أثار قرار فصل عدد من موظفي شركة الاتصالات أوريدو (الوطنية سابقاً) قضية الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع العام أكثر من القطاع الخاص في الكويت، ومدى حماية قانون العمل الكويتي للعاملين فيه.
وتنص المادة 41 من القانون 2010/6 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه:
«أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية:
ـ إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
ـ إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.
ـ إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.
ب- لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية:
ـ إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
ـ إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
ـ إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو مَن ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.
ـ إذا أخلَّ أو قصَّر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.
ـ إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.
وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.
ج- للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه، وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة».
كما تنص المادة 46 على أنه «لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر..»، وبناءً على ذلك، فوفق ما أعلنت شركة الاتصالات «أوريدو» بأن سبب فصلها للعاملين، هو إعادة هيكلة للشركة في مبرر يتوافق مع المادة 46، وحيث لا تتوافر أي من الحالات الواردة في المادة 41 في الموظفين المفصولين، فإنه يجب أن تتم مكافأة الموظفين في نهاية خدمتهم، وهو ما حصل وأعلنته الشركة في بيانها الصحافي، بالإضافة إلى استمرار التأمين الصحي لثلاثة أشهر, إلا أن الشركة وبالمخالفة للمادة 41 والمادة 44 من قانون العمل، التي تنص على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر على الوجه الآتي:
أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ….».
إلا أن الشركة لم تقم بإخطار الموظفين قبل إنهاء خدماتهم وفق ما صرَّح بعضهم في شكواه، وهو ما يتعارض مع إتاحة الفرصة للموظف للبحث عن عمل آخر قبل فقدانه لوظيفته، ما يؤثر في وضعه المادي ومَن يعيل، وقد أكدت المادة 44 هذا الحق في نصها «إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيَّب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه لأجر عن يوم أو ساعات الغياب»، ما يوضح أهمية إخطار العامل قبل تسريحه, وبالتالي يمكن للموظف المسرَّح المطالبة بتعويض عن الضرر المادي والأدبي للتعسف في الفصل كما تنص المادة 41.
إلا أن ما يعيب قانون العمل الكويتي، أنه لا يتضمَّن نصاً يلزم صاحب العمل بإعادة العامل المسرَّح تعسفاً إلى عمله، واكتفى بالنص على التعويض، ما يشير إلى ضرورة أن تتنبه السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس الأمة، إلى ضرورة تعديل القانون، مما يحمي العامل في القطاع الأهلي ويحقق له الأمان الوظيفي، بحيث لا يفصل تعسفياً، ولا يفقد عمله بشكل مفاجئ، وأن يلزم رب العمل المتعسف بإعادته إلى رأس عمله، وألا يكتفي القانون بالتعويض.
شيخة البهاويد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً