تفرض الجنسية على الاشخاص فور ميلادهم وتسمى في هذه الحالة بالجنسية الاصلية وقد يكتسب الاشخاص الجنسية في تاريخ لاحق على الميلاد فتسمى في هذه الحالة بالجنسية الطارئة والملاحظ ان الجنسية الاصلية تكتسب عادة باحدى طريقتين الطريقة الاولى حق الاقليم والتي يكتسب بموجبها المولود جنسية الدولة التي ولد في اقليمها اما الطريقة الثانية فتكتسب على اساس حق الدم المنحدر من الاب وذلك بنسبة الابن إلى ابيه الوطني وبغض النظر عن مكان ولادته وقد تكون الجنسية الاصلية مبنية على الحقين معاً ولا يوجد اساس ثالث على كل حال(1). ويلاحظ ان اكتساب الجنسية الاصلية يتم عادة من الدولة التي تفرضه على الفرد دون أي اعتداد بارادته حيث ان المولود لا اهلية له وبالتالي فانه من غير المتصور ان يبدي رأيه في موضوع الجنسية واكتسابها ويسميها جانب من الفقه بجنسية الاصل او جنسية الميلاد ويعزو الفقه سبب تسمية الجنسية الاصلية بهذه التسمية الى ان هذه الجنسية تفرض على الفرد بمجرد اتصاله بالحياة (2).

اما الجنسية الطارئة فيظهر فيها دور ارادة الفرد بصورة جلية وهذا ما يبرز لدينا في حالة التجنس حيث يبدي الفرد رغبته في الانتماء الى الدولة المانحة ولهذه الاخيرة السلطة التقديرية في البت في طلبه ولا يقتصر اكتساب الجنسية الطارئة على اساس الطلب المقدم من المتجنس فقد تعرض الجنسية المكتسبة على الشخص من قبل الدولة المانحة مع تخويل المتجنس برد الجنسية المعروضة عليه خلال مدة معينة من الزمن او قبولها (3). ويسميها جانب من الفقه بالجنسية المكتسبة (4). في حين يطلق عليها اخرون الجنسية اللاحقة او الجنسية الثانوية او اصطلاح الجنسية المشتقة للدلالة على هذا النوع من الجنسية(5). وتكتسب الجنسية الطارئة بناءً على احد الاسس الاتية الا وهي التجنس والزواج المختلط واستعمال خيار الاسترداد والضم الاقليمي والولادة والإقامة في اقليم دولة واكتساب الجنسية بالتبعية (6). ويلاحظ ان واقعة الميلاد في اقليم دولة معينة لأب اجنبي مولود في اقليم دولة اخرى لا تبيح للفرد المولود كسب جنسية الدولة التي ولد فيها على اساس الميلاد فيها ما لم يبدِ رغبته الصريحة في ذلك بتقديمه طلب التجنس بعد بلوغه سن الرشد المنصوص عليه في اقليم الدولة التي يروم اكتساب جنسيتها فنكون في هذه الحالة بصدد جنسية طارئة لانها لا تثبت للشخص الا بتعبير ارادي صادر عنه(7).

وفي ضوء ما تقدم يتضح لنا ان معيار التفرقة بين الجنسية الاصلية والجنسية الطارئة هو توافر او تخلف عنصر الزمن او ما يطلق عليه التطابق الزمني بين واقعة الميلاد وكسب الجنسية فاذا تم كسب الجنسية فور الميلاد كنا بصدد جنسية اصلية اما اذا اكتسبها في تاريخ لاحق على الميلاد كنا بصدد جنسية طارئة ويلاحظ ان اثبات الجنسية الاصلية في تاريخ لاحق على الميلاد لا يؤثر على صفتها كجنسية اصلية فالعبرة في اعتبارها كذلك انما يكون باكتمال عناصر كسبها عند الميلاد وتظهر اهمية التفرقة ايضاً بين الجنسية الاصلية والطارئة في ان المشرع قد يخضع المواطن الطارئ لمدة اختبار (الريبة) يعامل خلالها معاملة الاجانب من حيث التمتع بالحقوق وتظهر اهمية التفرقة ايضاً من ناحية تيسر الحلول في حالة بروز مشكلة تنازع القوانين الخاصة بالجنسية من حيث الزمان(8). كانت تلك هي اهم اوجه الخلاف بين الجنسية الاصلية والجنسية الطارئة او اللاحقة اما مدى حق الدولة في فرض الجنسية على الفرد بطريقة تحكمية أي انه هل يحق للدول ان تفرض الجنسية على الفرد رغم ارادته ؟ نلاحظ ان المتعارف عليه في الجماعة الدولية وجوب احترام الدولة لارادة الفرد في صدد اكتساب الجنسية فلا تفرض عليه جنسيتها وذلك بان تعترف له بالحق في تغيير جنسيته التي تثبت له منذ ميلاده وان تعلق تجنسه بجنسيتها على تعبير يصدر عن ارادته لها صريحا او ضمناً بان لا يرد الجنسية حال منحها له مع تخويله الحق في التخلي عنها ومما يدعم هذا القول أن وجوب احترام ارادة الفرد في صدد اكتساب الجنسية يشكل احد القيود التي يوردها القانون الدولي على حرية الدول في تنظيم جنسيتها وأنه يحق للدول ان تعترض على منح دولة جنسيتها لشخص دون الاعتداد بارادته في كسبها بل وان تنكر الاعتراف بها ، من ذلك ما اثارته الولايات المتحدة ودول اوربا من اعتراضات بشان تشريعات بعض دول امريكا اللاتينية التي كانت تجتزئ في ادخال الاجانب في جنسيتها بقوة القانون بمجرد اقامتهم باقاليمها او تملكهم لبعض العقارات الكائنة بها او زواجهم من نساء ينتمين اليها (9). وجدير بالملاحظة في خصوص هذا القيد ان من مصلحة الدولة ان تراعي ارادة الفرد حتى في الحالات التي لا يفرضها القانون الدولي عليها ذلك ان قوتها ترتهن إلى حد كبير بتوفر الشعور بالانتماء اليها لدى وطنييها ومن غير المتنازع فيه ان هذا الشعور لا يؤتي غرسه في النفس رغما عنه (10). وقد اكد هذا الراي الفقيه الفرنسي (Darrape) بقوله حق الفرد بعدم فرض الجنسية عليه بطريقة تحكمية هو حق محترم دائما (11).

