فتوى دار الافتاء المصرية فى استرداد الشبكة
1-الفتوى رقم 848 سنة الفتوى 1970 تاريخ الفتوى 21 / 01 / 1970 رقم الصفحة 19191 – جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه.

2 -مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب شرعا استرداد الشبكة.

3 -لاحق لورثة المخطوبة فى شئ من الشبكة شرعا.
——————————————————-
الفتوى رقم 1169 سنة الفتوى 1979 تاريخ الفتوى 04 / 06 / 1979 رقم الصفحة 29671- الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام العقد لم يتم .

2 – المقرر شرعا أن المهر يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .

3 – الشبكة إذا كان اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة .

4 -وإذا لم تدخل في المهر بهذا الإعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة ؛ فيجوز الرجوع فيها واستردادها إن كانت قائمة وإلا فلا .

5 – ما دام المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق فيعتبر من المهر وله استرداده سواء كان الفسخ من قبله أومن قبل المخطوبة .
——————————————————-
1-الفتوى رقم 1170 سنة الفتوى 1979 تاريخ الفتوى 09 / 08 / 1979 رقم الصفحة 29691 – ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيما عدا التوارث بينهما للطلاق البائن

2 – الشبكة والهدايا في هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج لا حق للزوج في استردادها.

3 – إذا أتفق علي قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه في السر .

4 – وثيقة الزواج ورقة رسمية في خصوص الزواج فقط وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

5 – التعويض بمعناه المعروف في القانون المدنى غير مقرر في الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية.
——————————————————-
الفتوى رقم 1174 سنة الفتوى 1980 تاريخ الفتوى 02 / 01 / 1980 رقم الصفحة 2979 1 – إذا صارت الشبكة جزءا من المهر اتفاقا أوعرفا أخذت حكمه وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة مادام العقد لم يتم .

2 – ذا لم تكن الشبكة جزءاً من المهر بالاتفاق أو العرف في هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له .