في حالة اختلاف طوائف الزوجين فإن أحكام الطائفة التي تم بها عقد الزواج هي النافذة

اذا اختلفت طوائف طرفي الدعوى فان احكام الطائفة التي تم بموجبها عقد الزواج هي النافذة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تشكلت محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ 20/1/2014 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / ن ، ز
المدعى عليها / ل ، د
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعا وقانونا بموجب عقد الزواج الصادر من محكمة المواد الشخصية بغداد الجديدة ولكثرة المشاكل واستحالة المعاشرة الزوجية يطلب الحكم بالتفريق القضائي، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة طبق الاصل من عقد الزواج الصادر من محكمة المواد الشخصية في …… العدد 155/زواج/2010 في 11/11/2010 الذي صدق زواج الطرفين المبرم امام كنيسة …… بتاريخ ……

ثم استمعت المحكمة الى وكلاء الطرفين وتصادقوا على الزواج والدخول وبينت وكيلة المدعى عليها ان موكلتها تقبل بالتفريق على ان تحتفظ بكافة حقوقها وتمت احالة الطرفين الى مرجعهم الديني وعلى وفق ما مسطر ضبطا في محضر جلسة 13/11/2013 ثم ادعى المدعي انه غير انتمائه من كنيسة مار بهنام السريان الكاثوليك الى الكنيسة الانجيلية وأبرز كتاب يؤيد قبول انتسابه وانتمائه الى تلك الكنيسة ثم ابرزت وكيلة المدعي قرار الطلاق المؤرخ في 18/11/2013 الصادر من الكنيسة الانجيلية

و بعد ذلك اوضحت وكيلة المدعى عليها ان موكلتها مازالت على انتمائها لكنيسة السريان الكاثوليك وان هذه الكنيسة لا تعترف بقرار الطلاق الصادر من الكنيسة الانجيلية واستوضحت المحكمة من الكنيسة السريانية عن مدى قبولها بقرار الطلاق الصادر من الكنيسة الانجيلية فأجابت تلك الكنيسة بكتابها العدد 1/14 في 14/1/2014 ان عقد الزواج بين الطرفين المبرم امامها مازال قائما وانهال اتعترف بقرار الطلاق الصادر من الكنيسة الانجيلية لأنها هي من ابرمت عقد الزواج ولا يجوز ابطاله إلا بقرار منها وتجد المحكمة ان قضايا الطلاق والتفريق والزواج تكون من المرجع الديني لطائفة اطراف الدعوى وهو الذي يقضي بها على وفق ما تصدره المحاكم الكنيسة المشكلة بموجب قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947 ثم يعرض على محكمة الموضوع (محكمة المواد الشخصية)

التي تقضي بمدى موافقة ذلك القرار الكنسي للنظام العام وتصدر حكمها بتصديقه اما في ما يتعلق بطلب المدعي الحكم بالتفريق القضائي فان المحكمة سارت على ما يقضي به حكم القانون وكلفت الطرفين بمراجعة المرجع الديني لطائفتهم لبيان الحكم الشرعي في موضوعهم إلا ان المدعي اوضح بأنه انتسب الى طائفة اخرى غير التي كان منتسب لها عند ابرام عقد الزواج وان مرجع هذه الطائفة قضى بالحكم بالتفريق بينه وبين المدعى عليها ثم اوضحت وكيلة المدعى عليها بان الطائفة التي كان ينتسب اليها والتي ما زالت تنتسب اليها المدعى عليها رفضت هذا الطلاق ولم تعترف به وهذا الامر اصبح محل نزاع فقهي بين طائفتين الاولى التي صدر منها عقد الزواج (….. السريان الكاثوليك) والأخرى التي صدر منها قرار الطلاق (كنيسة ….. الانجيلية الوطنية) وللمحكمة ان تفصل في المنازعات التي تحدث في المواضيع المتعلق بالطلاق محل النزاع بما تملك من ولاية عامة لعدم وجود جهة مرجعية دينية تفصل في المنازعات التي تحدث في الاحكام الشرعية بين الطوائف المسيحية حيث لم تعثر المحكمة على اي نص في المنظومة التشريعية العراقية يسعف غاية المحكمة في ذلك السعي لذلك اجتهدت على وفق القواعد العامة النافذة والمبادئ الاقرب الى الواقعة محل النزاع حيث وجدت ان الجهة التي لها الحق في ايقاع الطلاق هي مرجعية الطائفة التي صدر منها عقد الزواج وليس الطائفة التي انتسب اليها المدعي لاحقا وعلى وفق الاسباب الاتية:ـ

ان عقد الزواج المبرم بين الطرفين هو عقد رضائي يصدر بناء على ايجاب وقبول بين الطرفين مع وجود بعض الاحكام الشكلية التي تشكل طقسا في الكنيسة على وفق الاحكام الفقهية لبعض الطوائف ومنها تعليمات الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس الصادرة عام 1950 المعدلة وبذلك فان الاحكام التي يصدر بموجبها عقد الزواج تكون هي الفاعلة بين الطرفين لأنها تمت برضاهم إلا اذا اتفق الطرفان على الانتساب الى طائفة اخرى يكون لحكم القواعد الفقهية لتلك الطائفة حظاً في قبول تصديق حكمها وحيث ان المدعى عليها (الزوجة) لم تنتسب الى (كنيسة ….. الانجيلية الوطنية) التي انتسب اليها المدعي ولا يسري بحقها حكم تلك الطائفة إلا اذا قبلته مرجعيتها الدينية

ان القواعد العامة في الاحوال الشخصية بين المسلمين الذي يشكلون الاغلبية السكانية في العراق فان تلك القواعد تكون بمثابة المرجعية للنظر في كل ما لم يرد به حكم فقهي عند الطوائف الاخرى غير المسلمة يتعلق بالأحوال الشخصية لرعايا تلك الطوائف وحيث ان احكام الطلاق والزواج عند المسلمين فيها تباين بين المذاهب الاسلامية ويكون الحكم في الطلاق على وفق المذهب الذي تم بموجبه عقد الزواج إلا اذا اتفق الطرفان على ان تسري على طلاقهم قواعد فقهية لمذهب اخر غير المذهب الذي تم بموجبه الطلاق وعند اعتناق الزوج لمذهب اخر غير الذي كان عليه عند ابرام عقد الزواج فان ما يسري هو الحكم الفقهي للمذهب الذي تم بموجبه عقد الزواج وقياسا على ذلك فان الحكم الفقهي الواجب الاتباع هو فقه الطائفة التي صدر بموجبها العقد (كنيسة …. السريان الكاثوليك)

لذلك فان عدم قبول المرجع الديني لتلك الطائفة ايقاع التفريق بين الطرفين وعدم اعترافها بالطلاق الذي قضت فيه طائفة الزوج (المدعي) التي انتسب لها لاحقاً فتكون دعوى المدعي غير متوفرة على اسبابها القانونية وأصبحت واجبة الرد من هذه الجهة ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها .ز ، ص مبلغ مقداره (000,10) عشرة آلاف دينار استنادا لأحكام المواد 25,21 اثبات 166,163,161 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 20/1/2014
القاضي
سالم روضان الموسوي

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.