إذا صدر حكم باعتبار المفقود متوفيا .. ثم عاد هذا المفقود الى وطنه وأراد اثبات أنه على قيد الحياة اي نوع من الدعاوى تقام وعلى من تقام مع بيان السند القانوني؟؟؟
ج// منقولا عن الأستاذ الدكتور المحامي محمد يونس العبيدي
على الرغم من ان مسألة ثبوت حياة المفقود – بعد الحكم بوفاته – هي من المسائل المهمة جدا الا ان الملاحظ ان المشرع العراقي قد اغفلها ولم يتناولها بالتنظيم سواء في قانون رعاية القاصرين ام في قانون الاحوال الشخصية , وعلى الرغم من ان ( م/الأول – 2 ) من قانون الاحوال الشخصية تقدم لنا الحل فيما يتعلق بالأثار المتعلقة بثبوت حياة المفقود بعد الحكم بوفاته من خلال احالة المشرع الى مبادئ الشريعة الإسلامية , الا ان مشكلة غياب النص تبدو قائمة حول الاجراءات التي ينبغي اتباعها لإثبات حياة ذلك الشخص , وعلى الرغم من اشتمال قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 على نصوص تفصيلية منظمة لتوثيق الوفيات وتأشيرها في قيد النفوس الا ان كلا القانونين خلا من معالجة الحالة مدار البحث .
ولعل الحاجة الى تنظيم الواقعة مدار البحث تبدو ملحة من ناحيتين :-
( الناحية الاولى )
===========
تحديدا طراف الدعوى التي تقام لتثبيت حياة المحكوم بوفاته .
فبالنسبة للمدعي .. يجب ملاحظة ان الشخص المعني لا يمكنه اقامة الدعوى بنفسه , والسبب في عدم قدرته يرجع الى انعدام وجوده القانوني بوفاته حكمياُ , وان قرار الحكم الصادر بوفاته الحكمية هو قرار منشئ وليس كاشف , أي انه انشأ حالة جديدة لم تكن قائمة قبلاُ أزال بموجبها الشخصية القانونية للمفقود من الوجود . ومثل هذا الشخص لا يتمتع بأهلية الأداء لأن شخصيته القانونية قد انقضت بالوفاة , فيكون حكم اهليته حكم اهلية القاصر المحجور , وحيث ان ( م/3 مرافعات ) قد اشترطت الأهلية في المدعي والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناُ , عليه ينبغي على هذا الشخص تقديم طلب بعريضة ( ضمن القضاء الولائي م/302 – مرافعات ) الى محكمة الاحوال الشخصية لنصب قيم مؤقت عليه لغرض الخصومة طبقاُ ل ( م/88 رعاية القاصرين ) , على ان يرفق بالطلب صورة قرار الحكم بوفاته معززاُ بالبينة الشخصية التي تثبت هويته . ومتى ما تم نصب القيم المؤقت فان الدعوى تقام من قبل القيم بحسب قيمومته .
اما بالنسبة للمدعى عليه في هذه الدعوى فهم ثلاثة :
1/ دائرة رعاية القاصرين باعتبارها صاحبة الاختصاص في ادارة اموال المفقودين ( م/90 – ثالثاُ رعاية القاصرين ) .
2/ أحد الورثة .
3/ أمين السجل المدني إضافة لوظيفته لكي يصدر الحكم في مواجهته .
( الناحية الثانية )
===========
تحديد نوع الدعوى التي ينبغي اقامتها .
فمع الأخذ بنظر الاعتبار ان قرار الحكم الصادر بوفاة المفقود قد اكتسب الدرجة القطعية لذا فلا يمكن تصور قبول الطعن به من قبل الشخص المحكوم بوفاته .
عليه فان الدعوى التي ينبغي اقامتها هي (( دعوى ابطال قيد الوفاة ))،،،وهذه الدعوى لا تتعارض ومبدأ حجية الاحكام وسبق الفصل بالدعوى , اذ ان الحكم السابق بني على اساس قرينة قانونية ( م/93 0 ثانياُ وثالثاُ رعاية القاصرين )و حيث أن هذه القرينة ليست قاطعة وانما هي قابلة الاثبات العكس.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً