اعرف حقك القانوني.. التهرب الضريبى من الحقوق المشروعة إلى التجريم والسجن
علاء رضوان
لازالت أصداء تلقى وزارة المالية ومصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المواطنين، والمكاتب الخاصة كالمحامين والمحاسبين وأصحاب الشركات مستمرة ،حيث تشدد المصلحة بصفة دائمة على حتمية الالتزام بتقديم الإقرارات في الموعد المحدد لتلافى العقوبة، إلا أن هناك البعض من يهوى المخالفة والتهرب من سداد حق الدولة عليه، ويعد التهرب الضريبي من أكثر الجرائم إضرارا بالمال العام.
وزارة المالية طبقاَ للقانون ترى أن جريمة التهرب الضريبى مخلة بالشرف والأمانة حيث تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
ولكن مع وجود العقوبات المغلظة بالنسبة للتهرب الضريبى للحد من تلك الظاهرة مع اعتبارها مخلة بالشرف والأمانة، فإنه لا توجد بالتشريعات الضريبية نصوص اجرائية خاصة بخلاف الطلب والاذن قبل التحقيق والمحاكمة، ولذا وجب الحديث عن حقوق المتهم بالتهرب الضريبيى.
903
فى هذا الشأن، يقول أشرف فرحات، المحكم الدولى والمحامى بالنقض، أن هناك من يسعى إلي مخالفة القانون من خلال إستخدام كافة الحيل والخداع، بغرض الهروب من العقوبة، حيث أن المقصود بالتهرب الضريبي تتمثل فى محاولة الممول التخلص من الضريبة المفروضة عليه، وعدم الالتزام القانوني بأدائها.
وعن أنواع التهرب الضريبى، أكد «فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة» من المعروف أن أنواع التهرب الضريبي قد اختلفت وتنوعت إلي عدة أقسام منه التهرب التالى:
التهرب المشروع
المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية، حيث إن القانون منح بعض الشركات إعفاء من الضريبة لمدة محددة، ونجد بعض الشركات تستغله تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات .
التهرب الغير مشروع
أما التهرب غير المشروع: فهو تهرب مقصود من طرف المكلفين، وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجنائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباح، أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب، أو إعداد سجلات وقيود مزيفة، أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الإطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها-وفقا لـ«فرحات».
التهرب بين المحلى والدولى
التهرب قد يأخذ شكل محلي أو دولي، فالتهرب المحلى عادة ما يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها، بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود إما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى «التجنب الضريبي» عن طريق امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المصدر للضريبة حتى يتجنب دفعها، كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية، أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
التهرب الدولى
أما التهرب الدولي إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر.
عقوبة التهرب الضريبى
وعن عقوبة التهرب الضريبي علي اختلاف أنواعه، يُجيب «فرحات» إن القانون عمل خلال العام المنصرم علي تغليظ العقوبة في قانون القيمة المضافة حيث نصت مادة «67» علي أن يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصادرة
ويجوز أيضاَ-وفقا لـ«فرحات» الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.
جريمة مخلة بالشرف
قضايا التهرب-الكلام لـ«فرحات»- تُنظر عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
حقوق المتهم بالتهرب الضريبيى
وبالنسبة لحقوق المتهم بالتهرب الضريبى، يقول جمال الجنزورى، خبير الضرائب والمحامى بالنقض، أن التهرب الضريبى هو نوع من الجرائم الجنائية التى تدخل فى عداد المخالفات والجنح والجنايات طبقا لتصنيف علم الاجرام والعقاب فى مصر تبعا لحجم الفعل الاجرامى.
وبحسب «الجنزورى» فى تصريح خاص فإن جرائم التهرب الضريبى بخلاف أنها جرائم خاصة نشأت من التشريعات الضريبية سواء وصف الفعل أو العقوبة، فإن التشريعات الضريبية لم تخرج عن نطاق الضمانات التى كفلها قانون الاجراءات الجنائية لاى متهم سواء فى مرحلة القبض والتفتيش والضبط وجمع الاستدلالات والتحريات والتحقيق والمحاكمة باعتبار أن قانون الاجراءات هو الشريعة الاجرائية العامة التى تسرى على جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
ولا توجد بالتشريعات الضريبية نصوص اجرائية خاصة بخلاف الطلب والاذن قبل التحقيق والمحاكمة وبالتالى فإن للمتهم بالتهرب الضريبى كافة الحقوق الاجرائية، حيث نذكر أمثلة منها كالتالى:
1- حق المتهم فى الحضور أمام جميع الدرجات القضائية والادارية سواء بشخصه أو مع وكيلة محاسب أو محامى وله الاستعانة بالخبراء والاستشاريين .
2- حقه فى طلب الاطلاع والتصوير ومعرفتة بالجريمة والمستندات المؤيدة وتقديمة جميع المستندات والأوراق التى تنفى وتدحض هذا الاتهام .
3- حقه فى مواجهته بالادلة والمستندات حتى يكون على بينة من امره .
4- حقه فى التأكد من صدور الطلب أو الاذن من وزير المالية.
5- حقة فى طلب الاستيفاء بمعرفة النيابة أو من يعاونها سواء بالانتقال الى جهات التعامل أو طلب بيانات.
6- حقه فى التمسك أمام النيابة بعدم جواز أو قبول التحقيق لصدور أعمال الفحص من إدارة المكافحة وهى غير مختصة.
7-حقه بطلب الحفظ لعدم الأهمية لتحريك الدعوى قبل الآوان إذ لم يتحدد دين الضريبة بعد.
8- حقه فى التمسك بالسقوط والتقادم فى اى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة.
9-حقه فى طلب الإحالة إلى مكاتب الخبراء.
9- حقه فى طلب وقبول التصالح إذا ما ثبت الاتهام.
10- حقه فى طلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وعدم الالتزام بالإجراءات السابقة على المحاكمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً