الفرق بين الطلاق وفسخ عقد الزواج
بقلم :المحامي محمد ناصر الجميع
جاء في نص المادة 99 من قانون الاحوال الشخصية ان فسخ الزواج هو نقض عقده عند لزومه.. او حيث يمتنع بقاؤه شرعا.. وهو ما ينتقض عدد الطلقات.
كثيرا ما يثور التساؤل ما الفرق بين فسخ عقد الزواج والطلاق؟
والاجابة عن هذا التساؤل تقتضي بنا ان نوضح بداية ان المشرع في حالات فرق الزواج نص في كثير من الحالات على اعتبارها طلاقا.. وحالات اخرى على اعتبارها فسخا.
والطلاق معناه ان العقد صحيح ولكن استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين اصبحت مستحيلة لما شابها من اضرار.
ولكن الفسخ يصيب اصل عقد الزواج فيقطع ما بين الرجل والمرأة من الصلة الزوجية في الحال دون استناد الى القاضي.. والفسخ يكون كما في حالة خيار الولي اذا تزوجت المرأة بغير رجل كفء.. وقد يكون بسبب طارئ على العقد جعله الشارع مانعا من استمرار الزواج مثل ان يرتد الزوج المسلم او يرفض الزوج الاسلام بعد اسلام زوجته.
وفي جميع الحالات فان الفسخ ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، هذا بخلاف الطلاق سواء اكان رجعيا او بائنا فيترتب عليه نقص عدد الطلقات.. والفسخ كما اوضحنا سالفا يكون في حالتين اما تصيب العقد منذ وقوعه او تكون طارئة على العقد بعهد وقوعه في ارتداد الزوج او رفضه الدخول في الاسلام عندما تسلم زوجته.
وقد جاء بالقانون امثلة للحالات التي ينفسخ فيها عقد الزواج، منها حالة ثبوت اصابة احد الزوجين بعيب مستحكم لا شفاء منه.. كذلك حالة اسلام الزوجة غير المسلمة ورفض الزوج غير المسلم الدخول في الاسلام.. او اسلام الزوج ورفض الزوجة غير الكتابية (لا تدين بالاسلام او المسيحية او اليهودية).
ونظرا لخطورة فسخ عقد الزواج والآثار التي تترتب عليه راعى المشرع في نص المادة 100 ان اسباب الفسخ تحتاج الى تمحيص القاضي فرأى ان فسخ الزواج يتوقف دائما على القضاء به.
وقد رأى المشرع ايضا في حالات معينة وهي حرمة المرأة على الرجل وجوب الحيلولة بينهما من وقت وجود موجبات الفسخ حتى حكم القاضي مثل ردة الزوج، فان عاد بعد رفع الدعوى وقبل الحكم بالفسخ استمرت الحياة الزوجية وان لم يعد استمرت الحيلولة بينهما حتى حكم الفسخ فيما عدا حالات تحريم المرأة على الرجل تستمر الحياة الزوجية حتى حكم القاضي بالفسخ.
الامر الذي يعني في حالة التقرير مباشرة بالحيلولة بين الزوجين لحرمة انه يجوز لاي مسلم (الحسبة) او النيابة العامة التقدم وبصفة مستعجلة بالتفريق مؤقتا بين الرجل والمرأة لحين صدور حكم موضوعي في موضوع الدعوى.
اما عن حقوق المرأة في فسخ الزواج فقد جاءت المادة 1/1 من قانون الاحوال الشخصية لتوجب للمرأة مقدارا مناسبا من المهر او مهر المثل عند عدم التسمية بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ.. شريطة ان يكون الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة.. ولكن اذا كان الفسخ بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر.
كما تؤكد ان ارتداد الزوجة لا يفسخ الزواج.. من ثم لا تستحق الزوجة شيئا من الصداق بارتدادها اعمالا لحكم المادة /145ب من قانون الاحوال الشخصية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً