فترة الاختبار وأنه يحق للطرفين فسخه في فترة الاختبار ، مع أن (ب) ألتزم بفترة الاخطار وهي سبعة أيام قبل الانهاء؟
هل يعتبر تصرف صاحب العمل جائز؟
ج. غير جائز .
السبب لأنه قام بفسخ العقد بعد مرور فترة الاختبار ، لأن القانون حدد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد .
وتاريخ الفسخ 1-7-2009م أي بعد مرور فترة الاختبار. لذا فصاحب العمل فقد حقه في الفسخ.وتلقائيا بعد مرور فترة الاختبار يتحول العقد من عقد تحت الاختبار ألى عقد عمل.
اترك تعليقاً