لذلك فان المقصود بعدم جواز فرض الجنسية على الفرد بطريقة تحكمية في مجال الجنسية الاصلية هو ان تلتزم الدول في تشريعاتها الداخلية وبالطرق المتعارف عليها بين الدول لكسب هذا النوع من الجنسية وهي اكتساب الجنسية على اساس حق الدم المنحدر من الام او الاب او حق الاقليم اما فيما يتعلق بالجنسية الطارئة فاننا نلاحظ أن غالبية التشريعات الوطنية تتجه في تشريعاتها إلى احترام ارادة الفرد ولا تفرض عليه جنسيتها بصورة تحكمية وهذا ما يتفق مع الاصول المثالية التي اشار اليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان(12). فيتضح لنا ان هذا المبدأ يقضي بضرورة الاعتداد بارادة الفرد باعتبارها الاساس في ترتيب الحقوق والالتزامات ويستمد هذا المبدأ قوته من مبدأ اساسي الا وهو سلطان الارادة(13). فنلاحظ ان الدول وخاصة التي تمنح القاصر جنسيتها وتمنحه الحق في التعبير عن ارادته بعد سنة او سنتين من تاريخ بلوغه سن الرشد وذلك بان يبقى على جنسيته التي اكتسبها بحكم القانون او اختيار جنسية اخرى كما يلاحظ ان فرض الجنسية على فرد دون ارادته قد يؤدي إلى حالة تعدد الجنسية التي ترفضه قواعد القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالصعوبات المتعلقة بالالتزامات التي تقع عليه وكذلك بالنسبة للقانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالاحوال الشخصية (14).

__________________

1- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص55.

2- د. شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق ، ص78 .

3- عبد الحميد عمر وشاحي ، القانون الدولي الخاص في العراق ، ج2 مطبعة التفيض الاهلية ، بغداد ، 1940 ،1941 ،ص 577 وما بعدها .

4- عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ج1 ، في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب في الحقوق (مركز الاجانب) ، ط11، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 1986 ، ص 166. وبنفس المعنى انظر

Savatier (R) ، Cours. Dedvoit International prive ،Deux ieme edition،Paris،1963،P52.

5- Niboyet (J.p) ، Traite de droit international prive ، tom I ، II etr I ، Paris ، 1944 ، p.71،72.

وبنفس المعنى انظر د. هشام علي صادق ، الجنسية والوطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق، ص 98.

6- مصطفى كامل ياسين ، المصدر السابق ، ص36 . وبنفس المعنى انظر د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1995، ص638 وما بعدها . وكذلك الدكتور محمد كمال فهمي ، المصدر السابق ، ص89 .

7- د. شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق ، ص 65.

8- د. شمس الدين الوكيل ، المصدر نفسه ، ص65 . وبنفس المعنى انظر د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد العال ، المصدر السابق ، ص638 وما بعدها .

9- د. محمد عبد الله المؤيد ، المصدر السابق ص 19 وما بعدها.

10- د. احمد عبد الكريم سلامة ، المبسوط في شرح نظام الجنسية ، ط1 ، الافاق للطباعة والنشر ، صنعاء ، اليمن ، 1993، ص 137.

11- Jaen Darruppe،Opcit p.11 .

12- Jaen Darruppe،Opcit p.10 .

13- انظر عباس العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الاثبات المدني دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد كلية القانون ، مطبوعة بالرونيو ، 1994، ص59 .

14- د. جابر ابراهيم الراوي ، شرح احكام الجنسية في القانون الاردني ،المصدر السابق، ط 1984 ، ص 36 وبنفس المعنى ايضاً د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1977 ، ص26 .

المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص38-41

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .