الطعن 280 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 405 ص 365

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم على صالح، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان، ورابح لطفى جمعه.
———–
الطعن رقم 280 لسنة 49 القضائية

(1)استئناف. إيجار. “فسخ العقد”. اختصاص. “الاختصاص القيمي”. حكم. دعوى.
الاتفاق على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر إلا للتأخر في سداد الاجرة. اعتبار مدة العقد غير معينة. الدعوى بطلب فسخه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. باعتبارها غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
2)، (3 استئناف. “نطاقه”. دعوى.
(2)نطاق الاستئناف. جواز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
(3)عدم جواز إبداء الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير سبب الدعوى أو الاضافة إليه. شرطه. أن يكون القصد منه تأكيداً لأحقيته في ذات الطلب.
(4)إيجار. “فسخ العقد” استئناف. “الطلب الجديد”. دعوى.
دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد. استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة. اعتباره طلباً جديداً وليس مجرد تغيير لسبب الدعوى.

————-
1 – تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد طبقاً للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه. والتي لم تكن محل نعى من الطاعن – أنه وإن كان عقد الإيجار سند الدعوى معقوداً مشاهرة إلا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بسبب التأخر في دفع الأجرة فإن مؤداه أن العقد يظل مستمراً ما دام المستأجر قائماً بأداء الأجرة وذلك إعمالاً لاتفاق الطرفين ومن ثم تكون مدته غير معينة، ولما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات خلواً من النص على تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة. فإن الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيها، ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً التزاماً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك بنص المادة 47 مرافعات، إذ التزمت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بجواز الاستئناف وفقاً للمادة 223 مرافعات وفصلت في موضوعه، فإن النعي على حكمها بهذا السبب الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
2 – الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتضى الحكم الصادر في شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وإنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 مرافعات.
3 – التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضة على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو اضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها.
4 – إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أيداه المطعون عليه – المؤجر – أمام محكمة الدرجة الأولى هو طرد الطاعن – المستأجر – من عين النزاع استعمالاً من المطعون عليه لحقه المقرر في العقد في إنهاء الإيجار لانتهاء مدته وتجرد يد الطاعن تبعا لذلك من السند وصيرورتها يداً غاصبة في حين أن موضوع الدعوى – حسبما عدله المطعون عليه أمام المحكمة الاستئنافية – هو طلب اعتبار عقد الايجار مفسوخا نتيجة لإصرار الطاعن بالتزامه العقدي بسداد الأجرة وأحقية المطعون عليه في طرده من العين المؤجرة، ولما كان ما استحدثه المطعون عليه في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى طلب جديد أقامه على واقعة حاصلها تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة في ذمته وفقاً لشروط عقد الإيجار ورتب عليها طلبه باعتبار العقد مفسوخاً جزاء على هذا التأخير وهو تعديل لموضوع الطلبات في الدعوى لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبوله لأنه لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد تمسك المطعون عليه في طلبه الختامي أمام محكمة الاستئناف بطرد الطاعن من العين سنداًًًًً للقول بأنه لم يغير من طلباته في الدعوى في حين أنه كان عليها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اسباغ التكييف القانوني الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس هذه الطلبات رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 464 سنة 1978 مدنى كلى دمياط ضد الطاعن للحكم بطرده من العين الموضحة بصحيفتها وتسليمها إليه بمشتملاتها المبينة بعقد إيجارها المؤرخ 15/ 4/ 1974، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن من المالك السابق للعقار مقهى بأدواته وملحقاته مشاهرة بأجرة قدرها 7 جنيهاً تدفع مقدماً في أول كل شهر وأنه إذا تأخر عن أدائها يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإذ آلت ملكية العقار إليه – المطعون عليه – وكان غير راغب في تجديد العقد فقد نبه على الطاعن بإخلاء عين النزاع، وإذ لم يستجب فقد أضحت يده على العين يد غاصب ومن ثم فقد أقام دعواه. قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون عليه الحكم بالاستئناف رقم 158 سنة 10 ق مأمورية دمياط، وبتاريخ 19/ 1/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها بمشتملاتها إلى المطعون عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم وقد اعتبر الطاعن متخلفاً عن أداء أجرة العين وانفساخ عقد الإيجار تبعاً لذلك، وكان العقد خاضعاً لحكم القواعد العامة المقررة في القانون المدني لعقد الإيجار دون تلك التي تنظمها قوانين الإيجار الاستثنائية التي تقضى بامتداد الإيجار لمدة غير محدودة بعد انتهاء مدته الاتفاقية، فإن قيمة الدعوى تقدر بأجرة المدة الواردة في العقد – وهي شهر – أي بمبلغ 27 جنيهاً، ومن ثم ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية، وإذ كان الاختصاص القيمي للدعوى من النظام العام فقد كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية أو بعدم جواز الاستئناف، وإذ خالفت هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد طبقاً للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – والتي لم تكن محل نعى من الطاعن – أنه وإن كان عقد الإيجار سند الدعوى معقوداً مشاهرة إلا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بسبب التأخير في دفع الأجرة، فإن مؤداه أن العقد يظل مستمراً ما دام المستأجر قائماً بأداء الأجرة وذلك إعمالاً لاتفاق الطرفين ومن ثم تكون مدته غير مبينة ولما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات خلواً من النص على تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة، فإن الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيها، ومن ثم تعتبر قيمة متزايدة على مائتين وخمسين جنيهاً، التزاماً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات. وإذ التزمت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بجواز الاستئناف وفقاً للمادة 223 مرافعات وفصلت في موضوعه، فإن النعي على حكمها بهذا السبب – الخطأ في تطبيق القانون – يكون في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن…….. على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في موضوع الاستئناف على أساس طلب جديد أبداه المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف لأول مرة هو فسخ عقد الإيجار للتخلف عن أداء الأجرة، وهو ما لا يجوز قبوله قانوناً في مرحلة الاستئناف ذلك لأن طلب المطعون عليه في الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما كان طرد الطاعن من العين لانقضاء عقد إيجارها بعد أن أبدى المطعون عليه رغبته في إنهائه، وصيرورة يد الطاعن على العين بهذه المثابة يداً غاصبة بعد انفصام الرابطة العقدية، في حين أن طلبه المبدى أمام محكمة الاستئناف وهو فسخ العقد، لا ينصب إلا على عقد قائم ولذلك يعد طلباً جديداً وليس مجرد سبب لطلبه السابق وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى اعتباره سببا فقد خلط بين السبب والطلب ولم ينزل عليه التكييف القانوني السليم مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 مرافعات، إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضة على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيداً لأحقيته في ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها – ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أيداه المطعون عليه أمام محكمة الدرجة الأولى هو طرد الطاعن من عين النزاع استعمالاً من المطعون عليه لحقه المقرر في العقد في إنهاء الإيجار لانتهاء مدته وتجرد يد الطاعن تبعاً لذلك من السند وصيرورتها يداً غاصبة، في حين أن موضوع الدعوى – حسبما عدله المطعون عليه أمام المحكمة الاستئنافية – وهو طلب اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً نتيجة لإخلال الطاعن بالتزامه العقدي بسداد الأجرة وأحقية المطعون عليه في طرده من العين المؤجرة، ولما كان ما استحدثه المطعون عليه في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى طلب جديد أقامه على واقعة حاصلها تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة في ذمته وفقاً لشروط عقد الإيجار ورتب عليها طلبه……. باعتبار العقد مفسوخاً جزاء على هذا التأخير وهو تعديل لموضوع الطلبات في الدعوى لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبوله لأنه لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تمسك المطعون عليه في طلبه الختامي أمام محكمة الاستئناف بطرد الطاعن من العين سنداً للقول بأنه لم يغير من طلباته في الدعوى في حين أنه كان عليها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إسباغ التكييف القانوني الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عن حد الظاهر من عبارتهم ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس هذه الطلبات رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث ما جاوزه من اسباب.

ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وإذ كان طلب المستأنف أمام محكمة الاستئناف اخلاء العين للتأخر في أداء أجرتها يعد طلبا جديدا لا يجوز قبوله لما سلف بيانه، ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة الحكم المستأنف فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .