فقدان الجنسية الجزائرية حسب القانون الجزائري

فقد الجنسية :

1-فقـد الجنسية بالتجنس : وهنا نجد نوعين من الفقد الفقد الإرادي والفقد اللإرادي :

أ) الفقـد الإرادي : وقد نصت عليه المادة 18 ونجد فيه 04 حالات :

* حالة الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية

– شـروطها :

1- أن يكون الجزائري قد اكتسب جنسية دولة أجنبية

2- ن يكتسب الجنسية الأجنبية عن طواعية

3- أن يكون الفقد بطلب من المعني

4- صدور مرسوم بإذن للجزائري المكتسب للجنسية الأجنبية عن طواعية في التخلي عن الجنسية

* حالة الجزائري ولو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية

– شـروطها :

1- أن يكون متمتعا بجنسية أجنبية أصلية

2- أن يكون الطلب بطلب من المعنى

3- صدور مرسوم بإذن له بالتخلي عن الجنسية الجزائرية

* حالة المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم والتخلي بحق الجنسية الجزائرية

– شـروطها :

1- اكتساب المرأة الجزائرية جنسية زوجها الأجنبي من جراء زواجها به

2- تقديم طلب بالتخلي

3- صدور إذن من السلطة بموجبه مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية

4- حالة الجزائري الذي يعلق عن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 03 من المادة 17

شـروطها :

1- أن يكون سنه بين 18 و21 فبفواتها لا يمكنه التخلي عن الجنسية الجزائرية

2- أن يكون الطلب من المعني

بـدء أثـر هذا الفقـد : فيبدأ أثر الفقد للحالات الثلاثة الأولى حسب المادة 20 من قانون الجنسية ابتداء من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

أما الحالة الرابعة فيبدأ أثر الفقد فيها من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني وهذا ما نصت عليه المادة 20 فقرة 02 من قانون الجنسية

أثـر الفقـد : فحسب المادة 21 من قانون الجنسية فإن أثر الفقد يمتد بقوة القانون إلى أولاد المعني بالأمر القصر غير المتزوجين إذا كانوا يعيشون معه فعلا في الحالات 1-2-4 أما الحالة الثالثة فلا يمتد إلى الأشياء القصر المرأة الجزائرية المتزوجة أجنبيا

2-الفقـد غير الإرادي : وقد نصت على الحالة التي يكون فيها الفقد غير إرادي المادة 19 من قانون الجنسية وهي حالة الجزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها أو بصفة عامة يقدم له مساعداته ولم يتخلى عن منصبه أو مساعداته بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة

شـروطها:

1- أن يشغل الجزائري وظيفة في بلد أجنبي أو في منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها وأن لا يكون تولي الوظيفة بإذن سابق من الحكومة الجزائرية

2- توجيه الحكومة إنذار إلى هذا الجزائري تطلب فيه ترك الوظيفة أو وقف مساعداته

3- أن لا يطيع الجزائري هذا الانذار في المدة المحددة قانونا من 15 إلى شهرين

أما عن أثر هذا الفقد سكت عنه المشرع الجزائري

فقـد الجنسية بالسحب : وقد نصت عليه المادة 13 وهو خاص فقط بالجنسية المكتسبة عن طريق التجنس

شـروطها :

1- أن يكون الشخص الذي يمارس في حقه السحب متمتعا بالجنسية الجزائرية المكتسبة عن طريق التجنس

2- أن يتحقق أحد السببين للسحب

أ‌) أن لا تتوافر في المعنى الشروط المنصوص عليها في القانون

ب‌) أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية

3- أن يكشف عن السبب المبرر للسحب خلال عامين من نشر مرسوم التجنس

آثـار هذا الفقد : فإن التصرفات التي أجراها المعني قبل نشر قرار السحب لا يمكن الطعن فيها بحجة أنه لم يكتسب الجنسية الجزائرية المادة 13 فقرة 03 وبذلك فإن السحب ينتج أثره من تاريخ صدوره

الفقـد عن طريق التجريد : حسب المادة 22 من قانون الجنسية فإن الذي يمكن أن يجرد من جنسيته هو الشخص الذي اكتسب الجنسية الجزائرية

حالات وأسباب الفقد بالتجريد :

1- إذا صدر حكم عليه من أجل عمل يعد خيانة أو جنحة ، مس بأمن الدولة

2- إذا صدر عليه حكم في الجزائر أو في الخارج من أجل عمل يعد جريمة بعقوبة لأكثر من خمس سنوات سجنا

3- إذا تهرب عن قصد من الخدمة الوطنية

4- إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة الجزائرية

أثـر التجريد :

حسب المادة 24 من قانون الجنسية فإن المشرع الجزائري جعل تمديد أثر التجريد إلى زوجة المعني وأولاده القصر أمر جوازي ولا يمدد أثره إلى أولاده البالغين والفقرة الثانية من المادة 24 فإن تمديد التجريد إلى أولاده القصر لا يتم إلا إذا كان شاملا أيضا للأم .