فسخ عقد إيجار لعدم توصيل المالك خدمة الإنترنت
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، بأنه أصدر حكماً قضائياً بفسخ عقد إيجار لمصلحة شركة لعدم توصيل المالك خدمة الإنترنت.
وأشار في تصريحات، إلى أن القانون يلزم المالك بضرورة تهيئة الظروف لاستيفاء المستأجر للغرض من الوحدة العقارية المؤجرة، حيث ينص القانون على أن يلتزم المؤجر (المالك) بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.
قطاع الوساطة
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «القضية التي تم اتخاذ الحكم فيها عبارة عن منازعة بين إحدى الشركات العاملة في قطاع الوساطة التأمينية التي تعتمد على شبكة الإنترنت في عملها بشكل أساسي، وبين مالك لأحد المولات التجارية، حيث طلبت الشركة في دعواها فسخ العقد بسبب عدم التزام المالك بتهيئة الوحدة المؤجرة، حتى تستطيع الشركة ممارسة نشاطها، ومن أهمها توصيل خدمة الإنترنت التي يقوم عليها عمل الشركة».
خدمة الإنترنت
وأشار إلى أن الخبير الذي تم انتدابه من قبل المركز، أثبت أن المكان ليس به خدمة للإنترنت، وهو ما ترتب عليه ضرر للمستأجر نتيجة لتعطل أعماله فترة كبيرة من الوقت ما فوت عليه الفرصة لتحقيق الأرباح خلال تلك الفترة، وهو ما أثبته المستأجر في دعواه لفسخ العقد وتم إثباته في تقرير الخبير أيضاً.
ولفت إلى أن الخبير أرجع في تقريره، سبب تأخير توصيل خدمة الإنترنت للوحدة المؤجرة إلى المالك، الذي اعترف في مستندات رسمية بأنه لم يقم بمد خدمة الإنترنت، وهو ما تسبب في تأخير ممارسة المستأجر لنشاطه لمدة ستة أشهر.
العين المؤجرة
وأكد موسى، أن القانون يشير إلى أنه على المالك تهيئة العين المؤجرة بما يستوفي الغرض منها ويتناسب معها، والذي تم إنشاء المكان من أجله، مستشهداً ببعض الأمثلة المتعلقة بموضوع تهيئة الوحدة المؤجرة، ومنها أنه إذا كانت العين المؤجرة عبارة عن مطعم، فلابد للمالك من القيام بالتجهيزات التي تتناسب مع طبيعية النشاط مثل ضرورة أن يحتوي تصميم المكان على احتياجات محددة مثل «المدخنة».
وفي حيثيات القضية، أشار موسى إلى أن المالك تأخر أكثر من خمسة أشهر لتسليم العين المؤجرة، مقارنة بالتاريخ المتعاقد عليه.
وأوضح، أن المادة (15)، من قانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، تنص على أن يلتزم المؤجر (المالك) بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها، كما تنص المادة (16) من القانون ذاته على أن المؤجر (المالك) مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
اترك تعليقاً